دعوى ضم صغير إلى والده لزواج الأم بأجنبي عن الصغير
دعوى ضم صغير إلى والده لزواج الأم بأجنبي عن الصغير
دعوى ضم صغير إلى والده لزواج الأم بأجنبي عن الصغير
إنه في يوم ……. الموافق ../../..19م الساعة ………….
بناء على طلب السيدة /………….. والمقيمة في …………
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /………… المحامي الكائن في ……..
أنا ………….. محضر محكمة ……… الجزائية قد انتقلت لإعلان
السيد ……….. ومهنته …………….والمقيم في …………..
شارع ……………. قسم ……………محافظة ……………
مخاطبا مع ……………..
الموضوع
الطالب كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد سماه ……………..
وهو في يدها الآن ولكنهما اختلفا فأوقع عليهما الطلاق في ../../.. 19م بموجب اشهاد طلاق موثق تحت رقم ……… بتاريخ ../../..19م
علم الطالب أن المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تزوجت الحاضنة أما كانت وغيرها تعبير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وذلك سواء دخل بها أو لم يدخل بها
وقد طالبها الطالب بأن تسلمه صغيرة لسقوط حقها في الحضانة ليقوم بتربيته والحفاظ عليه بيد أنها لم تزعن لذلك الأمر الذي سعى من أجله للحكم له بطلباته
لذلك
يدعى عليها بما ذكر طالبا الحكم له عليها بأن تسلمه ولده المسمى ……….. ليقوم بتربيته والحفاظ عليه وأمرها لعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها المصاريف والأتعاب
المستندات المطلوبه فى كل دعوى من دعاوى الاسره و اجراءات العمليه لرفع الدعوى و قانون الاحوال الشخصيه و الاندار بالطاعه و شرح نفقه الصغير و صيغه نفقه زوجيه : حقوقها وهي ملامتها البدنية ونفقة الزوجية والقرار في مسكن الزوجية وطبعا اذا كان في اطفال يبقى حضانتهم وايضا نفقاتهم بجميع انواعها بالاضافة الى المحافظة على منقولاتها
حقوق الزوجة بعد الانفصال
اولا اذا كان الزوج سيقوم بتطليقها بدون اللجوء للمحاكم فهي تستحق كامل حقوقها
مؤخر – نفقة عدة – نفقة متعة –
وفي حالة رفض الزوج التطليق
اذا كانت الزوجة تريد الخلع طبعا في الحالة دي لا يوجد اي حقوق مالية للزوجة ماعدا طبعا قائمة المنقولات
اما اذا كانت لاتريد الخلع سعيا وراء حقوقها إذا فهي دعوى الطلاق (للضرر-للهجر – للغيبة….)
طبعا كل ده غير حقوق الاولاد
اجر مسكن والافضل طبعا التمكين من مسكن الزوجية ولها ان تظل بها حتى ان يتم الطفل 15 سنة
اجر حاضنة
نفقة صغير
طبعا اذا لم يدفع الزوج على طوووووول ترفع دعوى حبس.
طبعا بعد كل ده الرجالة كلهم هيلغوا اعجابهم بالصفحة ويعملوا ابلاغ للفيس تحريض للعنف ^__^
ياريت لو في حاجة غلط نصححها ولو في اضافة ياريت تقولنا عليها
……………………………………………………………………………………………………
المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوى محكمة الأسرة
…………………………………………………………
أولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به
شهادة ميلاد الصغير
وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.
ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غيرأبويه.
وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.
ثانياً: دعاوى رؤية الصغير
شهادة ميلاد الصغير
وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أواشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.
بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.
ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية
وثيقة زواج طرفي التداعي
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.
رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة
إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما
يفيد نهائيته.
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية( أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)
خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن
شهادة ميلاد الصغير.
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل :
(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية(
حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.
سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجرالمسكن
شهادة ميلاد الصغير
وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير
حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية
سابعاً: دعوى نفقة الأقارب
ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)
سابعاً: دعاوي مصاريف التعليم
شهادة ميلاد الصغير
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية
حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.
شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.
ثامناً: دعاوي مصاريف العلاج
شهادة ميلاد الصغير.
ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:
(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية(
حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.
شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.
تاسعاً: دعاوي مؤخر الصداق
وثيقة زواج طرفي التداعي.
إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.
عاشراً: دعاوي الحبس
الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها و ما يفيد نهائيته.
حادي عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها
وثيقة الزواج.
المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.
ثاني عشر: دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة وما في حكمها
وثيقة الزواج
إشهاد الطلاق
قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء
وثائق زواج أمثال المدعية
ثالث عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق
وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.
شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.
القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمه
رابع عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً
عقد الصلح المطلوب توثيقه
خامس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:
شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج
شهادة وفاة الوالي.
سادس عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة
شهادة وفاة المورث
قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.
سابع عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة
وثيقة زواج طرفي التداعي.
إنذار الطاعة محل الإعتراض.
صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.
ثامن عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه
عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها
الصورة التنفيذية لحكم النفقة.
ما يفيد نهائية الحكم.
تاسع عشر: دعاوي التطليق للأسباب الأتية:
*للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.
*الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض و إيداع.
*الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.
*حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة
*عدم الإنفاق: وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها – ما يفيد يسار الزوج أو أعسا ره
*التفريق للعيب: وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.
*للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي -مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.
عشرون: في دعاوي فسخ الزواج
وثيقة الزواج
واحد وعشرون: في دعاوي بطلان الزواج
وثيقة الزواج
إثنان وعشرون: في دعاوي التفريق
وثيقة الزواج
ثلاثة وعشرون: دعاوي المتعة
وثيقة الزواج
إشهاد الطلاق أو حكم التطليق
ما يفيد نهائية هذا الحكم
أربعة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق
وثيقة الزواج
أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعية
خمسة وعشرون: دعاوي الوصية
الوصية المسجلة
الوصية العرفية
سادس وعشرون:- دعاوى الإرث
إعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث
سابع وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية
وثيقة الزواج
اشهاد الطلاق
إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية
ثامن وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية
اشهاد الطلاق
شهادة ميلاد الصغار
سند الملكية أو الإيجار
تسعة وعشرون: في دعاوي موت المفقود صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد)
صور محضر الإبلاغ عن الفقد
………………………………………………………………………….
اجراءات رفع دعوى فى الاسره
……………………………..
اولا قبل رفع الدعوى اللجوء الى مكتب التسويه سواء الدعوى ( نفقه – طلاق – ضم صغير – اسقاط حضانه – اجور مسكن – حضانه صغير – رضاعه – مصروفات دراسيه – خلع – حقوق شرعيه اللى هى مؤخر الصداق والعده والمتعه )
المستندات المطلوبه
1- صوره ضوئيه من وثيقه الزواج
2- صوره ضوئيه من شهاده ميلاد الصغير كمبيوتر
3- صوره التوكيل عليه صوره كارنيه المحاماه
فى مكتب التسويه بهذه المستندات سوف يعطى لك ميعاد للحضور الطرفين الزوج والزوجه فى مكتب التسويه وهنا سوف تاخذ رقم وتاريخ التسويه تحضر الزوجه بنفسها فى مكتب التسويه
#رفع الدعوى بعد 15 يوم من مكتب التسويه ( ال15 يوم تبداء من اليوم الذى قدم فيها الطلب )
#ونجهز الاتى
1- عريضه الدعوى وتكتب فيها رقم التسويه ونصور عريضه الدعوى 3 صور عليها دمغه محاماه ب2 جنيه
2- حافظه مستندات جوه الحافظه صوره ضوئيه من المستندات على حسب القضيه
3 تروح الميكروفيلم وتاخذ ايصال ميكروفيلم
4- رئيس القلم لتحديد الرسم
5- الدفع فى الخزنه
6- ترجع تانى لرئيس القلم لتحديد الجلسه والختم
7- الذهاب الى المحضرين للاعلان
8- قبل الجلسه تستلم اصل العريضه المعلنه من المحضريين
9- تسلم العريضه معلنه فى الجلسه
انتهت
………………………………………………………………………………………………………………
المرأة في مجال الأحوال الشخصية
…………………………….
