إجرائات تسجيل الصيادلة في المؤسسات الصيدلية
إجرائات تسجيل الصيادلة في المؤسسات الصيدلية
_ مادة رقم (26) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلة
و طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه
بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها
و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة
العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها
تسجيل مدير لمؤسسة صيدلية
مادة19
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة
الخطوات الازمة لتسجيل مدير
إرسال خطاب بعلم الوصول بتولي الصيدلي إدارة الصيدلية الكائنة بناحية المنطقة الطبيه داخل نطاق المحافظة مرسل لإدارة لصيدلة بمديرية الشئون الصحية ثم يستكمل باقي الأوراق و حضور المدير بنفسه
أ-صورة من البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة العامة أو اخر إيصال سداد للنقابة
|
تسجيل مدير لمؤسسة صيدلية
مادة19
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة
الخطوات الازمة لتسجيل مدير
إرسال خطاب بعلم الوصول بتولي الصيدلي إدارة الصيدلية الكائنة بناحية المنطقة الطبيه داخل نطاق المحافظة مرسل لإدارة لصيدلة بمديرية الشئون الصحية ثم يستكمل باقي الأوراق و حضور المدير بنفسه
و اخيرا يتم القيد علي الحاسب لألي وتسجيل بيانات الصيدلي وربطه علي المؤسسه الصيدلية واستخراج شهادة تفيد قيده كمدير بعد سداد الرسوم
ترخيص الصيدليه
المرحلة الأولى
تقديم الأوراق عن طريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول إلى إدارة الصيدلة التابع لها المحل المراد ترخيصه كصيدلية ، و الأوراق هي :
1- طلب فتح مؤسسة صيدلية نموذج معد داخل إدارات الصيدلة
2- رسم هندسي للمحل من 3 صور معتمد من مهندس نقابي
3- صحيفة الحالة الجنائية
4- اصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي
5- ما يفيد سداد رسم النظر حواله بريدية
يتم تحديد موعد للمعاينة مع التفتيش الصيدلي و ذلك لمراجعة الاشتراطات القانونية و الصحية في المحل المراد ترخيصه و في حالة وجود ملاحظات للتفتيش يتم إعطاء الصيدلي مهلة لاستكمال تلك الاشتراطات تصل إلى 8 شهور يعاد بعدها عمل معاينة ثانية و يمكن الحصول على مهلة أخرى تعادل نصف المهلة الأولى إي بإجمالي سنة كاملة
و ترفض المعاينة الأولى الطلب في حالة واحد فقط و هي عدو استيفاء شرط مسافة 100 متر بين المحل و اقرب صيدلية ، إما دون ذلك فيتم إعطاء المهلة السابقة لاستيفاء الشروط ( بما فيها شرط المساحة 25 متر مربع على الأقل أو الارتفاعات أو غيره )
المرحلة الثانية
استكمال الأوراق المطلوبة للترخيص و هي
1- شهادة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بان طالب الترخيص لا يعمل في الحكومة أو القطاع العام ( إلا انه قد تم إلغاء هذه الشهادة بحكم المحكمة الدستورية بأحقية الصيدلي الحكومي في تملك صيدلية ) و انه قد مضى عام على تخرجه قضاها في مزاولة المهنة
2- شهادة من الإدارة المركزية بعدد الصيدليات المملوكة
3- شهادة بالقيد قي النقابة العامة للصيادلة
4- شهادة بالموافقة على الاسم التجاري للصيدلية من النقابة الفرعية ( أصبح الاسم التجاري هو اسم صاحب الصيدلية )
5- خطاب من الحي التابع له المحل بان المحل المطلوب ترخيصه لم يكن شقة سكنية أو جراح
6- ما يفيد إدخال الكهرباء و المياه للصيدلية
و يتم بعد ذلك استلام الترخيص بعد اعتماده
المرحلة الثالثة
بعد الحصول على الرخصة ، استخراج الأوراق اللازمة لمزاولة العمل فعليا في الصيدلية
1- دفاتر الصيدلية ( 3 دفاتر ) و يتم الحصول عليها من إدارة الصيدلة و قسم العلاج الحر لاعتمادها
2- البطاقة الضريبية : يتم تقديم الترخيص و عقد الإيجار إلى مصلحة الضرائب التابع لها مقر الصيدلية لاستخراج البطاقة الضريبية مع الأوراق الآتية ( صورة البطاقة – إيصال تامين عداد كهرباء – إقرار ذمة مالية )
3- السجل التجاري : أحيانا تصر عليه بعض الشركات لبداية التعامل مع الصيدلية يتم أولا تقديم طلب إلى الغرفة التجارية للحصول على شهادة موافقة من الغرفة التجارية و بعد ذلك يتم التقديم بالترخيص مع هذه الشهادة و عقد الإيجار إلى السجل التجاري
4- التأمينات : يتم فتح ملف في التأمينات باسم الصيدلية للتامين على صاحب الصيدلية ( كصاحب عمل ) و عمال الصيدلية ( كعمال / عامل واحد على الأقل )
بعد الحصول على الترخيص يعطى مهلة 6 اشهر لبداية مزاولة النشاط و إلا يلغى الترخيص و يجوز بعد إخطار إدارة الصيدلة بمزاولة النشاط غلق الصيدلية لمدة لا تتجاوز سنة ميلادية
لا يلزم للحصول على الترخيص عمل جدك للصيدلية ( الأرفف و الريونات و التجهيزات المختلفة أو شراء دواء ) و لكن يتم التفتيش على ذلك كله بعد مزاولة النشاط فعليا عند أول تفتيش تقوم به إدارة الصيدلة للصيدلية
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200