محامى تعويضات, قضايا التعويض
محامى تعويضات, قضايا التعويض
سقوط دعوي التعويض
المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . . والخلاصه انه لا يجوز بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات علي الواقعه او من تاريخ علمك بالواقعه انك ترفع دعوي تعويض علي المتسبب في الحادث او العمل الغير مشروع . .
اولا : الخطأ :
ثانيا : الضرر :
ثالثا : علاقة السببية :
اذا كنت تريد رفع دعوى تعويضات وتتوافر الاركان الثلاثة التي تم ذكرها بالسابق يمكنكم الاتصال بـ
أستاذ / عبد المجيد جابر المحامي لرفع الدعوى