استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الحبس الاحتياطي 

192

الحبس الاحتياطي

ان الحق في محاكمة عادلة بكل ضمانتها وفي مقدمتها قرينة البراءة واحترام حقوق الدفاع يعتبر ضرورة لاستكمال دولة القانون ولبنة في ارساء مجتمع العدالة ولا يتم ذلك الا بتاكيد الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي
الاصل ان هناك تنازع حقيقي بين نقيضين 1-تدعيم سلطة الدولة وهيبتها لحماية المحتمع 2-تدعيم حرية الافراد ولا يتصور عموما ان تكون حرية الافراد مطلقة والا تحول المجتمع لفوضى ولا يمكن قبول ان يحرم القرد من كافة حقوقه او بعضها تحت ستار الحماية الاجتماعية وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه” ونص ايضا على ان الحريات ليست مطلقة وتخضع للقانون فقط ومن اخطر ما يمس حرية الفرد الاجراءات الجنائية عامة وخاصة الحبس الاحتياطي الذي يعد من اهم موضوعات القانون الجنائي حيث يتنازع فيه جدليتين الاولى فرضية البراءة (كل انسان برئ حتى تثبت ادانته) وعلى ذلك يكون او يبدوا الحبس الاحتياطي تعديا على حرية الفرد والثانية ان هذا التعدى مشروع بنص القانون حماية لامن المجتمع
بناء على ذلك وحتى يكتسب النص الشرعية لابد له من تدعيم الضوابط القانونية التي يجب مراعاتها عند مباشرة الحبس الاحتياطي في ضوء قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم بلا تعسف ولا اسراف في استخدامه
الحبس الاحتياطي : هو اجراء يؤمر به احتياطيا (بصقة استثنائية) اثناء تحقيق الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق او دواعي امنية بالشروط التي يحددها القانون
والحبس الاحتياطي هو اجراء من اجراءات التحقيق القضائية فلا يجوز مباشرته من قبل مامور الضبط ولا ندبه لذلك ولابد قبل اصداره استجواب المتهم
والحبس الاحتياطي وان بررته ضرورات امن المجتمع ومقتضيات التحقيق الا انه يظل اجراء استثنائي خطير لان الحبس في الاصل لا يجوز الا بحكم قضائي وهو يتناقض مع قرينة البراءة واضراره جسيمة يصعب اصلاحها وهو من اقسى اوامر التحقيق واشدها وطأة وعلى ذلك فقد احيط بالعدبد من الضمانات الدستورية والقانونية وهي :-
– ان تكون الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية
– اذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها بعد صدوره
– لابد من توافر خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتاثير على المجني عليه او الشهود او بالعبث في الادلة والقرائن المادية او باجراء اتفاقات نع باقي الجناة لتغيير الحقيقة وعليه فهو يتقيد بنطاق حماية الادلة والمدة اللازمة للمحاقظة عليها
– ان تكون هناك دلائل قوية تشير الى صحة اسناد التهمة اليه ويجب ان يوجد من المبررات ما يجعل من الحبس ضرورة كخشية الهرب اذا ما اطلق سراحه – او خشية عودته الى ارتكاب الجريمة اذا ما اطلق سراحه او خوفا على حياته من الانتقام او التيقن من حبسه باعترافه بالجرم
والسلطة المختصة بالحبس هي النيابة العامة وقاضي التحقيق ويختص القاضي الجزئي بمد فترة الحبس وكذلك محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة واذا احيلت الدعوى الى المحكمة فيكون لها امر الحبس ولا يقبل من المجني عليه ولا المدعي بالحق المدني طلب حبس المتهم احتياطيا
وعليه فمناط الافراج عن المتهم يتلخص في ضعف دلائل الاتهام ضده – وعدم تاثير سلامة التحقيق بالافراج عنه
بدائل الحبس الاحتياطي
– الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه او موطنه
– الزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة في اوقات محددة
– حظر ارتياد المتهم اماكن محددة
تسبيب الامر بالحبس الاحتياطي
ان اي نظام ديمقراطي يفرض اعادة النظر في امر الحبس الاحتياطي وهنا تبرز اهمية التسبيب مما يخلق حالة التوازن بين الحاجة اليه وقصر اللجوء اليه بقدر الحاجة وقد تضمن التعديل الجديد ببدائل الحبس ثم الزام قاضي التحقيق ببيان الاسباب التي بنى عليها امر الحبس والا بطل وبطل ما ترتب عليه من اجراءات
استئناف امر الحبس الاحتياطى
يجوز للمتهم ان يستأنف الأمر الصادر بحبسه او بمد هذا الحبس في اي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مده فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .
ويتم استئناف امر الحبس الاحتياطي او مد هذا الحبس من المتهم او وكيله بتقرير في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 13 نيابه ) ويجب الا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني واربعين ساعة من تاريخ التقرير به
ويجوز التقرير بالاستئناف منذ صدور هذا الامر وقبل ان تتم اجراءات إعلان المتهم به عن طريق مأمور السجن
ويرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان امر الحبس او مد هذا الحبس صادرا من النيابة او من قاضي التحقيق او من القاضي الجزئي ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة اذا كان امر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وإذا كان امر الحبس او مده صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف الي الدائرة المختصة التي تخصص في محكمة الجنايات لذلك
ويجب ان نلاحظ انه يجب الأفراج فورا عن المتهم اذا لم يفصل في الطعن في امر الحبس الاحتياطي أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن
التعويض عن الحبس الاحتياطي
بصدور القانون 145/2006 ارسى المشرع مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي وان كان بدأ بالتعويض الادبي بالنص عليه ونشر الحكم بالبراءة او الامر بالا وجه في جريدتين على نفقة الحكومة ولكنه اقرار بمسئولية الدولة عن التعويض وترضية للمتهم فقد جاءت المدة 312 مكرر بالنص عل حق المتهم في التعويض المادي رغم انه مازال يحتاج لقواعد وشروط تنظمه ليمكن الاحتجاج به وعليه فهو مازال في حكم الوعد