استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

سحب الجنسيه المصريه او اسقاطها 

254

سحب الجنسيه المصريه او اسقاطها

فقدان الجنسية

ويجوز للمواطن المصري أن يسقط طوعا جنسيته عن طريق اكتساب جنسية أجنبية وذلك بعد الحصول على إذن بذلك وذلك بإصدار قرار من وزير الداخلية وفي هذه الحالة يكون المصري مصريا على الجنسية المصرية إذا سمح له بالحصول على الجنسية الأجنبية.

سحب الجنسية

  • يجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.
  • يجوز سحب الجنسية المصرية من من حصل عليها بالتجنس أو بالزواج خلال خمس سنوات من تاريخ حصولها في أي من الحالات التالية:
    • إذا صدر حكم ضده في جريمة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف.
    • إذا صدر حكم قضائي ضده في جريمة ضد سلامة الدولة سواء من الخارج أو داخل البلد.
    • إذا فشل في الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين وغيابه لم يكن مقبولا من قبل وزير الداخلية.
    • إذا حصل على الجنسية الإسرائيلية.
  • كما يجوز سحب الجنسية المصرية بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:
    • إذا حصل على جنسية أجنبية على نحو غير ما هو منصوص عليه في المادة الفرعية رقم 10.
    • إذا قبل الانضمام إلى الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون ترخيص مسبق من وزير الحرب.
    • إذا كان مقر إقامته المعتادة في الخارج وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج.
    • إذا قبل وظيفة في الخارج مع حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية ويبقى في هذا المنصب على الرغم من صدور سبب مبرر من مجلس الوزراء يأمره بالانسحاب من هذا المنصب إذا كانت إقامته في هذا المنصب تشكل تهديدا للمصالح العليا للبلاد وهذا إذا استمر في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر في منصبه في الخارج
    • وإذا كان إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة باستخدام القوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.
    • إذا كان يعمل لدولة أجنبية أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية واستمراره في العمل من أجل هذه الدولة أو الحكومة من شأنه أن يشكل ضررا للجيش المصري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو تؤثر سلبا على أي مصلحة وطنية أخرى.

استئناف الجنسية المصرية

يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.

ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.

الجنسية المزدوجة

وبموجب القانون المصري، يعتبر الحصول على جنسية أخرى أمرا مقبولا ولكنه يقتضي أن يبلغ من يتقدمون بطلب جنسية أخرى المسؤولين المصريين المناسبين. ويجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت لها البلد الآخر بذلك وإذا كان ذلك في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصوله على الجنسية الأجنبية ويعلن رغبته في الاحتفاظ بجنسيته المصرية. ويجوز للأشخاص الذين يجنسون الجنسية المصرية أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية إذا سمحت بها البلد الآخر. وهذا يتناقض مع بعض البلدان الآسيوية مثل الهند والصين واليابان التي يفقد مواطنوها الجنسية الأصلية عندما يأخذون طوعا آخر. ويتعين على المواطنين المصريين الذين لديهم والد واحد على الأقل ولد في اليابان أن يختاروا بحلول سن ال 22 ما إذا كانوا سيحتفظون بجنسيتهم اليابانية أو المصرية.

ومع ذلك يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخرى للشرطة أو ينتخبون للبرلمان.

وبما أن مصر هي في المقام الأول ولاية جنائية فإن وضع الأشخاص المولودين لأبوين مصريين في البلدان التي تعمل بموجب قواعد القانون الجنائي هو أمر معقد إلى حد ما. ومن الأمثلة على ذلك طفل المصريين المولودين في الولايات المتحدة حيث يكون أي شخص يولد يخضع لولايته تلقائيا مواطنا: على افتراض أن كلا الوالدين مصريين ولكن ليسا مواطنين أمريكيين فإن الطفل دون شك تلقائيا مواطن أمريكي بموجب القانون الأمريكي ومواطن مصري بموجب القانون المصري. في حين أن موقف الحكومة الأمريكية بشأن المواطنة المصرية للطفل واضح (الولايات المتحدة ستعترف به بلا شك) لا يمكن إعلام مصر باقتناء الجنسية الأمريكية في إطار الإطار الزمني المحدد لسنة واحدة حيث أن المواطن المعني هو الرضع وغير القادرين على الكلام. ولذلك حتى إذا كان الطفل مسجلا لدى السلطات المصرية وحصل على شهادة ميلاد مصرية (إثبات الجنسية المصرية) فمن غير الواضح ما إذا كانت مصر ستعترف بالجنسية الأجنبية على الإطلاق في سياقات رسمية.

