استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الدفوع فى جريمه الرشوه

247

الدفوع فى جريمه الرشوه

الدفوع فى جريمه الرشوه

الدفع بأن
‏1.‏ بعدم اختصاص الموظف بالعمل
‏2.‏ ببطلان التسجيلات
‏3.‏ بأن الموظف ليس عاما
‏4.‏ بانتفاء الركن المادى للجريمه
‏5.‏ بوجود سبب من اسباب الاباحه ( طبقا لنص الماده 701 مكرر ‏عقوبات )‏

الماده ( 103 ) عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او اخذ وعدا او ‏عطيه لآداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا و يعاقب ‏بالآشغال الشاقه المؤبده و بغرامه لا تقل عن الف جنيه ‏ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .‏

الماده ( 103 ) مكرر عقوبات
يعتبر مرتشيا و يعاقب بنفس العقوبه المنصوص عليها فى ‏الماده السابقه كل موظف عمومى يطلب لنفسه او لغيره او قبل ‏او اخذ وعدا او عطيه لآداء عمل يعتقد خطأ او يزعم انه من ‏اعمال وظيفته او للأمتناع عنه .‏

الماده ( 104 ) عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا ‏او عطيه للأمتناع عن عمل من اعمال وظيفته او الأخلال ‏بواجباتها او لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالحبس ‏بالحبس المؤبد و ضعف الغرامه المذكوره فى الماده 103 ‏
من هذا القانون

الماده ( 104 ) مكرر عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او ‏عطيه لآداء عمل من اعمال وظيفته او للأمنتاع عنه او للأخلال ‏بوجبات الوظيفه يعاقب بعقوبه الرشوه المنصوص عليها فى ‏المواد الثلاثه السابقه حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم ‏القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات ‏الوظيفه .‏

الماده ( 105 ) عقوبات
كل موظف عمومى قبل من شخص < ادى له عملا من اعمال وظيفته ‏او امتنع عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجبتها > هديه او ‏عطيه بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات ‏وظيفته بقصد المكافأه على ذلك و بغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن ‏و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه .‏

الماده ( 105 ) مكرر عقوبات ‏
كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته شخص او امتنع ‏عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجبتها نتيجه لرجاء او ‏توصيه او وساطه يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ‏ولا تزيد عن خمسمائه جنيه

الماده ( 106 ) عقوبات
كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بغير ‏علم مخدومه و رضائه لآداء عمل من الاعمال المكلف بها او ‏للأمتناع عنه يعتبر مرتشيا و يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين ‏وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه او ‏بأحدى هاتين العقوبتين ‏

الماده ( 106 ) مكرر عقوبات
كل من طلب لنفسه او اغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لآستعمال ‏نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاوله الحصول من اى سلطه ‏عامه على اعمال او أوامر او أحكام او قرارات او نياشين او التزام ‏او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوله او على وظيفه او خدمه او ايه ‏ميزه من اى نوع يعد فى حكم المرتشى و يعاقب بالعقوبه ‏المنصوص عليها فى الماده 104 من هذا القانون ان كان موظفا ‏عموميا بالحبس و بغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن ‏خمسمائه جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الأخرى ‏
• ‏ ويعتبر فى حكم السلطه العامه كل جهه خاضعه لآشرافها .‏

الماده ( 107 ) عقوبات
يكون من قبل الوعد او العطيه كل فائده يحصل عليها المرتشى او ‏الشخص الذى عينه لذلك او علم به و وافق عليه ايا كان اسمها او ‏نوعها سواء اكانت هذه الفائده ماديه او غير ماديه .‏

الماده ( 107 ) مكرر عقوبات
يعاقب الراشى و الوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى و مع ذلك يعفى ‏الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او ‏اعترف بها .‏

تعريف الرشوه
الرشوه اتجار بأعمال الوظيفه او الخدمه و هى تقتضى وجود شخصين موظف ‏او مستخدم يطلب او يقبل وعدا به مقابل قيامه بعمل او امتناعه عن عمل من ‏اعال وظيفته و يسمى مرتشيا وصاحب المصلحه يسمى راشيا اذا قبل اداء ما ‏يطلبه الموظف او تقدم بالعطاء فقبله الطرف الأخر و على ذلك تكون العبره ‏فى جريمه الرشوه متى قبل الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحا منتوى العبث ‏بأعمال وظيفته و لو كان الطرف الاخر غير جاد فى عرضه ‏
• ولا تقع الرشوه اذا لم يكن الموظف جاد فى قبوله كما لو ‏تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول ارشاؤه متلبسا ‏بجريمه عرض الرشوه .‏
اركان جريمه الرشوه ‏
‏1.‏ الصفه الخاصه للمرتشى اذا تعين ان يكون موظفا عاما ‏او ممن يعدو فى حكم الموظف العام .‏
‏2.‏ هو الركن المادى وهو الطلب او القبول او الأخذ .‏
‏3.‏ القصد الجنائى . ‏
اختصاص المـــوظف الــعام : – ‏
• انه لا يشترط لآعتبار الموظف مختصا بالعمل ان ‏يكون اختصاصه بالعمل شاملا للعمل كله بل يكفى ‏ان يكون له نصيب .‏
• الا انه يشترط فى هذا العمل ان يدخل كليا او ‏جزئيا فى الأختصاص القانونى لوظيفته إما لآن ‏القوانين و اللوائح تخول الموظف سلطه مباشرته ‏و إما لآنه من اعمال الخدمه العامه التى يكلف بها ‏من رؤسائه تكليفا صحيحا .‏
• اما حيث لا يكون ان يقوم بالعمل او بنصيب منه ‏فى الحدود السابقه فلا وجود لجريمه .‏
ملاحظه فى الدفع الرابع ( الدفع بانتفاء الركن المادى للجريمه )‏
ان الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمه الرشوه هو من الدفوع الموضوعيه التى ‏تلتزم المحكمه بالرد عليه ذلك ان التشكيك فى الركن المادى للجريمه من شأنه ‏هدم الجريمه كليه و تاكيدا لذلك قضت محكمه النقض بقولها .‏
‏1.‏ عدم تمام جريمه الرشوه إلا بإيجاب و قبول حققيين
‏2.‏ عدم تحقق جنايه الرشوه للراشى الا فى حاله قبول الموظف قبولا جديا ‏دون حاله تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه .‏
‏3.‏ وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد ان ‏هناك شروعا منه جديا فى أعطاء رشوه‏
‏4.‏ دفع المتهم جريمه الرشوه المسنده اليه تأسيسا على ان النقود التى ‏قبضها من المبلغ ثمن بضاعه ما ردها دفاع جوهرى يوجب تحققه و الرد ‏عليه متى كانت شواهد الحال تظاهره

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200