استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

((( تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة )))

131
((( تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة ))) هناك بعض الجرائم التي لا يثير تحديد وقت ارتكابها أدنى صعوبة لأنها ترتكب و تتم في لحظة واحدة من الزمان. فمن يطلق النار على غريمه فيخر على الفور صريعا، لا يتردد أحد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة لأنها تبدأ و تتم في لحظة زمني فتحديد وقت ارتكاب الجريمة خلال سريان النص الجنائي لا يثير صعوبة بالنسبة للجريمة الوقتية، فالفعل يبدأ و ينتهي خلال فترة زمنية وجيزة واحدة، فالصعوبة تظهر في تلك الجرائم التي يتراخى أمدها في التنفيذ، تلك الجرائم التي استقر العرف على تسميتها بالجرائم الزمنية لانطوائها على عنصر زمني يباعد بين الفعل و النتيجة في أغلب الأحوال و هي ما يعرف بالجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء المسروقة، و الحبس بدون وجه حق ووضع جرعات من السم على فترات زمنية متباعدة، الهدف منها قتل الشخص أو المريض بعد مدة ما…الخ.

((( تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة )))

و هناك ملاحظة هامة مؤداها أن الاتفاق الجنائي على الجرائم المستمرة أو المتتابعة يطبق عليه القانون الجديد و لو كان أشد على المتهم، طالما أن الجريمة المستمرة قد وقعت بعد العمل به من جهة أخرى ظهرت ثلاث نظريات بخصوص تحديد وقت ارتكاب الجريمة :

نظرية السلوك:طبقا لهده النظرية تكون العبرة في تحديد وقت الجريمة بوقت إتيان السلوك.

نظرية النتيجة: طبقا لها تكون العبرة بوقت وقوع النتيجة، والجريمة تعتبر مرتكبة فقط في ذلك الحين.

نظرية مختلطة: لا تعتد بالفعل أو النتيجة أيهما فقط، بل تعتد بهما معا، ارتكاب الفعل و أحيانا أخرى بوقت وقوع النتيجه

و هناك نوع آخر من الجرائم تسمى الجرائم الاعتياد، أي التي يتكون ركنها المادي من وقوع الفعل المعاقب عليه أكثر من مره واحده، بحيث اذا وقع مره واحده فانها لا تقوم ، مثل جريمه الاعتياد علي الربا الفاحش ، ويري الاستاذ الدكتورحسن ربيع: بأن الصحيح هو وجوب أن تتكرر الأفعال المعاقب عليها في ظل القانون الجديد الأسوأ للمتهم حتي يمكن أن تدخل في الاعتبار عند القول بتوافر ركن الاعتياد المطلوب، فلا يكفي وقوع الفعل مره واحده في ظله ، حتي ولو كان قد تكرر علي النمط الذي يريده المشرع في ظل القانون الجديد. لأن وصف التجريم لا ينطبق الا علي مجموع الافعال التي بها يتكون معني الاعتياد.

وحين يصدر قانون جديد يعتبر المجرم عائدا الي الاجرام بناء علي جرائم ارتكبها قبل صدور هذا القانون، ولم تكن من قبل صالحه لاعتبارها عنصرا في العود،فا الراجح في هذه الحاله خضوع المتهم العائد لهذا القانون الجديد دون أن يكون في ذلك خروج علي قاعده عدم رجعيه قانون العقوبات، لأن الجاني كان علما بالنتائج المشدده التي ستحيق به اذا هو ارتكب جريمه جديده بالاضافه الي جرائمه السابقه، ويصدق ذللك أيضا علي حاله تعدد الجرائم اذا تقرر حكم جديد لهذا التعدد ووقت جريمه من الجرائم المتعدده بعد العمل بهذا القانون. ويلاحظ أن تحديد تاريخ الواقعه مسأله موضوعيه تتوقف علي أدلتها، ولا رقابه فيه لمحكمه النقض علي محكمه الموضوع بشرط ان تبني هذه الأخيره رأيها علي ما قد تشير به ظروف الدعوي ووقائعها،أما اذا بني هذا التاريخ علي اعتبارات قانونيه أو افتراضيه الي دائره الأمور القانونيه التي لمحكمه النقض حق الرقابه عليها.

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200