ما هو الطلاق للضرر والتطليق خلعا ؟
ما هو الطلاق للضرر والتطليق خلعا ؟
الطلاق للضرر هو ان تطلب الزوجه الطلاق لوقوع الضرر عليها
من الزوج كالزواج من امراه اخرى او حبس الزوج ألخ
ويحق للزوجه بعد الحصول على حكم الطلاق للضرر
مطالبه الزوج بكافه حقوقها الماديه كنفقه المتعه ونفقه العده
ومؤخر الصداق
اما التطليق خلعا فتطلب الزوجه فيه الطلاق لمجرد أنها تبغض الحياه
معه حتى لو لم يقع ضرر ملموس وتقوم الزوجه برد مقدم الصداق المثبت
بوثيقه الزواج
ولا يحق للزوجه بعد الحصول على حكم التطليق خلعا مطالبه الزوج
بمؤخر الصداق او نفقه العده او نفقه المتعه والتنازل أيضا عن اخر الحضانه
كم شهر تستغرق قضية الخلع؟
الوقت التي تستغرقة قضايا الخلع بالمحاكم المصرية يختلف حسب محل اقامة كل زوجة ومتوسط عمر الوقت الذى تستغرقة قضية الخلع،من ثلاث شهور الى سته .
وللاجابة عن كم شهر تستغرق قضية الخلع باختصار حوالي ثلاثة شهور لو كانت الزوجة متابعة القضية وهنشرح كل مايخص قضية الخلع والمدة التى تستغرقها قضية الخلع .
«الخلع»
يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أيضاَ أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001.
ويُعتبر الخلع من قضايا الأحوال الشخصية من حيث أن هناك من وجدن فيها الخلاص والملاذ ومن الرجال من ينعتها بافظع الالفاظ، فقد يكون الخلع الدواء وقد يكون الداء.
والوقت الذي تستغرقة قضايا الخلع قصير بالمقارنة بالطلاق.
والاوراق المطلوبة للخلع :
1- وثيقة الزواج.
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.
3- إنذار عرض لمقدم الصداق.
يتم التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تُقيد أو تُحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى «وهى خاصة بإكتمال الشكل فى إعلان الزوج من عدمه»، وبعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: «أنها تكره العيش مع زوجها و تخاف ألا تُقيم حدود الله».
هناك عدد من التأجيلات التى تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للصلح مرة، وتؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد، وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم «بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع»، وهذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه.
قانون الخلع
قانون 1 لسنة 2000
مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.
مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقواالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
ولابد من رد مقدم الصداق ودى صيغة الانذار.
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /………………….. و المقيمة …………
و محلها المختار مكتب الأستاذ / ………………
أنا………….. محضر محكمة ……….. قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / ………………. و المقيم ……………… مخاطبا مع/
و انذرته بالآتى:
المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /
و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها … الخ .
و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله
فإن الطالبة ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره ………. جنيه فقط ……… جنيه لا غير
و الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ فى / / و الذى قد أعطاه لها
و تعرضه المنذرة على المنذر إليه عرضا قانونيا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الانذار و عرضت عليه مبلغ ……….. جنيه فقط ……… جنيه لا غير عرضا قانونيا لتسليمها الى المنذر اليه دون قيد او شرط او اجراءات و فى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ بخزينة محكمة ……… الجزئية على ذمته تصرف له دون قيد أو شرط او اجراءات بمصاريف على عاتق المنذرة .
هذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.
و لأجل العلم/
اجراءات الخلع
أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الاسرة
-أن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.
ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار، ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة.
هاتف الاستشارات القانونية
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200