إباحة تأديب الزوجة .. النقض توضح هذه الحالة
إباحة تأديب الزوجة .. النقض توضح هذه الحالة
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مدي إباحة تأديب الزوجة.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر بنص المادة رقم ٦٠ عقوبات إنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولما كان ما تقدم.
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بالتعدى على نجلته المجنى عليها بالضرب المبرح عدة ضربات شديدة على سائر أجزاء جسدها لفترة طويلة وحرمها من الطعام والشراب لمدة يوم كامل بحجة أنه يقوم بتأديبها وتخويفها فإن المحكمة ترى أنه تجاوز حقه في تأديبها بأفعاله سالفة الذكر.
وحيث إنه من المقرر أن حق التأديب المباح للوالد على أولاده لا بد أن يكون ضربًا خفيفًا غير مبرح ولا موجع وأنه يكون بعيدًا عن الوجه والرأس والأطراف ولكن الثابت للمحكمة أن المتهم ضرب نجلته المجنى عليها على سائر أجزاء جسدها بعصا غليظة وكبلها بالحبال من اليدين والقدمين هذا فضلًا عن أن المجنى عليها لم تكن راضية عن تعدى والدها المتهم عليها بالضرب المبرح الموجع بالعصا الأمر الذى ترى معه المحكمة أن نعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد جدير بالرفض ” .
وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للوالد تأديب ولده تأديبًا خفيفًا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلًا أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد.
فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقًا له يبيح له ما جناه . لتجاوزه حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.