استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التطليق لغيبة الزوج نوعان .. تطليق لغيبة خارج البلاد و تطليق لغيبة داخلها

245

التطليق لغيبة الزوج نوعان .. تطليق لغيبة خارج البلاد و تطليق لغيبة داخلها

قضت محكمة النقض بأن : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهى – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله
الطعن رقم ٧١١ لسنة ٧٢ جلسة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ س ٥٥ ع ١ ص ٧٠١ ق 

متخصصون في أعمال المحاماة من رفع دعاوى أمام المحاكم فى قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بإجراءات زواج الأجانب فى مصر .
يقوم المكتب بتيسير إجراءات عمل وخطوات الزواج والتعامل مع المكاتب الخاصة بذلك التابعة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

التطليق للغيبه غيبة الزوج بغير عذر مقبول الطلاق لغيبه الزوج . محامى احوال شخصيه . و مده الغيبه و الحكم فى الطلاق للغيب .

نص المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ في الماده ۱۲ على انه « إذا غاب الزوج
سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت
من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .»
وشروط التطليق للغيبة المستفادة من هذا النه هی
أن يغيب الزوج عن زوجته إلى بلد آخر غير الذي تقيم فيه . أما إذا كان الغياب إلى
ذات البلد الذي تقيم فيه ، فإنه لا يعتبر غيابا من مقصود الماده ۱۲ بل يعتبر هجرا
للزوجه ويكون حكمه أن قصد به الإيذاء ما نص عليه في المادة 6 باعتبار انه نوع آخر
من الضرر .
ا وان تطول الغيبة مدة سنة فأكثر. فإن كانت مدة الغياب أقل من سنة – وإن تكرر
الغياب – فلا يقبل من الزوجة طلب التطليق أخذ بمذهب الإمام مالك .
| وان يكون الغياب بلا عذر مقبول، أخذا مذهب الإمام أحمد. فإن كان الغياب
ابعذر وكان لا يستطيع نقل زوجته للإقامة معه . فلا تجاب الزوجة إلى طلب التطليق .
ا ولم يتفق الفقهاء على تحديد ما هو العذر المقبول وإنما مثلوا له بطلب العلم أو
التجارة وترك للقاضي تقديره وتقدير ظروف الزوج من أنه لا يستطيع نقل الزوجة
للإقامة معه .
وان تتضرر الزوجة من بعد زوجها عنها بأن تخشى على نفسها الفتنه مثلا، أو لما
تراه هي من أسباب التضرر المقاصة بها ولو كان قد ترك لها مالا تنفق منه .
أما إذا كان التضرر بسبب عدم الإنفاق عليها فيكون سبب طلب التطليق عدم
الإنفاق ( الإعسار )

وإذا تقدمت الزوجة إلى المحكمة بطلب التطليق وتوافرت لها في دعواها
السابقة ، فإنه إعمالا للمادة ۱۳ من المرسوم بقانون :
أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا وأعذر إليه
يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذر مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقه
بائنه.
ا وان لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا اعذار وضرب
أجل –
او على المحكمة قبل الحكم بالتطليق عرض الصلح على الخصوم، وأن تبذل جهدا
في محاولة الصلح، وعرضه مرتين على الأقل ان كان للزوجين ولد، وأن تعجز عن
إتمام الصلح، اعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰.
والطلاق للغياب طلاق بائن لانه طلاق للضرر ولصریح نص المادة ۱۲.
وجرى قضاء محكمة النقض على ان
– التطليق للغيبه الماده ۱۲ من المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ ، شرطه آن
تكون غيبة الزوج سنه فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة . وان تكون
غيبة الزوج بغير عذر مقبول . وتقدير العذر من سلطة قاضي الموضوع طالما كان
إستخلاصه سائغا (۱).
– النص في المادة ۱۲ من المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ على انه إذا غاب
الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها عليه بانتا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الاتفاق منه – مفاده أن الغيبة التي
تبيح للزوجة طلب التطليق هي التي تكون من الزوج بأن يترك المسكن الذي اتخذه
الطرفان عش الزوجية ويتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستطبان ولو لم تكن الإقامة

