صحف الدعاوى العمالية
صحف الدعاوى العمالية
اعلان طلبات الموضوعية بعد حكم وقف تنفيذ قرار الفصل
تظلم من تقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقدةأو اتلافة
صحيفة دعوى رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية
صحيفة طعن بالغاء قرار ترقية تخطى الطالب
طعن فى جزاءموقع على عامل بالقطاع العام و طلب تعويض
طعن فى قراراللجنةبتقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقده
طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
اعلان طلبات الموضوعية بعد حكم وقف تنفيذ قرار الفصل
أنه فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. بناء على طلب السيد/ …………. ومهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………. المحامى الكائن …………. أنا …………. محضر محكمة …………. قد انتقلت الى مقر :
السيد/ …………. ومهنته …………. ومقر عمله رقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. مخاطبا ………….
واعلنته بالاتى
بموجب عقد عمل مؤرخ …………. غير محدد المدة مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه , التحق الاول بالعمل لدى الثانى فى اعمال …………. بأجر شهرى قدرة …………. جنيها , وبتاريخ …………. قام المعلن اليه بفصل الطالب بدون مبرر , وقبل الرجوع الى اللجنة الثلاثية حسبما تقضى به المادة 65 من قانون العمل رقم 137 لسنه 1981 , فتقدم الطالب بتاريخ …………. بطلب الى مكتب عمل …………. ولما لم يتمكن من التوفيق وازاء اصرار المعلن اليه على موقفه بفصل الطالب فصلا تعسفيا , فقد أحال المكتب الاوراق الى محكمة شئون العمال الجزئية للفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل , فقيدت لديها برقم …………. لسنة …………. مستعجل , وبجلسة …………. قضت بوقف تنفيذ قرا ر المعلن اليه الصادر بفصل الطالب والزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا يعادل أجره بواقع …………. جنيها شهريا من تاريخ الفصل المنوة عنه وحتى الفصل فى الطلبات الموضوعية , وحددت جلسة …………. لنظر تلك الطلبات وكلفته باعلان المعلن اليه بها .
وإذ تنص المادة 43 من القانون المشار اليه على ان تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة تزاد الى شهر متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات متصلة , وتقتصر الاجازة السنوية فى السنة الاولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها الا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل . كما نصت المادة 47 منه على ان للعامل الحق فى الحصول على أجره عن أيام الاجازة المستحقة له فى حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة الى المدة التى لم يحصل على أجازة عنها . وجرى للعامل أجرة وكافة المبالغ المستحقة له فورا .
مفاد ما تقدم , أن الطالب وقدتم فصلة بدون مبرر وقبل الرجوع الى اللجنة الثلاثية, فانه يستحق مقابل الاجازة السنوية مبلغ …………. جنيها,وتعويضا يقدره بمبلغ…………. وذلك مراعاة لنوع العمل ومقدار الضرر الذى حاق به والتمثل فى …………. وأيضا مدة خدمته والعرف الجارى ويركن فى اثبات عناصر التعويض لكافه الطرق المقررة قانونا بها فى ذلك شهادة الشهود .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر عمل المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام المحكمة الجزئية المختصة بشئون العمال الدائرة …………. بمقرها الكائن بشارع …………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. ليسمع الحكم بالزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ …………. جنيها تعويضا عن الفصل التعسفى , ومبلغ …………. جنيها مقابل الاجازة السنوية , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
صحف الدعاوى العمالية
تظلم من تقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقدةأو اتلافة
السيد مدير مديرية القوى بـ ………….
بعد التحية
مقدمة …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. بموجب عقد مؤرخ …………. مبرم فيما بين الطالب والسيد / …………. صاحب محل …………. التحق الاول لدى الثانى فى أعمال …………. بأجر شهرية قدره …………. جنيها وقد نسب صاحب العمل للطالب أنه تسبب فى فقد …………. وبأن ذلك كان ناشئا عن خطأ منه , وبعد اجراء التحقيق عن هذه الواقعة اخطره بتاريخ …………. بمسئوليته عن ذلك وأنه عملا بأحكام المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل , يتعين خصم قيمة هذه الاشياء وقدرها …………. جنيها من اجره بواقع …………. جنيها شهريا على ان يبدأ الاقتطاع اعتبارا من أول شهر …………. سنه …………. وهو الشهر التالى للاخطار , ثم بدأ بالفعل فى اقتطاع هذا المبلغ .
ولما كان الثابت من التحقيقات التى أجريت فى شأن الواقعة ان تقدير صاحب العمل جاء مغاليا فيه الى درجة كبيره إذ لا تتعدى قيمة ما لحقة من أضرار مبلغ …………. جنيها .
ولما كان عمال المنشأة لا يتجاوز عددهم خمسين عاملا , فتختص اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون المشار اليه بنظر هذا التظلم .