ثار جدال مؤخرا حول امكانيه عقاب بعض العناصر الخارجه عن القانون والفاعله لجرائم ضد الوطن حول امكانيه سحب او اسقاط الجنسيه المصريه عنهم
وسوف نلخص حكم القانون فى هذا الشأن

لكل فرد الحق في جنسية( وطنه) الذي ولد وعاش فيه طوال حياته, وهذا الحق يجب الحفاظ عليه من الدولة, فهو حق قانوني وإنساني
وهذا ما اكدته مواثيق الامم المتحده ايضا

قانون الجنسية المصري رقم26 لسنة1975 قد تضمن علي بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها.

فالمادة10 منه تضمنت النص علي انه:- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة16 من هذا القانون, ويترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية, متي أذن له في ذلك, زوال الجنسية المصرية عنه, ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية, فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية, ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية, كما تضمنت المادة15 من ذات القانون علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها., كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف,(2) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل,(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وكذلك تناولت المادة16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:(1) إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10,(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.(3) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج,(4) إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها,(5) إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد,(6) وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج,(7) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.(8) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها,(9) وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري,(10) إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
===========**************************============

————————-اسقاط الجنسية:—————————-
**************************************************
جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات ، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها .
– يتفق إجراء الإسقاط مع السحب في أن كليهما يعد جزاء توقعه الدولة على من يحمل جنسيتها ويقوم بأفعال معينة تنم عن عدم
صلاحيته لعضوية شعبها ، ويترتب عليها زوال الجنسية المصرية عن الفرد .
– يختلف الاسقاط عن السحب بأنه جزاء توقعه الدولة على أي وطني في أي وقت ، بينما يقتصر السحب على الوطني الطارئ في
خلال مدة معينة . كما تختلف أسباب الإسقاط عن أسباب السحب .
ولما كان إسقاط الجنسية يعد جزاءاً قاسياً على الفرد الذي يتعرض له ، لذا حدد المشرع أسباب الإسقاط على سبيل الحصر ،
وجعل اسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزراء ، كما جعل إسقاط الجنسية جوازياً للسلطة التنفيذية ، فقد تتوافر إزاء الفرد حالة من حالات الإسقاط ، ولايتخذ مجلس الوزراء حياله قرار بالإسقاط ونعرض لهذه الحالات :

أولاً :
=====إذا تجنس الفرد بجنسية دولة أجنبية دول الحصول مسبقاً على إذن من وزير الداخلية.
ففي هذه الحالة يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن الفرد لمخالفته الأنظمة القانونية السارية في مصر،
والتي تستلزم حصول الفرد على إذن مسبق من وزير الداخلية قبل أن يدخل في جنسية دولة أجنبية ، فضلاً عن أن عدم احترام
الفرد الأنظمة القانونية في مصر يحمل على عدم ولائه لها .
ثانياً :
====إذا قبل الفرد دخول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق من وزير الدفاع .
ذلك أن قبول الفرد الخدمة على هذا النحو ينم عن ولائه للدولة الأجنبية ، الذي يتعارض مع ولائه نحو مصر ، ويشترط لإسقاط
الجنسية في هذه الحالة توافر شرطين :
أولهما : أن يدخل الفرد في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية مختاراً ، فإذا كان قد أكره على الدخول في هذه الخدمة فلا يجوز إسقاط
الجنسية المصرية عنه .
ثانيهما : عدم حصوله مقدماً على ترخيص من وزير الحربية بأداء هذه الخدمة العسكرية ، فإذا حصل على ترخيص سابق من
الاجتماعية .
ثالثاً :
====إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج ، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
في هذه الحالة يجوز للسلطة التنفيذية إسقاط جنسية هذا الشخص الغير خاضع للسيادة الإقليمية ، لما ارتكبه من جرائم ضارة بأمن
الدولة وسلامتها ، أما إذا ارتكب هذه الجرائم وهو مقيم في مصر فيكتفي بتنفيذ العقوبة الجنائية عليه .
رابعاً :
=====إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية ، وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب
إليه من مجلس الوزراء بتركها ، إذا كان ممارسته لهذه الوظيفة تقود إلى تهديد المصالح العليا للبلاد بعد مضي ستة أشهر من
تاريخ إخطاره بالأمر المذكور في محل وظيفته بالخارج .
ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة توافر شروط ثلاثة:
***********************************************
أولا : أن يقبل الوطني عن رضا واختيار وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية .

