استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تعرف علي اجازتك في القطاع الخاص

203

تعرف علي اجازتك في القطاع الخاص

اي حد عايز يعرف اجازاته في القطاع الخاص يقرا الموضوع دا
اولا : الاجازات السنويه
1- يحق للعامل الذي امضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل اجازة سنويه مدتها 21 يوماً لا تدخل فيها ايام العطلات الرسمية والاسبوعية
2- يحق للعامل الذي امضى عشر سنين في خدمة صاحب عمل او اكثر اجازة سنويه مدتها 30 يوماً
3 -يحق للعامل الذي تجاوز سن الخمسين في اجازة سنويه مدتها 30 يوماً
4 -للعامل الذي لم يمضي على تعينه سنه كاملة الحق في اجازة سنويه بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط ان يكون قد امضى مدة ستة اشهر في خدمة صاحب العمل ( مادة 47 من قانون العمل المصري ) .
* أحكام الاجازات السنويه :
1- للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية اذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدي المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
2-لصاحب العمل ان يحدد بنفسه مواعيد الاجازة السنوية الخاصة بالعامل حسب ظروف ومقتضيات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على تلك المواعيد ولا يجوز قطع الاجازة الا لاسباب قويه تستدعيها حاجة العمل .
3- اذا اعترض العامل كتابةً على قيامه بالاجازة سقط عنه الحق فيها او في مقابلها المادي
4 وفي جميع الاحوال يتزم العامل بالقيام بالاجازة السنويه لمدة خمسة عشرة يوما على الاقل منها ستة ايام متصلة .
ثانيا : الاجازات الخاصة بمرتب
يكون للمستخدم الحق في إجازة خاصة بمرتب في الحالات التالية:
ا – أداء فريضة الحج وتكون لمدة ثلاثون يوماً ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة خدمة المستخدم ، ويشترط أن يكون المستخدم قد قضى مدة خمس سنوات متصلة في خدمة الشركة. ويسقط حق المستخدم في هذه الإجازة إذا سبق له الحج قبل دخوله للعمل في الشركة.
ب‌-الزواج وتكون لمدة أسبوع واحد و تخصم من الاجازة السنوية .
ج- وفاة الوالدين أو الأبناء أو الزوج وتكون لمدة (5) خمسة أيام من تاريخ حصول الوفاة مع خصمها من الاجازة السنوية .
د- للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الاجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل
ه- للعاملة التي امضت عشرة اشهر في خدمة صاحب العمل الحق في اجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساوي للاجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فية ( المادة 91 )
وللعاملة المرضعة الحق خلال الاربعة والعشرون شهراً التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن فترة الراحة المقررة – الحق في فترتين اخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة , وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين , وتحسب الفترتين من ساعات العمل ولا يترتب عليها اي تخفيض في الاجر .

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

                       للتواصل  

من داخل مصر                                                   01129230200 

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200