استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الحمل المستكن (الحمل الراكد او الحمل الراكن )

287

الحمل المستكن (الحمل الراكد او الحمل الراكن )

****************************************************
هى مرحلة بدء التكوين بعد حدوث التلقيح والاستقرار فيه، حتى يبلغ الأسبوع الثامن من عمره في بطن أمه، فإن بلغ الأسبوع الثامن يسمى حملًا.
وأمكانية أن تحمل المرأة ويدوم حملها عدة سنوات وليس تسعة أشهروقد كان هناك اراء فقهيه شاذه كون ان الحمل من الممكن ان يدوم لاكثر من ثلاث سنوات 
وقد حسم ابن حزم الخلاف :
حيث قال : ( لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر ، ولا أقل من ستة أشهر ، لقول الله تعالى : وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً ، وقوله تعالى : والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَيْنِ كاملينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ، فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل والمُحال ، وردّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ جهاراً )
ثم قال رحمه الله تعالى عن الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة سنين :
( وكلُّ هذه أخبارٌ مكذوبةٌ راجعةٌ إلى مَنْ لا يَصْدق ولا يُعرف من هو ، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا )

والعلم يعرف كلمة الجنين ولا يعرف أو يعترف بما يسمى الحمل المستكن أو مدة الحمل التى تتعدى عشرة شهور فما بالك بحمل السنتين والأربع! والمفروض بداهة أن يتبعه القانون ولا يحاول مجاملة الفقهاء على حساب العلم،
ومشكله طول عمر الحمل يكمن فى 
===================
قيل عن أقصى مدة للحمل رددته سيدات هذا الزمن بفولكلور هذا الزمن وعلم هذا الزمن، فسرن أى انقطاع للحيض بأنه حمل، وبدأن فى حسابات خاطئة بناء على هذا التفسير، فكان من الممكن أن ينقطع حيض امرأة بسبب الرضاعة سنة أو أكثر ثم تحمل أثناء هذا الانقطاع فتضيف المدة الأولى على الثانية وتتوهم أن حملها سنتان!،
والحمل الكاذب من الممكن أن يعطى نفس النتيجة، ففى هذا الحمل ينقطع الحيض وتحس المرأة بنفس أعراض الحمل تقريباً من قىء وتقلصات بل وانتفاخ بطن، وتفسر حركة الأمعاء على أنها حركة جنين، فإن تم الحمل الحقيقى أضافت هذه المرأة الملهوفة على الحمل مدته إلى مدة الحمل الكاذب، وأيضاً إذا ولدت المرأة طفلاً بأسنان، فسرت وترجمت هذا الحدث على أن هذا الطفل تجاوز العام داخل الرحم!!
***********************************************************
حكم القانون 
=======
نص القانون المدني على “أن يعامل الحمل المستكن في رحم المرأة معاملة الطفل المولود حيثما كان ذلك في مصلحته”.

نص القانون رقم 15 لسنة 1929 «لا تسمع دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج»، 
وفى القانون 131 لسنة 1948 فقرة تقول «حقوق الحمل المستكن يعينها القانون»، 
وفى مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 «الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق».. 
وفى المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية «على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل»

**********************************************
إذن مدة الحمل غير متروكة للصدف والاحتمالات وتغير الأمزجة والأزمنة،
وهكذا فإن الحمل المستكنّ يعد شخصية قانونية فيما يتصل بكل ما يخدم مصلحته، أما منح حقوق ارث فمشروط بولادته حياً..

وفي الفترة التي يكون اثناءها الحمل المستكنّ حم مستكنّا تكون له أهلية التمتع بالحقوق التي تخدم مصلحته.
===================================
حق الجنين فى التعويض المادى والادبى 
********************************
اذا وقع الضرر اثر حادث نتج على وفاه الاب فهل يجوز المطالبه بتعويض 
ام لا
وفى حاله الضرر المعنوى هل يكون له الحق ؟؟؟؟؟؟؟؟
——————————————
يجوز له التعويض عن الضرر المباشر مثل موت الاب نتيجه حادث او خطا
اما الضرر او التعويض المعنوى فقد اكدت محكمه النقض وارسخت مبدأ مهم 
*** نصت المادة 29 من القانون المدني على أن “تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته، ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون “يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، وليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، واثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، وأن النص في المادة 222 من القانون المدني على أن “يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب “مفاده أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته،
=========================================
تعريف الجنين اصطلاحا وحقوقه فى الشريعه الاسلاميه 
—————————————————-
تعريف الجنين في اللغةً، فجمعه أجنة، وهو الشيء المستور، يطلق على الولد ما دام في البطن، سمي جنينًا لاجتنانه واستتاره.
ويشير مصطلح حقوق الجنين إلى الأمور المرتبطة بحقوق الإنسان المتعلقة بالأجنة. وتشمل القوانين والموضوعات المرتبطة بحقوق الجنين كالإجهاض والاعتداء.
حقوق الطفل قبل الولادة
=============
– من حقوق الجنين في الإسلام حسن اختيار الوالدين. فقد أمر الله تعالى كلًّا منهما بإحسان اختيار الآخر، 
من حقوق الطفل قبل الولادة الحفاظ على حياته وهو جنين. فيجب الحفاظ عليه من الاعتداء. وضمان حق الجنين في الحياة فحرم الإسلام إجهاضه وإسقاطه بعد نفخ الروح فيه.
===========================================
حق الحمل المستكن والجنين فى القانون الدولى 
****************************************
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي:
——————————————-
نصت المادة (6) على: “لكل إنسان أينما وجد أن يعترف بشخصيته القانونية”
وكلمة إنسان تطلق على الطفل والجنين والرجل والمرأة.

والاعتراف للجنين بالشخصية القانونية تعني الاعتراف بأهليته في التمتع بالحقوق وتميزه عن باقي الكائنات حيوانًا وجمادًا، لكن هذه الأهلية قاصرة، لم يحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طبيعة هذه الأهلية، كما لم تحددها مبادئ إعلان حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونصت المادة (3) على: “لكل فرد حق في الحياة والحرية وسلامته الشخصية”
وهذه المادة منحت الحق في الحياة لكل فرد، وكلمة فرد تطلق على الجنين والطفل والرجل والمرأة. والجنين في بطن أمه كائن بشري حي وهو في حاجة إلى الحماية من الاعتداء أو الهلاك.

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200