الدفوع فى جريمه الرشوه
الدفوع فى جريمه الرشوه
الدفوع فى جريمه الرشوه
الدفع بأن
1. بعدم اختصاص الموظف بالعمل
2. ببطلان التسجيلات
3. بأن الموظف ليس عاما
4. بانتفاء الركن المادى للجريمه
5. بوجود سبب من اسباب الاباحه ( طبقا لنص الماده 701 مكرر عقوبات )
الماده ( 103 ) عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او اخذ وعدا او عطيه لآداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا و يعاقب بالآشغال الشاقه المؤبده و بغرامه لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .
الماده ( 103 ) مكرر عقوبات
يعتبر مرتشيا و يعاقب بنفس العقوبه المنصوص عليها فى الماده السابقه كل موظف عمومى يطلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لآداء عمل يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفته او للأمتناع عنه .
الماده ( 104 ) عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه للأمتناع عن عمل من اعمال وظيفته او الأخلال بواجباتها او لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالحبس بالحبس المؤبد و ضعف الغرامه المذكوره فى الماده 103
من هذا القانون
الماده ( 104 ) مكرر عقوبات
كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لآداء عمل من اعمال وظيفته او للأمنتاع عنه او للأخلال بوجبات الوظيفه يعاقب بعقوبه الرشوه المنصوص عليها فى المواد الثلاثه السابقه حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظيفه .
الماده ( 105 ) عقوبات
كل موظف عمومى قبل من شخص < ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجبتها > هديه او عطيه بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأه على ذلك و بغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه .
الماده ( 105 ) مكرر عقوبات
كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته شخص او امتنع عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجبتها نتيجه لرجاء او توصيه او وساطه يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه
الماده ( 106 ) عقوبات
كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بغير علم مخدومه و رضائه لآداء عمل من الاعمال المكلف بها او للأمتناع عنه يعتبر مرتشيا و يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين
الماده ( 106 ) مكرر عقوبات
كل من طلب لنفسه او اغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لآستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاوله الحصول من اى سلطه عامه على اعمال او أوامر او أحكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوله او على وظيفه او خدمه او ايه ميزه من اى نوع يعد فى حكم المرتشى و يعاقب بالعقوبه المنصوص عليها فى الماده 104 من هذا القانون ان كان موظفا عموميا بالحبس و بغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائه جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الأخرى
• ويعتبر فى حكم السلطه العامه كل جهه خاضعه لآشرافها .
الماده ( 107 ) عقوبات
يكون من قبل الوعد او العطيه كل فائده يحصل عليها المرتشى او الشخص الذى عينه لذلك او علم به و وافق عليه ايا كان اسمها او نوعها سواء اكانت هذه الفائده ماديه او غير ماديه .
الماده ( 107 ) مكرر عقوبات
يعاقب الراشى و الوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى و مع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها .
تعريف الرشوه
الرشوه اتجار بأعمال الوظيفه او الخدمه و هى تقتضى وجود شخصين موظف او مستخدم يطلب او يقبل وعدا به مقابل قيامه بعمل او امتناعه عن عمل من اعال وظيفته و يسمى مرتشيا وصاحب المصلحه يسمى راشيا اذا قبل اداء ما يطلبه الموظف او تقدم بالعطاء فقبله الطرف الأخر و على ذلك تكون العبره فى جريمه الرشوه متى قبل الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحا منتوى العبث بأعمال وظيفته و لو كان الطرف الاخر غير جاد فى عرضه
• ولا تقع الرشوه اذا لم يكن الموظف جاد فى قبوله كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول ارشاؤه متلبسا بجريمه عرض الرشوه .
اركان جريمه الرشوه
1. الصفه الخاصه للمرتشى اذا تعين ان يكون موظفا عاما او ممن يعدو فى حكم الموظف العام .
2. هو الركن المادى وهو الطلب او القبول او الأخذ .
3. القصد الجنائى .
اختصاص المـــوظف الــعام : –
• انه لا يشترط لآعتبار الموظف مختصا بالعمل ان يكون اختصاصه بالعمل شاملا للعمل كله بل يكفى ان يكون له نصيب .
• الا انه يشترط فى هذا العمل ان يدخل كليا او جزئيا فى الأختصاص القانونى لوظيفته إما لآن القوانين و اللوائح تخول الموظف سلطه مباشرته و إما لآنه من اعمال الخدمه العامه التى يكلف بها من رؤسائه تكليفا صحيحا .
• اما حيث لا يكون ان يقوم بالعمل او بنصيب منه فى الحدود السابقه فلا وجود لجريمه .
ملاحظه فى الدفع الرابع ( الدفع بانتفاء الركن المادى للجريمه )
ان الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمه الرشوه هو من الدفوع الموضوعيه التى تلتزم المحكمه بالرد عليه ذلك ان التشكيك فى الركن المادى للجريمه من شأنه هدم الجريمه كليه و تاكيدا لذلك قضت محكمه النقض بقولها .
1. عدم تمام جريمه الرشوه إلا بإيجاب و قبول حققيين
2. عدم تحقق جنايه الرشوه للراشى الا فى حاله قبول الموظف قبولا جديا دون حاله تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه .
3. وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد ان هناك شروعا منه جديا فى أعطاء رشوه
4. دفع المتهم جريمه الرشوه المسنده اليه تأسيسا على ان النقود التى قبضها من المبلغ ثمن بضاعه ما ردها دفاع جوهرى يوجب تحققه و الرد عليه متى كانت شواهد الحال تظاهره
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200