من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام
من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد : والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط . بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه . أما من قتل نفساً من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وكذلك يحكم بالإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي . كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
أما جنحه الشهادة الزور اذا ادت إلى الاعدام : قد تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهى الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التى شهد فيها. ( المادة 295 من قانون العقوبات )
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد : والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط . بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه . أما من قتل نفساً من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وكذلك يحكم بالإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي . كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
أما جنحه الشهادة الزور اذا ادت إلى الاعدام : قد تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهى الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التى شهد فيها. ( المادة 295 من قانون العقوبات )
مؤسسة حورس للمحاماه01129230200
01129230200