متي يتم تقليل مده عقد الايجار ٥٩ سنه الي ثلاث سنوات او سنه واحده
متي يتم تقليل مده عقد الايجار ٥٩ سنه الي ثلاث سنوات او سنه واحده
بحكم القانون ؟
س : متي يتم تقليل مده عقد الايجار ٥٩ سنه الي ثلاث سنوات او سنه واحده بحكم القانون ؟
الاجابة : رغم الاتفاق على كون المدة ۵۹ عام بين طرفى العقد الكثير عند تحرير عقود ايجار خاضعة لأحكام القانون المدنى يتم تحرير العقد بمدة تصل الى ۵۹ عام دون الاكتراث بمدى صحة هذا الاتفاق !!!
– حيث قد يفاجئ المستأجر بأن هناك حالات يجوز فيها طلب انقاص تلك المدة الى ثلاث سنوات واحيانا الى سنة واحدة ويكمن السر فى ذلك الى صفه المؤجر .
– حيث يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر – فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الاصلي ((( كالوكيل ، أو الشريك على الشيوع ، أو الوصى ، أو الحارس ))) فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن ثلاث سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى .
– وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب انقاص مدة عقد الايجار الى ثلاث سنوات.
– و من الحالات التى يتم فيها انقاص مدة العقد من ۵۹ الى ۳ سنوات هى : –
۱- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.
۲- الايجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.
۳- الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
٤- الايجار الصادر من الوصى فى الاراضى الزراعية ، وسنة واحدة فى المبانى.
– النصوص القانونية الدالة على ذلك : –
(۱) حيث وفقا لنص المادة ۵۵۹ “ لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .”
(۲) ما نصت عليه المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ بأحكام الولاية على المال :- على أنه ” لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة ” ،
(۳) ما نصت عليه المادة ۸۲۸ من القانون المدنى ( ۱ – ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . ۲ – وللأغلبية أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا. ۳ – وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.)
ما نصت عليه المادة ۷۰۱ مدني على : –
((۱ – الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكالة صفة إلا في أعمال الإدارة.
۲ – ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات … .)
أحكام محكمة النقض فى نص المادة رقم ۵۵۹ مدنى
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۵۲ على أنه ” لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة ” ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانونى المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم ۹۱۷ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۰۵/۰۲/۰۲ س ۵٦ ص ۱٤٤ ق ۲۳)
النص في المادة۳۹من المرسوم بقانون رقم۱۳۹لسنة۱۹۵۲قد جرى على انه “لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۱/۸/۱مشاهرة وفى الحدود المقررة قانوناً دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتدإلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدة الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد وإذ خالفها الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه في حق القاصر لصدوره من الوصية المطعون ضدها الثانية لمجرد انها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه.
(الطعن رقم ۲۲۵۹ لسنة ٦۵ جلسة ۱۹۹٦/۰۳/۱۱ س ٤۷ ع ۱ ص ٤٤۸ ق ۸۷)
أن المال الشائع. تأجيره حق مقرر للأغلبية المطلقة للشركاء. وفقا لنصوص المواد ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۵۵۹ و ۷۰۱ من القانون المدني التي تقرر أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقد الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكنا بإنهاء عقد الإيجار المنصب علي نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر .
ويحق للمالك على الشيوع في العقار أن يستأجره من باقي الملاك أو يستأجر جزءا منه، إذ ليس هناك ما يمنعه قانونا من ذلك
حيث تنص المادة ۸۲۷ من القانون المدني تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، كما تنص المادة ۸۲۸( ۱ – ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . ۲ – وللأغلبية أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا. ۳ – وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.)
حيث وفقا لنص المادة ۵۵۹ ” لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .”
وفى ذلك قضت محكمة النقض : –
مؤدى المادتين ۸۲۷، ۸۲۸ من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد شركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى .
( الطعن رقم ۱۵۰۷ لسنة ٤۸ ق جلسة ۲/۱/۱۹۸٤س ۳۵ ص ۱۱٦)
(( تمسك الطاعنات بملكيتهن للعقار الكائن به العين محل النزاع بما يكفى لتوافر صفتين في رفع دعوى الإخلاء وتدليلهن على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن عقد الإيجار الصادر من مورثهن إلى المطعون ضده الأول لم يحول إليهن وأنهن لا يمتلكن سوى حصة شائعة في عقار النزاع دون أن يواجه دفاعهن سالف البيان ودلاله ما قدمنه من مستندات . قصور .
(الطعن رقم ٤۸۷۲ لسنة ٦۵ ق – جلسة ٦/۱/۲۰۰۵
اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين. أثره . اعتباره وكيلاً عنهم تنفذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه م ۸۲۸ مدني.
(الطعن رقم ۸۸٤ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۱۹/۱۰/۲۰۰۵)