استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

خطوات الحكم بولاية تعليمية لمن بيده حضانة الطفل 

242

خطوات الحكم بولاية تعليمية لمن بيده حضانة الطفل

إن إجراءات الولاية التعليمية، تجرى عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل.
أن المقصود بالولاية التعليمية هنا هو “أن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه”، ومن خلال “أمر على عريضة” يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال 3 أيام فقط.
“أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: “تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية
فإن القانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.

“أن المحكمة الدستورية قد نصت فى أحكامها استنادًا على الخلافات بشأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية بعد طلاقهم، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية – نكاية فى الحاضنة – وإرغامها على التنازل عن حقوقها وحقوق الأبناء الشرعية، عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم رغم بلوغه السن، أو سحب ملفه وتقديمه إلى مكان أقل مستوى وبعيد عن مسكن حضانته، بما يضر بمستقبله التعليمى، فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى”

من له حق الولاية التعليميه وفقا للقانون

أن المقصود بالولاية التعليمية هنا هو “أن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات وحضور مجلس الأمناء وخلافه وذلك ومن خلال “أمر على عريضة” يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال بضعه أيام فقط
وذلك طبقا لنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: “تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية”
والقانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178 فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم
كما أن المحكمة الدستورية قد نصت فى أحكامها استنادًا على الخلافات بشأن تعليم الأبناء بين الحاضن والقائم بالولاية بعد طلاقهم إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية – نكاية فى الحاضنة – وإرغامها على التنازل عن حقوقها وحقوق الأبناء الشرعية عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم رغم بلوغه السن، أو سحب ملفه وتقديمه إلى مكان أقل مستوى وبعيد عن مسكن حضانته بما يضر بمستقبله التعليمى فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال حفاظًا على مستقبلهم التعليمى”لذلك تلجا الام للمحكمة لاستصدار امر ولايه تعليميه

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200