وثانيا : أن يصدر إلى الشخص أمر مسبب من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة ورفضه الإنصياع لهذا الأمر خلال ستة أشهر
تالية لإخطاره بهذا الأمر في محل وظيفته بالخارج .

ثالثا : أن يقود الاستمرار في هذه الوظيفة إلى تهديد المصالح العليا للبلاد ، ويتحقق هذا الشرط إذا كان من شأنه ممارسة
الوظيفة العامة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية أن يقود إلى تهديد كيان الدولة ومصالحها العليا السياسية أو الاقتصادية أو
وزير الحربية ، فلا يجوز إسقاط الجنسية عنه .

خامساً :
======إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة اجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر .
المصرية .
يشترط لجواز إسقاط الجنسية المصرية عن الوطني في هذه الحالة أن يكون مقيماً خارج مصر إقامة عادية أو أن يكون متوطناً
– كما يشترط أن ينضم إلى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، ولايشترط أن يقوم بأعمال
ضارة بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة ، إذ بمجرد انضمامه لهيئة أجنبية تقوم بالنشاط السابق بطريق غير مشروعة
يكشف عن عدم ولاء الشخص نحو وطنه مما يعرضه لإسقاط جنسيته .

سادساً :
======إذا عمل الوطني لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر ، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان
هذا العمل يقود إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو كان يمس أية مصلحة قومية أخرى .
ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة توافر شروط ثلاثة :

أولا : أن يعمل الوطني لصالح دولة أو حكومة أجنبية .

ثانيا: أن تكون الدولة الأجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها مصر علاقتها الدبلوماسية فعلاً ، ولايكفي توتر
العلاقات بين مصر وهذه الدولة .

ثالثا: أن يقود هذا العمل إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية .
وذهب رأي في الفقه إلى: أنه كان يتعين على المشرع أن يستلزم إخطار الشخص بترك العمل لما يشكله من مساس بمصالح
البلاد الحيوية ، فإن لم يمتثل للأمر بترك العمل خلال مدة معينة ، فلمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه في هذه الحالة .

سابعاً :
======إذا اتصف الوطني بالصهيونية في أي وقت من الأوقات .
والصهيونية عبارة عن مذهب سياسي يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين ، ولاتلازم بين الصهيونية والديانة اليهودية ، إذ
يمكن أن يتصف بها الشخص يهودياً كان أو مسيحياً أو مسلماً ، وقد لايكون الصهيوني معتنقاً لأي دين .
إ
اجراءات إسقاط الجنسية وآثاره :
***********************
– يتم إجراء الإسقاط بـ قرار مسبب من مجلس الوزراء ، وتسبيب القرار له أهميته في تيسير رقابة القضاء الإداري ، وهو
من قبيل الضمان لجدية القرار ، وكونه ينطوي على الحكمة التي من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط .
– يسري قرار الإسقاط بأثر فوري من تاريخ إصداره .
– يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
– لايسري الإسقاط بأثر رجعي إلا إذا وجد نص في القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط .
==============آثار الإسقاط :================

الاسقاط يقتصر على الشخص وحده دون تابعه ، ويترتب على صدور قرار به زوال الجنسية المصرية عن الشخص دون سواه ،
طبقاً لشخصية العقوبة .
ويرى الكثير من الفقهاء أن: الدولة يتعين عليها أن لاتلجأ إلى إسقاط الجنسية عن الأفراد المقيمين على أرضيها إذا توافرت
حيالهم حالة من الحالات السابقة لما ينطوي عليه إجراء الإسقاط من خطورة ، إذ أنه يؤدي إلى انعدام جنسية الشخص ، وهو ما
اللجوء إلى تطبيق العقوبات المقيدة للحرية .
يضر بالمصلحة الدولية ، ومن ثم يتعين على الدولة أن تستبدل بهذه العقوبة عقوبات آخرى كحرمان الشخص من بعض الحقوق أو
ونحن نرى: وجاهة هذا الرأي ذلك أن الإفراط في إسقاط الجنسية عن الأفراد يقود إلى انعدام جنسيتهم ، وتعرضهم للإبعاد من
البلاد يقود إلى تفاقم الخطر الناجم عن أفعالهم التي يمكن أن تهدد أمن الدولة من جهة الخارج ، ومن ثم يفضل استبدال عقوبات
أخرى بهذه العقوبة مع قصر تطبيق عقوبة الإسقاط عن المصريين المتواجدين بالخارج الذي لايخضعون لسلطان الحكومة
بالخارج ، فإذا كان مقيماً بمصر لوقع تحت طائلة القانون الجنائي المصري .