لذلك
يلتمس الطالب احالة هذا التنظلم الى اللجنة المختصة لتعديل التقدير الى مبلغ …………. جنيها مع الزام المتظلم ضده بأن يرد للطالب المبلغ الذى اقتطعه من أجرة دون وجه حق .
صحف الدعاوى العمالية
صحيفة دعوى رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية
مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة …………. فى يوم …………. الموافق …………. و قيدت برقم …………. لسنة …………. ق , من الاستاذ …………. المحامى الكائن مكتبه …………. بصفته وكيلا عن السيد/ …………. ومهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. بموجب التوكيل رقم …………. …………. لسنة …………. توثيق .
ضد
السيد/ …………. بصفته …………. و مقره ………….
الموضوع
بموجب عقد توريد مؤرخ …………. اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن …………. للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره …………. جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ …………. جنيها , و مبلغ …………. جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره …………. جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .
و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره …………. جنيها و الفوائد القانونية بواقع ………….% من تاريخ المطالبة القضائية .
و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .
بناء عليه
يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ………….جنيها و الفوائد القانونية بواقع ………….% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..
صحف الدعاوى العمالية
صحيفة طعن بالغاء قرار ترقية تخطى الطالب مجلس الدول
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة …………. فى يوم …………. الموافق …………. و قيدت برقم …………. لسنة …………. ق , من الاستاذ …………. المحامى الكائن مكتبه …………. بصفته وكيلا عن السيد/ …………. الموظف بـ …………. التابعة لوزارة …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. بموجب التوكيل رقم …………. لسنة …………. توثيق ………….
ضد
السيد وزير …………. بصفته و مقره قلم قضايا الحكومة الكائن ………….
الموضوع
يعمل الطالب بوظيفة …………. بمصلحة …………. التابعة لوزارة …………. بالمستوى …………. منذ …………. وتشهد بكفاءته كافة تقاريره السنوية , واذ أودع التقرير السنوى الخاص به عن عام …………. وكان بدرجة …………. وما أن أعلن به الطالب فقد تظلم منه فى …………. خلال الاجل المقرر قانونا , ولما لم تجبه الادارة الى طلبه بتعديل هذا التقرير , واصدرت بتاريخ …………. حركة ترقيات لم تشمله و تخطته فيها وأحلت محله فى الترقية السيد / …………. الذى يعمل بوظيفة …………. بذات جهة العمل التى يتبعها الطالب , فقد بادر الاخير بالتظلم من قرار تخطية فى الترقية الى الجهة الادارية الرئاسية للجهة التى يعمل بها بتاريخ …………. الا أنها رفضت هذا التظلم بتاريخ …………. وقبل انقضاء ستين يوما على قرار الرفض , تقدم الطالب بتاريخ …………. الى هيئة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الادارى بطلب لاعفائه من رسوم الدعوى و اذ أجيب الى طلبه فى …………. فأقام دعواه الماثلة, و من ثم تكون قد أقيمت فى الميعاد لما هو مقرر قانونا من أنه يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الاثر المترتب على التظلم الادارى من حيث قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء و أن هذا الاثر يظل قائما ويقف سريان الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض .
لما كان ما تقدم , و كان الثابت من ملف خدمة الطالب و من تقاريره السنوية أنه أحق بالترقية لأنه ………….
بناء عليه
يلتمس الطالب الحكم بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار رقم …………. لسنة …………. الصادر من …………. فيما تضمنه من تخطيه فى الدرجة …………. و بأحقيته فى الترقية اليها مع كافة الآثار المترتبة على ذلك و الزام المدعى عليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق .
صحف الدعاوى العمالية
طعن فى جزاء موقع على عامل بالقطاع العام و طلب تعويض
مجلس الدولة – المحكمة التأديبية
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بـ …………. فى يوم …………. الموافق …………. و قيدت برقم …………. لسنة …………. ق , من الاستاذ …………. المحامى الكائن مكتبه …………. بصفته وكيلا عن السيد/ …………. العامل بشركة …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. و ذلك بموجب التوكيل رقم …………. لسنة …………. توثيق …………. ضد
السيد رئيس مجلس ادارة شركة …………. بصفته …………. و مقرها ………….
الموضوع
بموجب عقد عمل مؤرخ …………. التحق الطالب بالعمل فى شركة …………. التى يمثلها قانونا المدعى عليه , فى وظيفة ………….و ظل يقوم بواحبات وظيفته على خير وجه , و بتاريخ …………. فقدرت بعض المهمات التى كانت فى عهدة الطالب و هى عبارة عن …………. و على اثر ذلك أجرت الشركة تحقيقا لم يسفر عن اسناد الواقعة للطالب و بالرغم من ذلك أوقعت عليه بتاريخ …………. جزاء يتمثل فى …………. مع ابلاغ الشرطة بذلك وأخطرته بهذا الجزاء بتاريخ …………. ولما كانت النيابة العامة قررت بحفظ التحقيق الذى تناول الواقعة وفقا للشهادة الرسمية المؤرخة …………. والمودعة حافظة مستندات الطالب .
