فسخ عقد النكاح والفرق بينه وبين الطلاق
فسخ عقد النكاح والفرق بينه وبين الطلاق
نقول في البداية إن الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: “كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها … فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً» انتهى ، «الأم» (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد .
– إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
– إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
– وقوع اللعان بين الزوجين .
– إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
– وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل . قال الإمام الشافعي : “وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها» انتهى من «الأم» (5 /199) .
قال ابن عبد البر : «والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين». انتهى «الاستذكار» (6 /181)
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : «ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق» انتهى «زاد المعاد» (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه . واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
01129230200