=========================================
المشرع أجاز للمتقاضين تيسيراً عليهم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها ………
إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم في طلبها عن طريق الدعوى =======================================
إن النص في المادة رقم 182 من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع أجاز للمتقاضين تيسيراً عليهم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن تسليمها إلا أن ذلك لا يسلبهم حقهم في طلبها عن طريق الدعوى طبقاً للمادة 63 من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام والقول بغير ذلك بقصر الحق في إصدار تلك الصورة على قاضي الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التي تُرفع بطلبها تأسيساً على ذلك هو تقييد لمطلق النص لو أراده المشرع لأفصح عنه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم بإصدر الصورة التنفيذية الأولى هو اختصاص ولائي وأن الطاعن إذ طلبها بطريق الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثاني في مواجهة الأول بتسليمه إياها لا يكون قد التزم الطريق الذي رسمه القانون ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.” ( الطعن رقم 3291 لسنة 70 ق جلسة 9 / 1 / 2020)