وكان المقرر قانونا , أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الادارى على هذه القرارات , و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه – و هو اتهام الطالب بالاستيلاء على المهمات سالفة البيان – غير قائم فى حق الطالب من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة والشرطة والنيابة العامة والتى خلت تماما من ثمة دليل يعزز هذا الاتهام مما أدى بالنيابة العامة الى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل , فان القرار المطعون فيه يكون قد استخلص النتيجة التى أقيم عليها من وقائع لا تؤدى الى ذلك مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون واجبا الالغاء طالما أن الواقعة التى جوزى عنها الطالب تأديبا هى بذاتها التى تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله .
ولما كان من شأن القرار المطعون فيه الاساءة الى الطالب ماديا وأدبيا اذ لوث سمعته بين زملائه وعشيرته نتيجة التسرع وعدم التروى فى اصداره رغم براءة الطالب وعدم مسئوليته , وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق الشركة و يلزمها تعويض الطالب عن هذا الضرر ويقدر بمبلغ ………….
بناء عليه
يطعن الطاعن قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته بتاريخ …………. و المتضمن مجازاة الطالب بـ …………. و اعتباره كأن لم يكن , و الزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ …………. جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..
صحف الدعاوى العمالية
طعن فى قرار اللجنة بتقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقده
أنه فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. بناء على طلب السيد/ …………. العامل المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………. المحامى الكائن …………. أنا …………. محضر محكمة …………. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …………. ومهنته …………. ومقر عمله برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. مخاطبا ………….
واعلنته بالاتى
بموجب عقد عمل مؤرخ …………. غير محدد المدة مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه , التحق الاول بالعمل لدى الثانى فى أعمال قيادةالسيارات بأجر شهرى قدره …………. جنيها, وبتاريخ …………. واثبات نقل بضائع ومهمات انحرفت عجله القيادة من الطالب مما أدى الى اصطدام السيارة المملوكة للمعلن اليه بـ …………. مما أدى إلى …………. جنيها , وبدأ اعتبارا من أول شهر …………. سنة …………. فى اقتطاع مبلغ …………. جنيها شهريا يعادل أجر خمسة أيام عملا بنص المادة 68 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
واذ تظلم من هذا التقدير أمام اللجنة المختصة عملا بحقة المقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف البيان , فأصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ …………. ونص على …………. ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للواقع وللثابت فى الاوراق وهو أدى بالطالب الى الطعن عليه عملا بنص الفقرة الثالثة من ذات المادة وذلك للاسباب الاتية …………. فضلا عن الاسباب الاخرى التى سوف يتقدم بها الطالب أمام المحكمة عند نظر الطعن .
ولما كان الطعن قد اقيم خلال عشرة ايام من تاريخ القرار المطعون فيه ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر عمل المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة شئون العمال الجزئية الدائرة …………. بمقرها الكائن بشارع …………. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم …………. الموافق …………. الساعة …………. ليسمع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه الى مبلغ …………. جنيها مع الزام المعلن اليه بأن يرد للطالب المبلغ الذى اقتطع دون وجه حق والذى تجاوز به المعلن اليه التقدير الذى تقضى به المحكمة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
صحف الدعاوى العمالية
طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
السيد رئيس مكتب علاقات العمل بـ ………….
بعد التحية
مقدمة …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. بموجب عقد عمل مؤرخ …………. مبرم فيما بين الطالب والسيد / …………. صاحب محل …………. التحق الاول لدى الثانى فى اعمال …………. بأجر شهرى قدره …………. جنية , وبتاريخ …………. قرر صاحب العمل سالف الذكر فصل الطالب من عمله ومنعه عن مباشرته بغير مبرر وذلك بموجب قرار شفوى .
واذ تنص المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل على أن للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها مقر العمل خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا , فاذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمة الى قاضى الامور المستعجله بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختصة بشئون العمال فى المدن التى انشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم .
ولما كان قرار قد تم بتاريخ …………. بدون مبرر
لذلك
بلتمس الطالب اتخاذ ما يلزم قانونا لوقف تنفيذ قرار فصله والزام صاحب العمل بأن يؤدى له مبلغا يعادل اجرة من تاريخ فصله حتى الفصل فى الدعوى الموضوعية ما لم اعادته الى عمله وصرف اجرة منذ تاريخ الفصل .
تحريرا فى …………. الطالب ………….
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200