ما هو الحبس الاحتياطي ؟؟
ما هو الحبس الاحتياطي ؟؟
هو أجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة ، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوي والاتهامات المنسوبة اليه ، وضمان عدم العبث بادلة القضية أو التاثير علي شهود الواقعة ، ولكن هل يعتبر الحبس الاحتياطي دليل أتهام أو ادانة ، أو مؤشر لتورط المتهم في الجريمة ، أم هو أجراء احترازي فقط ، فقد تابعنا حبس بعض المتهمين في قضايا علي عكس المتوقع في أوساط الراي العام ، وكذلك أخلاء سبيل أخرين توقع البعض حبسهم ، فما هي شروط الحبس الاحتياطي ومبرراته والبدائل القانونية له
أولا : لابد ان نفرق بين حجز المتهم أحتياطيا علي ذمة أحدي القضايا، وبين حجزه في قسم أو مركز الشرطة ، حيث أن حجز المتهم نصت عليه المادة – 36- من قانون الاجراءات الجنائية ، بأنه يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي القي القبض عليه ، وأذا لم يأت بما يبرئه ” أي المتهم ” يرسله خلال مدة ساعة الي النيابة العامة المختصة ، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بأطلاق سراحه ، وقد حددت المادة -21- من قانون الاجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة -24ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة ، فحجز المتهم بمعرفة هؤلا لايتجاوز 24 ساعة ، ويكون في اضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها أما بالاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة والمعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة الي 3 سنوات ، أما حبس المتهم أحتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق ، فقد نظمته المواد من 134 وحتي 143 من قانون الاجراءات الجنائية .
شروط الحبس الاحتياطي
————————
يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد أستجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه ، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي حيث يصدر أمر الحبس أذا توافرت أحدي الحالات أو الدواعي ومنها :
– أذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا
– وخشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه ، أو الشهود أو العبث في الادلة والقرائن المادية أو باجراء أتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فضلا عن توخي الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام ، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة أذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس .
– تختلف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق ، وهل هي النيابة العامة أم قاضي التحقيق المنتدب .
أولا : أذا كلنت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق ، لايكون الامر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول الا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة أذا كان مقبوضا عليه من قبل ، أو أذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الاوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمر ا بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي الامر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما ، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما ، واذا لم ينته التحقيق بعد أستنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الاوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما ، أذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة
الخدمات التي تقدمها المؤسسه :
استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصيح وضعه.
هاتف الاستشارات القانونية
موسسة حورس للمحاماه 01129230200
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر (واتس اب) 00201129230200