استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

هل يجوز لأحد الخصوم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات؟

252

هل يجوز لأحد الخصوم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات؟

 

-هل يجوز رفع دعوى مبتدأة بإلزام الخصم بتقديم مستند؟

-ما هى الحالات التى اجازها القانون للخصم لطلب هذه المستندات؟

-ما هى الشروط الواجب توافرها فى الطلب بتقديم مستندات من الخصم ؟

-هل اشترط القانون نصابا معينا لقيمة المحرر أو المستند لطلب الزام الخصم بتقديمه ؟
أجاز القانون المصرى لأحد الخصوم أن يلزم خصمه بتقديم مستند معين أو محرر يكون تحت يده، ولكن لم يترك المشرع هذا الأمر بدون ضوابط حتى لا يستخدم هذا الحق بطريقة خاطئة أو مبالغ فيها ولكن وضع حالات محددة أجاز فيها المشرع للخصم أن يطلب من خصمه تقديم مستند أو محرر معين.
فى التقرير التالى نرصد حزمة من الأسئلة حول مدى جواز إلزام أحد الخصوم خصمه بتقديم مستندات أو محررات؟
وهل يجوز رفع دعوى مبتدأة بإلزام الخصم بتقديم مستند؟
وما هى الحالات التى اجازها القانون للخصم لطلب هذه المستندات؟
وما هى الشروط الواجب توافرها فى الطلب بتقديم مستندات من الخصم؟
وهل اشترط القانون نصابا معينا لقيمة المحرر أوالمستند لطلب الزام الخصم بتقديمه؟

نجيبها فى الاتى
=========
نصت المادة 20 من قانون الاثبات المصرى على: «يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
1-إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
ب-إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
ج-إذا استند إليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى .
ولما كان المقرر فى أحكام محكمة النقض المصرية فى هذا الشأن فى أحكامها على ـ أنه يشترط لإجابة ـ الخصم إلى يثبت طلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده وفى الحالات التى بينتها الماد 20 من قانون الإثبات أن لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعى متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع وذلك طبقاَ للمادتان 20 إثبات و 178 مرافعات والطعن رقم 725 لسنة 58 ق جلسة 1993/4/18 السنة 44 ع 2 ص 147.

هل يجوز لأحد الخصوم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات؟

وأيضا وضع المشرع شروطا لهذا الطلب حيث عالجت المادة 21 من قانون الإثبات المصرى هذه الشروط حيث نصت المادة 21 على: يجب أن يبين فى هذا الطلب :
1-أوصاف المحرر الذى يعينه .
ب-فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
ج-الواقعة التى يستدل به عليها .
د-الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم .
هـ – وجه الزام الخصم بتقديمه.
فلابد للطالب أن يحتوى طلبه على عده شروط وهى أن يدرج أوصاف هذا المستند أو المحرر، وأن يحاول بقدر ما يستطيع إن يقول بما يحتوى هذا المحرر أو المستند من بيانات بشئ من التفصيل بقدر الاستطاعة، وأيضا يجب أن يحدد الواقعة التى يستدل فيها بهذا المستند وأن يثبت أو يقدم الدليل التى تؤكد أن هذا النحو أو المستند تحت يد الخصم وأن يبين ما وجه التزامه لخصمه بتقديم هذا المستند.

ولما كانت أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن نصت على مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم.
والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع، طبقا للمادتان 20 ، 21 من قانون الإثبات، والطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990.

والسؤال الأهم هو هل اشترط القانون مصابا معينا لهذا المستند أو المحرر ؟
لم يشترط القانون المصرى مصابا معينا يجب توافره حتى يلتزم الخصم بتقديم هذا المحرر، ولما كانت محكمة النقض قد عالجت هذا الأمر حيث جاء فى أحكامها: “لم يشترط القانون نصاباً لقيمة الإلتزام الثابت بالورقة التى يجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها” طبقا للمادتان 20، 21 من قانون الإثبات، والطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990 .
وهل يجوز رفع دعوى مبتدأة بإلزام الخصم بتقديم مستند؟
إذا كان النص فى المادة 20 من قانون الإثبات على أنه: يجوز للخصم فى الحالات الآتية، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده: (أ)………(ب)…………..(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى “، وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة .

هل يجوز لأحد الخصوم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات؟

– وهو الأمر الذى مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده، أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى، وعلى ذلك فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه، بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول طبقا للطعن رقم 13692 لسنة 77 جلسة 7 /12 /2015.
وقد قضت محكمة النقض:-
إذ كان الواقع المطروح فى الدعوى إن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر – غير مختصم فى الطعن – بتسليمه عقد البيع المؤرخ 27 /2 /1996 والذى بموجبه باع للطاعن أرض النزاع فقضى الحكم بإلزامه بالتسليم لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما وهى حالة وإن أجازت للخصم طلب إلزام خصمه بتقديمه للمحكمة كدليل إثبات فى الدعوى فإنها لا تعنى إلزامه وهو مشترٍ بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه البائع له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً طبقا للطعن رقم 5243 لسنة 69 جلسة 28 /11 /2011

موسسة حورس للمحاماه 01129230200