طلب الزوجه التطليق للضرر
طلب الزوجه التطليق للضرر
حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1920
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7 ،8 ،9، 10 ،11
من الثابت ان من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه ، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف ) ، وقد روى عن النبى (ص) أنه قال فى حجة الوداع أن لكم من نسائكم حقاً ، وأن لنسائكم عليكم حقا
والضرر بين الزوجين متعدد النواحى ، فكثير من الأسباب التى تقضى على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر اثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية كل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .
وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى : والاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أن الله كان علياً كبيرا
إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها .
ولما كان المذهب الحنفى لا يعرف – فى الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضى للزوج الذى يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك إلا أنه أحال فى إثباته إلى أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وفية يجوز إثباته بكافة طرف الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها .
ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب فى تحديد أنواع الضرر وحالاته .
وقد توسع مذهب الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر فى مفهوم ذلك المذهب بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها فى الفراش عمداً بقصد إيذائها .
ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصى يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لأخر ، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذى قد يلحق الزوجة فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعى ، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بهما .
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
ويشترط فى الضرر الذى يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه فى هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها فى البيئة والمكانة والثقافة وهكذا .
وتقدير الضرر موضوعى أى يقدره قاضى الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما ، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعى فى تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها ، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضى الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض .
ويكفى فى مذهب الإمام مالك الذى استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها مما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق .
والضرر الموجب للتفريق يجب ان يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما .
كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون فى قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما على إنزاله والإقامة عليه .
ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما .
والضرر الذى يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً ، والضرر الإيجابى هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذى لا تتيحه الشريعة والذى لا يدخل فى نطاق التأديب الشرعى .
أما الضرر السلبى فيتمثل فى هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا اليه الناحية الجنسية أو تراخيه عمداً فى الدخول بها ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضر بها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطى الزوجة الحق فى طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .
وحق الزوج فى تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى فى الآية رقم 34 من سورة النساء : واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقوله (ص) اضربوا النساء إذا عصينكم فى معروف ضرباً غير مبرح .
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج فى تأديب الزوجة وحدوده التى إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق فى قولها أن حق الزوج فى تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرآة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق ، وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجاً آخر فى الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضى وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق