استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تثبيت ملكية الشقة أو العقار

198

تثبيت ملكية الشقة أو العقار

تثبيت ملكية الشقة أو العقار

 

الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية أولها الشروط العامة المتوافرة فى أى دعوى وهى
1ـ الحق أو المركز القانونى للإدعاء ويتطلب شرطين هما (أ) وجود قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك به المدعى (ب) ثبوت وقائع معينة تنطبق عليها هذه القاعدة القانونية
2ـ حدوث اعتداء على الحق أو المركز القانونى من شأنه يحرم صاحبه من اتيانه هذا الحق أو المركز القانونى له مما يقتضى تدخل السلطة القضائية لحمايته بتطبيقها القاعدة القانونية والجزاء المترتب عليها
3ـ الصفة فى الدعوى بجانبها الايجابى ( المدعى ) والسلبى ( المدعى عليه ) فبمجرد السعى لاثبات الحق وحدوث الاعتداء عليه تتواجد الصفة لكلا طرفى النزاع وفى هذا المقام ننوه إلى إذا كان الحق المتنازع عليه متعدد الأطراف سواء مدعين أو مدعى عليهم ففى بعض الحالات قد يكون الالتزام بالتضامن وهذ يأتى بنص خاص فى القانون عليه فيكفى تحقيقه لواحد من طرفى الخصومة على سبيل المثال نص المادة 280 من القانونى المدنى ويجب التفرقة بين نوعية الدعاوى التى ترفع قد تكون الزامية فهى يتوقف قبولها ما بين الملزم والملزم له أما الدعاوى المقررة أو المنشئة تتعلق برابطة قانونية واحدة لا يمكن قبولها إلا بين جميع أطرافها وأفرادها
4ـ المصلحة فى الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعة
5ـ توافر الأهلية فى الشخص القائم بالاعمال الاجرائية المكونة لانعقاد الخصومة
الشروط الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى تثبيت الملكية
1ـ أن تكون وقائعها مرتبطة بالواقع الفعلى اليقينى الذى لاشك فيه بمعنى أن يكون الشخص طالب تثبيت ملكيته على شىء يكون تحت يده يباشر عليه سلطاته بصفته مالكاً له ويمكن هذا الشرط بوضع يده عليه وحوزته له بنية التملك بصفة مستمرة دون انقطاع أو توقف أو تنازع
2ـ أن يكون وضع يده يستند على سبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدنى حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون انقطاع ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء وتفسيراً لذلك على سبيل المثال أن الشخص الصادر منه التصرف بأن قام بعمل اجراء قانونى من شأنه جعل الحق المتصرف فيه ملكاً له دون أن يكون صادراً ممن له سند به ثم قام بالتصرف فيه للشخص الذى حازه مدة 5 سنوات استطاع تسجيله
3ـ ألا يكون الشىء المراد ثبوت الملكية عليه محظور قانوناً التعامل عليه ممنوع قانوناً باكتساب ملكيته بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200