استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دور النيابة العامة في دخول المساكن

240

دور النيابة العامة في دخول المساكن

دور النيابة العامة في دخول المساكن

تنفيذ قرار التمكين .

التمكين من مسكن الزوجية بمثابة أمر وقتي يصدر من المحامى العام يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من “شقة الزوجية” وهذا وفقاَ للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصري حيث أنه يجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى إطار مدة حددها القانون حيث أن هناك فرقا كبيرا بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة الذي يتطلب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وإلا كان على الزوج أن يهيئ مسكنا آخر للحاضنة.

س/ما هي المستندات و الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية؟

1-وثيقة أو شهادة الزواج.

2-صورة الرقم القومي للزوجة.

3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.

4-شهادة ميلاد الصغار.

س/ وهل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية؟

نعم
1 -الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.

2-صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.

3-ضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.

س/ ما هى إجراءات وخطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية؟

1-كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن.

2-الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ.

3-تحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى.

4-فى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه.

5- غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.

6- وكيل الزوجة يقوم بالتظلم في قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه.

7-تسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة.

8-ثم تقوم النيابة العامة بإجراء التحريات السرية لمعرفة والكشف عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا.

9-صدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة فيتم تمكينها لوحدها.

س/ ما هو الميعاد القانونى للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ؟

-فى الحقيقة يكون التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.

-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.

س/ خطوات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟
1- عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.

2-يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.

3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.

4-الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية

س/هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟
-نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.

س/هل يجوز من الناحية القانونية والإجرائية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟
نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية

مادة (34)
للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مأموري الضبط القضائي
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200