يحكم مجال الأحوال الشخصية في مصر قانونان: الأول قانون موضوعى، وهو قانون
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وقانون إجرائى، وهو قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.
قانون الأحوال الشخصية:
وضع قانون الأحوال الشخصية للمرأة بعض الأحكام التي تحقق لها الاستقرار النفسي والعائلي وتحفظ لها كرامتها، وترعى أمومتها ومشاعرها،
من ذلك:
(أ) أجاز القانون المشار إليه للزوجة التي
تزوج عليها زوجها بأخرى أن تطلب التطليق إذا لحقها ضرر مادي أو أدبي يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا الضرر بمضي سنة من تاريخ علمها بهذا الزواج ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. كذلك أجاز للزوجة الجديدة إذا لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، أن تطلب التطليق (المادة 11 مكرراً). وهذا النص يحافظ على كرامة المرأة حتى لا تشعر بالقهر في حياة زوجية تشاركها فيها زوجة أخرى.
(ب) ألغى القانون قهر الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية، وقرر أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وهى تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها (المادة 11 مكرراً ثانياً).
(ج) قرر القانون الزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها دون رضاها ودون سبب من قبلها استحقاق متعة – فوق نفقة العدة – تقدر بنفقة سنتين على الأقل – مع مراعاة حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
(د) كذلك قرر القانون أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، وأجاز للقاضي بعد هذه السن أن يأمر بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك (المادة 20). ولاشك أن هذا النص فيه رفق كبير بمشاعر الأمومة ورعاية لضعف الطفولة.
هـ) الزم المشرع الزوج المطلق بأن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود ليسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً (المادة 18 مكرراً ثالثاً).
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية:
صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 ليواجه مشاكل عديدة كانت تعاني منها المرأة لاسيما حينما تضطر إلى النزول إلى ساحات المحاكم، إما لاستصدار حكم يضع حداً لمعاناتها أو لمواجهة دعوى مرفوعة ضدها. وقد جاء هذا القانون بعدة قواعد لتحقيق هذا الهدف نذكر منها:
اخر مواضيع أبو أسامه المصرى في المنتدى
0 دعاء ورجاء
0 أترك أثراً قبل الرحيل
0 الميزان الحق
0 التحزب آفة في طريق العبودية
0 احذر من نشر الفاحشة بين الناس
0 حتى تنتصر على الشيطان
0 العقيدة
نظام الخلع:
قنن المشرع نظام الخلع في مجال الأحوال الشخصية، والخلع نظام إسلامي محض، ولما كان قانون الأحوال الشخصية مستمداً كله من الشريعة الإسلامية، فقد كان من المنطقي أن يدرج هذا النظام في نصوصه لما يحققه من سرعة الفصل في كثير من الدعاوى حين تطلب المرأة مخالعة زوجها دون أن تسند إليه أية إساءة، وإنما تستند إلى مجرد كراهة الحياة معه بحيث تخشى ألا تستطيع أن تقيم حدود الله.
ويستند نظام الخلع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:” ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به” (سورة البقرة الآية 229). كذلك جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ما أعتب على زوجى في خلق أو دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”اتردين عليه حديقته؟” قالت نعم، فقال له الرسول “اقبل الحديقة وطلقها تطليقة”.
ونظام الخلع نظام عادل، لأن الأسرة تقوم في الإسلام على المودة والرحمة وليس على الكراهية والبغضاء، وقد تكون الكراهية من جهة الرجل، وهنا لا توجد مشكلة لأن الطلاق حق له يستعمله في حدود ما شرعه الله. أما إذا كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية عن طريق الخلع. والخلع نظام حكيم لأنه يجنب المجتمع الكثير من الانحرافات بل والجرائم التي قد ترتكب نتيجة إكراه الزوجة على الحياة مع زوج تبغضه.
