استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قواعد فقهية وقانونية

262

قواعد فقهية وقانونية
———————————

* الأمور بمقاصدها .
* درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
* الأشد يزال بالأخف .
* الضرر يدفع بقدر الإمكان .
* الضرر لا يزال بمثله .
* لا ضرر ولا ضرار .
* الضرر يزال .
* العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
* إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .
* لا ثواب إلا بنية .
* العادة محكمة .
*العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
* الحقيقة تترك بدلالة العادة .
* إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
* استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
*التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
* لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان .
* العقد شريعة المتعاقدين .
* الغش يفسد كل شيء .
* المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
* العقوبة شخصية .
* لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
* ما بني على باطل فهو باطل .
* الأصل في الإنسان حسن النية .
*الشك يفسر لمصلحة المتهم .
* إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء .
* الأصل في الأشياء الإباحة .
* وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا .
* لا تزر وازرة وزر أخرى .
* الجزاء من جنس العمل .
*الضرورات تبيح المحظورات .
* ادرؤوا الحدود بالشبهات .
* لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة .
* الأصل براءة الذمة .
* الأصل بقاء ما كان على ما كان .
* الأصل في الأمور العارضة العدم .
* الأصل في الأمور الإباحة .
* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
* لا ينسب لساكت قول .
* السكوت في معرض الحاجة بيان .
* اليقين لا يزول بالشك .
*الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
* الكتاب كالخطاب .
* لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .
* لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح .
* لا عبرة للتوهم .
* المشقة تجلب التيسير .
* المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
* المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
* المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه .
* الدعوى لا تقابل بدعوى .
* الإقرار سيد الأدلة .
* الإقرار حجة قاصرة على المقر و لا يتعدى إلى غيره .
* المرء مؤاخذ بإقراره .
* لا نكول بعد إقرار .
* ما يثبت باليقين لا يزول بالشك .
* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .
* الحدود تدرأ بالشبهات .
* البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل .
* الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
* الأجر والضمان لا يجتمعان .
* الاجتهاد لا ينقض بمثله .
* إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
* الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
* الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
* الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
* من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه .
* دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
* المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة .
* لا عبرة بالظن البين خطؤه .
* الضمان على المعتدي .
* ما أبيح لسبب بطُل بزواله .
* من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق .
* يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
* القديم يترك على قدمه .
* الضرر لا يكون قديماً .
* حق التقاضي مكفول .
* الحيازة في المنقول سند الملكية .
* لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
* الاستثناء يقدر بقدرة ولا يجوز القياس عليه .
* الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل .
* لا يضار المستأنف من استئنافه .
* الزيادة كالنقصان .
* العقود غابن ومغبون .
* عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها .
* إنما الأعمال بالنيات .
* التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد .
* القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق .
* من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
* لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ،لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .
* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
* إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة .
* الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد .
* تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر .
*إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة

موسسة حورس للمحاماه       01129230200