استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ﺩﻓﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

221

ﺩﻓﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

ﺩﻓﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 113 ﺇﻟﻰ 118 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ – ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 82 ﻟﺴﻨﺔ 2002 ﻡ – ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﻔﺮﻳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺣﻤﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ .
ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ – ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 114 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 82 ﻟﺴﻨﺔ 2002 ﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ
ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 82 ﻟﺴﻨﺔ 2002 ﻡ ﻧﺠﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺟﺮﺍﺋﻢ :
ﺃﻭﻻ 00 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ 00 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ 00 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺴﻮﺀ ﻗﺼﺪ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ 00 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﺍﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ .
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﺮﺣﺎً ﻭﺗﺄﺻﻴﻼً ﻧﻌﺮﺽ ﺃﻭﻻ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺗﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﺛﻢ ﺩﻓﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳـﺎ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺴﺒﺐ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ :
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ – ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 – ﻫﻮ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ – ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻭ ﺻﻮﺭ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ – ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺳﻮﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﻀﻲ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ، ﻓﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﺫﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺧﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮﻭﻁ
ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻤﻴﺰﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻼﻣﺔ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﻋﻠﻲ ﺍﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺷﻜﻼ ﻣﻤﻴﺰﺍ ﻭﺍﻹﻣﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 000 ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻤﻴﺰﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻼﻣﺔ – ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ – ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺍﻭ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺷﻜﻼً ﻣﻤﻴﺰﺍ ، ﻭﺇﺫﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﻻ ﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺸﺒﺮﺍﻭﻳﺸﻲ ﻫﻮ ﻣﺤﺾ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﻳﺼﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻤﻴﺰﺍ .
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻩ ﻫﻲ ﺑﺄﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺇﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺸﺌﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1957 ﻳﺠﺮﻱ ﻧﺼﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ” ﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻭﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻗﻠﺪﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻲ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ” ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻋﻘﻼ ﺍﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻣﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻟﻤﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﺳﺒﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻪ ﺍﻟﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺭﻛﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺴﻮﺀ ﻗﺼﺪ ، ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ، ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻩ ﻫﻲ
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ .
ﻃﻠﺐ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺎﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻮﻥ ﺍﻭ ﻳﺴﺘﺼﺪﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺣﻜﻤﺎ ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻱ ﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺧﻼ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﺃﻱ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﺭ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﺣﻜﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺭﺃﻱ ﻏﻴﺮﺓ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﺧﻠﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺼﻮﺭ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮﻫﺎ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻌﻮﺽ .
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﻱ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻷﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﻱ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻣﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻟﺸﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﺩﻱ ﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ .
ﻭﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻖ ﺧﺎﺹ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻐﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺣﻤﻴﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﺍﻭ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻧﺨﺪﺍﻉ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﺄﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻻ ﺑﺄﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﻭﻋﻲ ﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﻮﺗﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻣﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﻜﻞ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺩﻉ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺨﺪﻉ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻦ ﻭﻣﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻻﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 539 ﻟﺴﻨﺔ 1945 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻛﻨﻲ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻮﻗﻊ ﻧﻄﻖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻓﻼ ﻳﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻂ
ﻭﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺨﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻔﻀﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﺮﺩﻳﺪ ﺭﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 48 ﻟﺴﻨﺔ 1941 ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ .
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺶ – ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ – ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻳﻤﺲ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺤﻬﻤﺎ ﺃﺟﻼ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺩﻓﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺒﺎ ﺫﻟﻚ – ﺃﻣﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﻄﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﺒﻪ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ .
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺛﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 133 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 82 ﻟﺴﻦ 2002 ﻡ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺩﻓﻮﻉ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ : ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ : ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﺷﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ :
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻭﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻗﻠﺪﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﺺ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻔﻬﻤﻪ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ :
ﺃﻭﻻ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮﺍ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﻥ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻉ ﻛﺄﺣﺪ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ ، ﻭﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﺮﺭ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻋﻠﻲ ﻏﺮﺍﺭ ﺃﺻﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ، ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺃﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ .
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ .
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺎﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ .
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻠﻖ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ .
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ :
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ :
ﺇﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺸﺌﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1957 ﻳﺠﺮﻱ ﻧﺼﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ” ﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻭﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﻠﺪﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻲ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ” ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻋﻘﻼ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ .
ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ : ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﺷﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ :
.1 ﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻭﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻗﻠﺪﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﺺ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻔﻬﻤﻪ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ :
ﺃﻭﻻ 00 ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺻﻨﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺨﺪﻉ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ 00 ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ 00 ﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ 00 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻀﻠﻴﻠﻪ ، ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﺒﺴﺎ ﻟﺪﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﺧﺎﻣﺴﺎ 00 ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻣﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻌﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺨﺪﻉ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ، ﻭﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺪﻳﺪ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ .
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻭﻻ 00 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻲ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺶ – ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ – ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻳﻤﺲ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺤﻬﻤﺎ ﺃﺟﻼ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺩﻓﺎﻋﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺎ ﺫﻟﻚ – ﺃﻣﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﻄﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﺒﻪ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ 00 ﻃﻠﺐ ﻧﺪﺏ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1939 ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻝ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ 00 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ :
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ :
ﺇﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺸﺌﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 57 ﻟﺴﻨﺔ 1957 ﻳﺠﺮﻱ ﻧﺼﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ” ﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻭﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻗﻠﺪﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻲ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ” ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻋﻘﻼ ﺍﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ
ﺟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍمة

مؤسسة حورس للمحاماه 

00201129230200