وقد نصت على نظام الخلع المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فقضت بأن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، وحكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. كذلك نص القانون على انه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. كما أن الحكم بالتطليق للخلع يكون في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
ويفهم نظام الخلع في إطار الهدف من الزواج في الإسلام وهو إنشاء أسرة تقوم على المحبة والمودة، وهو ما يجعلها صالحة كنواة لمجتمع سوي متعاطف ومتضامن، فإذا شابتها البغضاء ودبت فيها الكراهية أحل التفريق بين الزوجين، إذ تفقد الزوجية مضمونه،ا وتحيد عن الهدف المقصود منها.
(ب) إثبات الطلاق والمراجعة:
1 – إثبات الطلاق:
أراد المشرع أن يدرأ عن كل من الزوجين خطورة أن ينكر الزوج الآخر حدوث الطلاق مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من خلاف، فنص في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، سواء تم الطلاق من الزوج، أو إذ كانت الزوجة قد طلبت تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج. كما أوجب على الموثق أن يثبت ما تم من إجراءات على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه، أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
2 – إثبات المراجعة:
من المشاكل التي كانت تعانى منها المرأة قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000، أن المطلقة كانت إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها تفاجأ أحياناً بادعاء المطلق كذباً انه راجعها في فترة العدة، وبالتالي فهي زوجة له، ومن ثم يتهمها بارتكاب جريمة الزنا لمعاشرتها شخصاً آخر هو الزوج الجديد. وتدخل المرأة في دوامة الدفاع عن نفسها ضد اتهام قد يؤدي بها إلى السجن، وعن شرفها ضد واقعة شائنة تقضى على سمعتها، وعن أسرتها الجديدة التي تعلق عليها لآمال، لذلك تدخل المشرع ليضع حداً لهذه المعاناة، فنص على انه مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض، وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه منها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
(جـ) التطليق من زواج عرفي:
كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1931 والتي حل محلها القانون رقم 1 لسنة 2000 – كانت تنص على عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية. وكان هدف المشرع من ذلك أن يقضي أو يحد من نطاق الزواج غير الموثق أي الزواج العرفي.
وقد أسفر الحرمان المطلق من قبول الدعاوى الناشئة عن هذا الزواج إلى وضع غير إنساني لكثير من الفتيات اللاتى أدى بهن الاندفاع والتهور إلى الانزلاق إلى هوة هذا الزواج غير الموثق، ثم غدر بهن الأزواج وهجروهن واختفوا من حياتهن دون تطليق. وهنا تجد الفتاة نفسها في أحد وضعين كلاهما مر: إما أن تحافظ على دينها، فتظل مدى حياتها محرومة من دفء الحياة الأسرية اذ يمتنع عليها أن تتزوج طالما أنها لم تطلق من الزواج الأول، وإما أن تخرج على دينها وقيمها وتتزوج بآخر. ولا شك أن هذا الزواج يكون باطلاً لأنها لا تزال في عصمة الزوج الأول، وتعتبر صلتها بالرجل الثاني صلة غير شرعية.
وفي ضوء هذه الحقيقة ، ومع زيادة اتساع نطاق الزواج العرفي رأى المشرع إنقاذ هؤلاء الفتيات، ففتح أمامهن السبيل إلى قبول دعوى التطليق أو الفسخ على سبيل الاستثناء، حيث نص في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.
وبذلك رفع المشرع عن هؤلاء الفتيات معاناة كانت تحيل حياتهن إلى جحيم.
(د) مبدأ الدفع أو الحبس:
مقتضى هذا المبدأ أن الشخص المحكوم عليه بنفقة ما .. اذا امتنع عن دفعها للمحكوم له بها مع قدرته على ذلك ولم يستجب لأمر المحكمة بأداء النفقة تحكم عليه بالحبس للضغط عليه حتى يدفع النفقة. وكان هذا الحكم قائماً في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ثم انتقل إلى مشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي حل محل هذه اللائحة، وعندما عرض المشروع على مجلس الشعب اقترح احد النواب إلغاء هذه المادة، ووافق المجلس على ذلك.
