الزواج المختلط حسب القانون المغربي
الزواج المختلط حسب القانون المغربي
الزواج المختلط حسب القانون المغربي
مقدمة
الزواج الصحيح حسب القانون المغربي هو الزواج الذي يكون طرفه الأول مغربية، و طرفه الآخر مسلما من أي جنسية كان ، وبالنسبة للمغربي الذكر فإنه بالإضافة إلى صحة زواجه من امرأة مسلمة من جنسية مغربية فإنه أبيح له الزواج بالكتابية مع شرط الإحصان من غير المتخذات أخذان.
وعليه فالزواج المختلط بين المغاربة والأجانب يخضع لشرط أساسي هو شرط الدين، أن يكون الزوج مسلما بالنسبة للمرأة المغربية وأن تكون المرأة المرغوب الزواج بها مسلمة أو كتابية وهذا الشرط الآخر يصعب تحققه لأن الغالب في الغرب حاليا هو عدم انتماء الفرد إلى أي دين ، إن لم يكن ملحدا.
وقد نص ظهير 4 مارس 1960على أن الزواج المختلط بين مغاربة وأجانب في الحالة التي لا يكون فيها محظورا يجب أن يدون أولا طبقا للشروط الجوهرية والشكلية التي تنطبق على الطرف المغربي في الزواج، ويمكن إشهاره بناء على طلب الزوجين لدى ضابط الحالة المدنية.
إذن بالنسبة للقانون المدني الخاص المغربي ، فإن الزواج المبرم لدى العدلين وفق الشروط المقررة يكون زواجا صحيحا ولو لم يراع الشروط المتطلبة في قانون الزواج الأجنبي (كالتعدد مثلا الذي يعتبر مانعا في القوانين الغربية).
وعليه فمجرد أن تعرض أية منازعة بخصوص هذا الزواج في المغرب، فإنه يخضع حقا للأحوال الشخصية المغربية وطبعا لمقتضيات الشريعة الإسلامية في حالة كون الزوج المغربي مسلما.
لإذن بالزواج المختلط
للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية تود الزواج من أجنبي أو مغربي يود الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه .
صاحب الطلب
المعني بالامر
الوثائق المطلوبة
حالة زواج المغربي من أجنبية
بالنسبة للخاطب المغربي :
شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة الأجنبية :
شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية ؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج ؛
تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة
حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي
بالنسبة للخاطب الأجنبي :
شهادة الأهلية للزواج،
تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛ شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة المغربية :
شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛
شهادة طبية ؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة .
التكلفة
150 درهما .
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
أجل الحصول علي الخدمة
المدة التي تقتضيها اجراءات المسطرة
في حالة تعذر الحصول على الخدمة
مؤسسة الوسيط
لأجل الاتصال
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف .
ملحوظة :
اخبرني احد الموظفين ان جميع الوثائق في ثلاث نسخ واحدة من النسخ الثلاثة تتم المصادقة عليها (للزوج والزوجة) و توضع جميع الوثائق ألدى مكتب عدلي قصد الحصول على إذن بتوثيق عقد الزواج