مذكرة بدفاع متهم في جريمة قيادة مركبة في حالة سكر
مذكرة بدفاع متهم في جريمة قيادة مركبة في حالة سكر
[ المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973]
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق //_ م
أولا ::: الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم // وبدائرة قسم شرطة …… وهو صاحب أحد المحال من النوع الأول – وهو مدير أحد المحال من النوع الأول – لم يقم بوضع إعلان يبين مواعيد تقديم المشروبات الروحية والكحولية ، المخمرة ، الأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم في مكان ظاهر بالمحل
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام .
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني للالتز ام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر
( يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوماً ولضباط ومساعدي الشرطة والمرور عن الاشتباه فحص قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى جهة طبية مختصة لفحصه فإذا أمتنع أو حاول الهرب صحبت رخصته إدارياً للمدة المذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغي الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر في الحالتين فإذا تكرر ذلك صحبت الرخصة نهائياً ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنه على الأقل من تاريخ السحب ).
( المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999)
( يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود).
(المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر )
أسس الالتزام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر
أن المشرع يحظر قيادة أى مركبة أيا كان نوعها سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة أو نقل إذا كان فإنها واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.
وضع المشرع عقاباً فى حالة ضبط قائد السيارة فى حالة سكر أثناء القيادة وذلك يسحب رخصة قيادته تسعين يوماً.
أن المشرع أعطى للضابط والمساعدين الشرطة والمرور عند الاشتباه فى قائد سيارة أعطاهم سلطة فحص قائد هذه السيارة عن طريق الوسائل الفنية التى يحدد وزير الداخلية مع وزير الصحة وهو أن يتم عرضه على أقرب جهة طبية لتحديد ما إذا كان هذا الشخص فى حالة سكر أو واقعاً تحت تأثير مخدر من عدمه.
فى حالة رفض قائد السيارة هذا الفحص أو هروبه يوقع عليه الحذر هو سحب رخصته تسعين يوما.
إذا تقرر هذا الفعل من ذات قائد السيارة خلال ذات السنة تلغي الرخصة لمدة ستة أشهر.
فإذا تقرر ذات الفعل من ذات السيارة مرة أخري سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص مرة أخري له قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
نري تطبيق ذات الأحكام والعقوبات السالف ذكرها على قائدي المترو والتزام عليهم بالالتزام بذلك الأحكام والقواعد الواردة بنص المادة 66 سالفة الذكر.
الدفع الأول
الدفع بانتفاء جريمة قيادة مركبة في حالة سكر لكون المتهم لم يتعاطي الخمر بمطلق إرادته
لا تأثير فى مسئولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطي الخمر بمحض اختياره متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطي الخمر بمحض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى مسئوليته الجنائية.
( طعن رقم 1627 لسنة 4ق جلسة 29/1/1934 )
عدم جواز إثارة انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلا حول انعدام مسئوليته الجنائية يسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد العور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى الشأن أمام محكمة النقض.
( طعن رقم 307 لسنة 16ق جلسة 12/2/1946)
وجوب رد الحكم بإدانة المتهم على دفاعه بأنه بسبب سكره لم يكن مسئولا عما صدر منه.
إذا كان الدفاع عن المتهم بالمشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولا عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها أنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً . إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.
( طعن رقم 77 لسنة 16ق جلسة 14/1/1946 )
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل.
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ السكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوي القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
( طعن رقم 732 لسنة 16ق جلسة 13/5/1946 )
قول المتهم أنه كان ثملا لا يفيد أنه كان فاقد الشعور والاختيار فى عمله ولا يلزم التحدث فى الحكم عن مدى تأثير السكر فى مسئوليته.
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذا الجاني السك قهراً عنه أو على غير علم منه به فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى جريمة أحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملا مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر وفى مسئولية مادامت هى قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه.
( طعن رقم 18ق جلسة 2/2/1948 )
السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد إذا كان السكر قد ذهب بإدراكه وإرادته.
استقر قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو مالا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.
( طعن رقم 721 لسنة 17ق جلسة 31/4/1947 )
عدم آثاره انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارنة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعا وكان الحكم لا يبين منه أن المتهم كان فاقد الشعور بفعل المسكر فلا يكون أن يثير ذلك لدي محكمة النقض.
( طعن رقم 1332 لسنة 20ق جلسة 11/12/1950 )
الدفع الثاني
الدفع بالغيبوبة أو حالة السكر الاضطراري.
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها . ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبئ عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية .
وكيل المتهم