وثارت ثائرة النساء، حيث كانت هذه المادة هى وسيلة الضغط القوية على المحكوم عليه بالنفقة حتى يدفعها لاسيما وهو قادر على الدفع. وتصدى المجلس القومي للمرأة الذي قرر القرار الجمهورى الصادر بإنشائه أن من بين اختصاصاته حل المشكلات التي تواجه المرأة. تصدى لحل هذه المشكلة وأوصى من خلال لجنته التشريعية بضرورة إعادة المادة التي ألغيت إلى القانون، وأرسلت التوصية إلى الجهات المختصة التي سرعان ما استجابت لنداء المجلس، وقدمت وزارة العدل مشروعاً بقانون يضيف هذه المادة إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، وما لبث مجلس الشعب أن وافق عليه. وبذلك أصبح هذا القانون يضم المادة رقم 76 مكرراً التي تنص على أنه اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. وهكذا انتصر القانون للمرأة ونص على حماية حقها في النفقة.
………………………………………………………………………………………………………..
من المواضيع الشائعه فى محاكم الاسرة انذار الطاعه والاعتراض عليه ؟
ماهية إنذار الطاعة
إن إنذار الطاعة هو إجراء قضائي نص علية القانون وهو خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والمسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة
إن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
( الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )
الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني
انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان وتوقف نفقتها.
( الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )
المقصود بالطاعة التي يطالب بها الزوج والتي خرجت الزوجة علي مقتضاها
المقصود بالطاعة هو أن تمكن الزوجة زوجها من أن يباشر حقه عليها في الاحتباس المقرر لصالحة شرعاً ، فالطاعة التزام علي الزوجة بأن تنقاد لزوجها في الحقوق المترتبة له علي عقد الزواج :
(أ) فتتقيد بملازمة بيتها ، وعدم الخروج منه إلا بإذن .
(ب) وأن تبادر إلى فراشة إذا طلبها ما لم تكن ذات عذر شرعي .
(ج) وأن تصون نفسها من كل ما يشينها ، ويلحق ضرراً بزوجها سواء كان في نسبة أو شرفة .
(د) وأن تحافظ علي أمواله فلا تعطي لأحد شيئا مما لم تجري العادة بإعطائه إلا بإذنه .
شروط قبول الاعتراض علي الإنذار بالطاعة
لئن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولي على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي وأن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين إلا أنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضرارا يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
( الطعن رقم 116 لسنه 55 ق أحوال شخصية جلسة 24/6/1986 )
الشهود في الاعتراض علي الإنذار بالطاعة
يقرر المستشار / أحمد نصر الجندي في مؤلفة القيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ” و يقصد بها أن يكون الشاهد من أهل الولاية علي المشهود علية ، بمعني أن يكون من أهل دينه ، ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلماً ، لما في الشهادات من محض الإلزام ، والزام الغير لا يكون إلا عن طريق ولاية وقد قضي ” يشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود علية مسلماً ذلك أن الشهادة فرع من الولاية لما فيها من إلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم”
[ طعن 16 لسنة 38 ق س 25 ص 985 ]
………………………………………………………………………………………………………………..
شرح نفقه صغير
………………….
شرح نفقة الأولاد الصغار
النص القانونى :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
” اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال :
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية وهذا يتفق مع الاصل الشرعى على ان نفقة الانسان في مالة فمن كان له مال لاتجب نفقته على غيره سواء كان صغير او كبيرا او اثنى لان نفقة الاقارب تجب للحاجة فأذا لم يكن القريب محتاجا لاتجب نفقته على غيره .
الاصل الشرعى لنفقة الاولاد الصغار على ابيهم :
لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الاولاد الصغار على الاباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة .
فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رقهن وكسوتهم بالمعروف ))
فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى .
وماروى من ان هندا بنت عتبة زوجة اابى سفيان قالت يارسول الله ” ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى الا مااخذ منه وهو لايعلم فقال عليه السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف )
نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-
نصت المادة كما رأينا على انه لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع الاصل الشرعى انه لايشارك الاب في نفقة ولده احد والمراد بالولد المباشر لا من دونة لان الاولاد جزء منه فالانفاق عليهم كالانفاق على نفسة لان الاب يتص بانتساب اولاده اليه لايشاركة احد في ذلك وهو غنم يختص به فيتحمل غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى بلوغة الخامسة عشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى مالم يرد نص على خلافه.
والسن المذكورة هى اقصى سن البلوغ وثبوت الولادية على النفس واهلية التقاضى طبقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى .
وقد احسن القانون ةبالزام بنفقة ولده حتى هذه السن لان الولد قبلها ينبغى ان يكون مشغولا بطلب الحد الانى من العلم الاساس سواء في ذلك النظرى او الذى يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبل هذه السن بالخروج للتكسب والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب .
وتجب النفقة على الاب ولو كان مختلفا مع ابنه في الدين لانة لا يشترط اتحاد الدين في النفقة الولادة لان سبب وجوبها الولادة وبها تثبت الجزئية والبعضية وهذه لاتختلف بأختلاف الدين ولاعبرة فيها بألارث .ولان الفرع جزء من الاصل وجزء الانسان في معنى نفسه فكما لاتمتنع النفقة على نفسة بالكفر فكذلك لاتمتنع على جزئه .
على من تجب نفقة الصغير في حالة اعسار الاب او عجزه او عدم وجوده .
نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية ولكنها لم تبين من تجب عليه نفقته اذا كان الاب معسرا او عاجزا عن الكسب او غير موجود وعلى هذا يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في المذهب الحنفى انه اذا كان الاب معسرا ولكنة قادرا على الكسب او كان قادرا على الكسب ولكنة لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب النفقة الى غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لايكلف بالاداء بل تكلف الام بالانفاق ان كان لها مال ويكون ماتنفقه دينا على الاب ترجع به عليه اذا ايسر لانها اولى بالتحمل من سائر الاقارب فان لم يكن للآم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لاب بالانفاق ليرجع على الاب اذا ايسر كذلك .
اما اذا كان الاب معسرا عاجزا عن الكسب كان يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته على غيره من الاصول او الفروع فأنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقل الوجوب الى من يليه في الترتيب لانة لايسوغ عقلا ان توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره .
اذا كان مال الصغير حاضرا في يد الاب انفق منه عليه وينبغى ان يشهد على ذلك اذ لو لم يشهد فمن الجائز ان ينكر الصبى اذا بلغ ويقول ان الاب انفق من مال نفسه لامن ماله فيصدقه القاضى لان الظاهر ان الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه وان كان لولده فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الاب .
وان كان مال الصغير في بلد اخر ينفق الاب من مال نفسه بامر القاضى اياه بالانفاق ليرجع على الابن او يشهد انه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا ان الظاهر ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال نفسه على ولده فاذا امر القاضى بالانفاق من ماله ليرجع او اشهد على انه انفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين انه انما انفق من ماله على طريق القرض وهو يملك اقراض ماله فيمكنه الرجوع .
انواع نفقة الصغير :
اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا ) على النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط ولاينال من ذلك ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير لان وجوبها للاخير اولى .
والنفقة شرعا هى الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان اهل الشرع هى الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد كثيرا من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى فيجعلونها شيئا اخر غير الكسوة والسكنى .
وعلى ذلك اذا اطلق لفظ النفقة فأنه لايشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من انواع النفقة .
غير ان الفقهاء يدخلون في نفقة الصغير انواعا اخرى هى بدل الفرش والغطاء واجر الحضانة واجر خادم وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ( الملغى ) ماياتى :
ثانيا :- شمول نفقة الزوجية لنفقة الطعام وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك ولاجرتى الحضانة والرضاع .
وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير كالاتى :-
1- الطعام :
وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير كما سنرى
واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن .
وقد جرى القضاء على ذلك .
( شبين الكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم اول بندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 )
2- الكسوة :-
جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة .
( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف )
3- بدل الفرش والغطاء :-
يجب للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادىء الصحية .
وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف الى نفقته
( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )
4- اجر الخادم :
اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم اولاده فاذا كان الصغير في يد حاضنتها المفروض لها اجر خادم فانه لايفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح بأكثر من خادم واذا كان للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد فانه يجوز فرض اجر اكثر من خادم للاولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك .
وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى اكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
( راجع في اجر الخادم – الكتاب الثانى بند 102 )
5- مصاريف العلاج :-
لم تنص المادة 18 مكررا ثانيا المضافة الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزام الاب مصاريف علاج الصغير كما فعلت المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون المذكور بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على الزام الزوج بها ومن ثن يتعن الرجوع في ذلك الى الرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية .
وبالرجوع الى المذهب الحنفى نجد ان العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته انه لم ير من ذكر وجوب اجر الطبيب وثمن الادوية على الوالد لابنه وانما ذكروا عدم الوجوب للزوجة .
والذى نراه مع البعض ان مصاريف العلاج لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى مناط فرض نفقة الاقارب فتكون اذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .
………………………………………………………………………………………..
صيغه نفقة زوجيه
………………….
بناء على طلب السيدة / والمقيمه طرف والدها
بـ ومحلها المختار مكتب
الاستاذه / احمد رزق المحامى
أنا محضر بمحكمة الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه اعلاه واعلنت :ـ
*السيد/ وشهرته عماد والمقيم
مخاطبا مع :ـ
واعلنته بالاتى :
الموضوع :
الطالبة زوجه للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى والمؤرخ فى / /20 دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجيه الصحيح بالصغار وهم فى يد وحضانه الطالبه شرعا وقانونا ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الان .
وحيث أن المعلن اليه طرد الطالبه شر طرده بعدما علمت الزوجة بأن زوجها قام بالزواج من أخرى دون علمها ودون رضاها هى وصغارها وتركهم بلا منفق وعلى الرغم من مطالبته وديا الانفاق على الطالبة والصغار الا انه متنعت فما كان من الطالبة الا وتقدمت بطلب تسوية برقم تسوية ورغم ذلك لم يحضر الزوج بالرغم من اعلانه قانونا على الرغم من يسار الزوج حيث أنه يعمل براتب كبير لايقل عن مبلغ ابخلاف المكافأت والحوافز هذا بجانب انه يمتلك ويمتلك سيارة ميتسوبيشى وتدر عليه هذه الاعمال مبالغ طائلة لاتقل عن مبلغ خمسة الاف جنيه مصريا شهريا .
وحيث ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المستبدله بقانون 100 لسنه 1985 توجب النفقه الزوجيه على زوجها نظير أحتباسها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما تعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبة ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء .
كما وأن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المستبدله بقانون 100 لسنه 1985 قضت على أن تقدر النفقه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا وعسرا مع دخول الزوج المتعدده
كما وان الماده 18 مكرر ثانيا من ذات القانون ينص على انه ( اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت أو تكسب مايكفى نفقتها ويلزم الاب بنفقه أولاده )
وحيث أن وقد امتنع المعلن اليه عن الانفاق عن الطالبة وصغارها وتركهم بلا منفق ولامصدر عيش لها او الصغار
بنــــــــــــاء عليــــــــــــــه :
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث أقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه العريضه وكلفته بالحضور أمام محكمة اسرة / الدائرة ( ) الكائن مقرها 5 شارع جزيرة بدران مجمع محاكم زنانيرى تبع قسم روض الفرج بالقاهرة بالدور الرابع بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى فى غرفه المشورة صباح يوم الخميس الموافق / /2010 من الساعه الثامنه صباحا أفرنكى ومابعدها للمرافعه وسماع الحكم على المعلن اليه لصالح المدعيه عن نفسها وبصفتها حاضنه لاطفالها بفرض نفقة زوجيه بانواعها الثلاثة وفرض نفقة للاطفال وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من اى كفالة والزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى بسائر انواعها المختلفة حالا ومستقبلا
ولآجل للعلم/
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200