إنذار من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة
إنذار من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة
إنه في يوم ……….
بناءً على طلب السيدة / ………. المقيم ………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر
أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / ………. المقيم ……………………. محافظة ……………………… .
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
المنذرة مطلقة المعلن إليه وقد أنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة ابنةً تبلغ من العمر ثمانية أعوام مما يجعلها في سن الحضانة شرعًا وقانونًا وقد استولى المعلن إليه على شقة الزوجية بعد الطلاق ولم يُعِد للطالبة مسكنًا مستقلاً شرعيًا لحضانة الطفلة فيه وفق أحكام القانون.
مما يخول المطالبة الحق في مطالبته بإعداد مسكن للزوجية وفق أحكام المادة (18) مكررًا ثالثًا من القانون رقم 100 لسنة 1985م .
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار وأنذرته بالالتزام قانونًا بإعداد مسكن ملائم لها لحضانة ابنتها منه وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ هذا الإنذار أو بسداد ما قيمته ………. نظير إعداد مسكن ملائم لكيلا تلجأ للشروع في القيام بالإجراءات القانونية مع إلزامه بكل عواقب ذلك.
ولأجل العلم /
مسكن الحضانه في القانون
نصت الماده رقم 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصيه ( علي الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل فاذا لم يفعل خلال فترة العده استمروا في شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق مدة الحضانه
وذا كان مسكن الزوجيه غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق انم يستقل به اذا هيا لهم المسكن المستقل المناسيب بعد انقضاء مدة العده
ويخير القاضاضي الحاضنه بين الاستقلال بمسكن الزوجيه وبين ان يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها
فاذا انتهت مدة الحضانه فللمطلق ان يعود للمسكن مع اولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا
الشرح
يثبت الحق للحاضنه وصغارالمطلق في الاستمرار في شغل مسكن الزوجيه دون الطلاق اذا لم يهيء لهم المطلق المسكن المستقل المناسب خلال فترة العده اذا كان المسكن مؤجرا واذا لم يهء هذا المسكن في اي وقت ولو بعد انقضاء العدة اذا كان المسكن مملوكا للمطلق
وعلي
والحاضنه التي يحق لها الاستمرار مع صغارالمطلق في شغل مسكن الزوجيه دون المطلق من غير المطلق اذا لم يهء لها ولصغارها المسكن المستقل المناسب هي الحاضنه لصغار المطلق
ولكن اذا كانت الحاضنه هي ام الصغار وهي مطلقه من والدهم طلاق بائن وانقضت عدتها فلايجوز يجوز لها ان تقيم معه في نفس المسكن فهنا المطلق عليه اما ان يترك مسكن الزوجيه للحاضنه وصغارها او يهي لهم المسكن المستقل المناسب
فقد اعطي النص السابق للمطلق الخيار بين ان يهي بصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب وبين ان يستمر صغاره من مطلقته وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجيه اذا ثبت انه فعلا مسكن زوجيه كانت مقيمه معه الزوجه منذ الزواج حتي الطلاق وانقضاء العده وقد فرق النص بين اذا كان مسكن الزوجيه مؤجرا او ملكا فاذا كان مؤجرا كان من حق المطلق ان يستقل به اذا وفر لهم مسكن مناسب خلال فترة العدة فاذا انقضت فترة العدة دون ان يوفر لهم مسكن مستقل كان من حقهم الاستمرار بمسكن الزوجيه
واذا كان مسكن الزوجيه غير مؤجر كان من حق المطلق ان يسقل به سواء في فترة العدة او بعد انقضائها
والمسكن المستقل الذي لا يشاركهم فيه احد اي يكونوا دون شركاء فيه ولو لم يكن هذا المسكن شرعيا
فلا يشترط ان يكون هذا المسكن مستقلا بمرافقه لان النص لم يشترط ذلك ولكن المطلق له حق الاختيار بشرط ان يكون المسكن لائقا للعيش فيه
ولا يلتزم بتزويد المسكن بالمنقولات الا الذي يوفر للصغار حياة كريمه تليق بامثالهم وذلك حسب يساره المادي
وتخيير الحاضنه بين الاستقلال بمسكن وبين تقدير اجر مسكن مناسب
فهذا الخيار يثبت للحاضنه دون المطلق سواء كان مسكن المطلق مؤجرا او غير مؤجرا
كيف يسترد الزوج مسكن الحضانة؟
كيف يسترد الزوج مسكن الحضانة:
١-يسترد الزوج مسكن الحضانة عند انتهاء سن الحضانة للاطفال وسن الحضانة ١٥ سنه سواء للولد او البنت وبعد بلوغ الاطفال سن الحضانه يحق للاب رفع دعوي يسترد بها الزوج مسكن الحضانة.
٢-عند زواج الام فلو تزوجت الام الحاضنة فمن حق الزوج ان يسترد مسكن الحضانة لسقوط الحضانة من على الام بزواجها.
٣-عند توفير مسكن بديل للام اذا وفر الزوج المطلق مسكن بديل اثناء فترة العدة فمن حقة رفع دعوي يسترد الزوج بها مسكن الحضانة.
٤-ترك الام لمسكن الزوجية ،احيانا تترك الام مسكن الحضانة ويتم اغلاقة لفترات طويلة من حق الزوج المطلق ان يسترد مسكن الحضانة عن طريق دعوي قضائية يثب بها ذلك.
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200