نص القانون قانون رقم 26 لسنة 1975===========
*************************************************
اسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1
المصريون هم:
أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.

ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.

ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:
· بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد في الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى.
· من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه في ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.
· الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (ا)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.
ويجب في جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.
مادة 2
يكون مصريا:
1. من ولد لأب مصرى.
2. من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3. من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
4. من ولد في مصر من أبوين مجهولين،
5. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

مادة 3
يعتبر مصريا من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجـه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية في مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الإخطار إليه.

مادة 4
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
أولا- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثانيا- لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا- لكل أجنبى ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
رابعا- لكل أجنبى ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
خامسا- لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا).
مادة 5
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

مادة 6
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.

مادة 7
لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنتهى الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية.

مادة 8
إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.

مادة 9
لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها.
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم بها.
مادة 10
لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

مادة 11
لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

مادة 12
المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلهـا في هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتهـا في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها.
وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.

مادة 13
يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك.

مادة 14
الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصـرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك.
سحب أو إسقاط الجنسية المصرية

مادة 15
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1. إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2. إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها،
5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،
6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

مادة 17
يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.
رد الجنسية المصرية

مادة 18
يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 19
لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.

عموميات

مادة 20
الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.

مادة 21
يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب.

مادة 22
جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير.
وجميع الأحكام التى تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

مادة 23
يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى.
ويقصد بالأصل المصرى في حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شـأنه أو في شأن أبيه، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا في مصر.

مادة 24
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.

مادة 25
لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.

مادة 26
يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون.

مادة 27
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.

مادة 28
يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

وزارة الداخلية
قرار رقم 1197 لسنة 1975
ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 26 لسنة 75
بشأن الجنسية المصرية
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية:
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

( قــرار )

مادة 1- على كل أجنبى يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع طلبه بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا ( مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية) في مصر، وفى بلده الأصلى أو في البلد الأجنبى الذى كانت فيه إقامته العادية قبل حضوره إلى مصر، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة أو جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بشهادة برد اعتباره إليه إن كانت له سوابق من هذا النوع.
وتكون الشهادات الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية.

مادة 2- تقدم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون على النماذج المرفق صورتها، ويرخص للموظفين المذكورين بعد في تسلمها وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن:
1. المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
2. مديرى ورؤساء أقسام وحدات مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها.
3. الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية في الخارج.

مادة 3- تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المشار إليها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( قسم الجنسية ) بالقاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة 4- يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسـية خمسة جنيهات ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة الداخلية بالقاهرة أو إلى خزانة المحافظة أو إلى هيئة التمثيل السياسى أو القنصلى لجمهورية مصر العربية في الجهة التى يقدم إليها الطلب حسب الأحوال.

مادة 5- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.
تحريرا في 11 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 21 يونية 1975 ).

وزير الداخلية

مادة 29- يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 30- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادى الأولى سنة 1395 ( 21 مايو لسنة 1975 ).

احكام محكمه النقض
=============
اثبات الجنسية المصرية
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 59
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التى أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الإفتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند فى إثبات جنسية أحد الرعايا اليونايين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية و إلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات و لم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته .

=================================
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 12
تقدير كفاية الأدلة لإثبات الجنسية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 873
بتاريخ 20-05-1970
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، و إنما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ، و أن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الإلتجاء إلىة وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ، و لم يستلزم لإختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب الحصول عليهما ، و هى تقضى فى دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية ، و لا يوجد فى نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه .

=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 896
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية
فقرة رقم : 3
مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ، ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975 ، أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية ، له حجيته القانونية و تظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق .

( الطعن رقم 948 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/27 )
=================================

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

من خارج مصر                00201129230200

من داخل مصر                 01129230200