صدور حكم خلع بين زوجين أجانب لاعتماده للخارجية في مصر
صدور حكم خلع بين زوجين أجانب لاعتماده للخارجية في مصر
النيابة تُصدق على حكم خلع بين زوجين أجانب لاعتماده للخارجية.
====================================
.النزاع دار بين زوجة أمريكية وزوج ليبى الجنسية وجاء فى الحيثيات: ان المحكمة استندت على المادة 13 و22 من القانون المدنى..مؤكدة بان المحاكم جمهورية مصر العربية تمثل المدعية لإقامتها بالبلاد .
ووفقا للمحكمة جاء فى حيثات الحكم انه عن قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات فيسرى عليها القانون المصرى وحده بحسبانه قانون البلد الذى أقيمت به الدعوى عملاَ بنص المادة رقم 22 من القانون المدنى وحيث أنه عن الاختصاص القضائى الدولى فلما كان من الثابت للمحكمة أن المدعية أجنبية الجنسية «أمريكية» ولها محل إقامة بالبلاد فإن محاكم الجمهورية وتمثلها المحكمة الراهنة تختص بنظر الدعوى الماثلة عملاَ بنص المادة 29 من قانون المرافعات المصرى.
وانه من حيث القانون الواجب التطبيق فلما كانت المادة 14 من القانون المدنى المصرى تنص على أن فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وعلى ما جرى به نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه».
ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائناَ والخلع عند الأحناف إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة يلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضاَ يعرف عندهم بإزالة ملك النكاح ببدل الخلع، والأصل فى الخلع أن يتم بالتراضى بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه – لم يكن أمام الزوجة بد من أن تلجأ للقضاء للحكم به، وقد رأى المشرع تقنينه لأنه يؤدى على تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ويرفع عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراَ خالصاَ بها وهو ما يتنافى مع القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار
ملحوظة
====
اللافت للنظر فى هذه القضية أنها جاءت بين زوجين أجانب الزوجة أمريكية بينما الزوج ليبى الجنسية، وقسيمة الزواج أجنبية، ما كشف معه وجود ثغرة للمشرع المصرى لابد من تفاديها فى التشريع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، كما كشف عن أن الأجانب يلجأون للقضاء المصرى لإنصافهم حين لا تنصفهم قوانين بلادهم.
ومن المعلوم أن قانون الأحوال الشخصية نظم الخلع بين الزوجان المصريين وبين الزوجة المصرية والأجنبى والزوج المصرى والأجنبية ولم يتطرق إطلاقا للزوجة والزوج الأجنبيين المنعقد زواجهم فى بلد أجنبى المقيمين اقامة عابرة فى القطر المصرى. مؤسسة حورس للمحاماه 00201111295644