به مستقرة تتخللها
تخللها فترات غيبه متقاربة أو متباعدة سواء كانت الغيبة إلى جهة معلومة
لومة، وأن تستطیل مدتها سنة فأكثر وأن تكون بدون عذر مقبول، إذ يجب
أعلى الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية
مد وعة، ومنها مرافقته في المسكن المناسب الذي أعده لها وأن يدعوها إلى طاعته فيه
طالما كان مستوفيا لكافة الشروط الشرعية، وليس على الزوج أن يتبع زوجته في المكان
الذي تحدده هي وفق رغبتها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوي
أن الطاعن يقطن بالمسكن الكائن …..، وهو الذي اتخذه الطرفان مسكنا للزوجية
وأقاما به إلى أن سافرت المطعون ضدها إلى السعودية للعمل وسافر معها كمحرم، ثم
عاد إلى وطنه واستقر بمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت العودة والإقامة معه وبما لاتتوافر
معه شروط الغيبية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر. (۲)
– مؤدی شصوص المواد ۱۳
,
۱۲ ,۲۳ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹، ان
المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سيئة عدتها ۳۶۵ يوما فأكثر وتضررت فعلا
من بعده عنها هذه المدة الطويلة، أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة
الزوج، وشرط لذلك توافر امرين أولهما: أن تكون غيبة الزوج المدة المشار اليها في بلد
اخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، أما إذا كانا يقطنان بلدا واحدا وترك الزوج
زوجته فيعتبر ذلك منه هجرالها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون، والثاني
ان تكون غيبة الزوج بغیر عذر مقبول، وتقدير العذر أمر متروك لقاضي الموضوع طالما
كان استخلاصه سائغا، وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير اعذار أو
ضرب أجل ان كان الزوج الغائب غير معلوم محل اقامته أو معلوما ولا سبيل إلى
مراسلته، أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضي له أجل بحضر فيه للاقامة
معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، وانه وإن ضربت المذكرة الايضاحية للقانون الامل
على العذر المقبول بانه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات، الا ان المناط في
اعتباره كذلك هو الا يقصد الزوج به الأذى، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا
نظرا لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة، وتقدیرتر
الغيبة والهجر المتعمد يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك
محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق (۳)
– لما كان اعمال نص المادة 6 من القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق أعمال المادة ۱۲ منه ذلك ان
هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقا لنص المادة
السادسة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو الذي يتمثل في غيبته عن
بيت الزوجية مع الاقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها با قامته في بلد آخر غير بلدها
فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقا
النص المادة الثانية عشر ويسرى في شانه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 والتي توجب
على القاضي إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلا مع الأعذار إليه
بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للاقامة معها أو بنقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى
الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة وان لم يمكن
وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل().
– التطليق للغيبة، وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب – إذا أمكن
وصول الرسائل إليه – ويكتب له يعذره بانه يطلق زوجته عليه ان لم يحضر للاقامة
معها أو ينقلها إليه أو يطلقها مادة ۱۳ من المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹
مقصوده حث الزوج الغائب على العودة للاقامة مع زوجته أو نقلها إليه. إختيار الزوج
أحد الخيارات. أثره. انتفاء موجب التطليق

…………………
حق الزوجة في اقامة دعوى التطليق للغيبة اذا كانت غيبة الزوج عنها المدة
رعية للتطليق في بلد آخر غير الذي تقيم فيه. لا يغير من ذلك قصر المسافة بين
البلدين
– مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ الخاص بعض أحكام
الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من
الزمن مع إعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما
يقرره القاضي في هذا الشأن. وإذ كانت مدة الامهال المنصوص عليها في هذه المادة
ليست من قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعاتها عند القيام بالاجراء المطلوب
وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها سحث الزوج الغائب على العودة للاقامة مع زوجته أو
نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد إنقضاء المهلة أو في أي مرحلة من
مراحل الدعوى إنتفی موجب التطليق فإنه يكفي لتحقيق شرط الامهال والأعذار في
حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشان، لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن
المثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الامهال والاعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به
فإنه لا محل لما ينعی به على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعي بهذا السبب
على غير أساس.
– ميعاد المسافة لمن يكون موطنه بالخارج ستون يوما. م ۱۷ من قانون المرافعات.
عدم مراعاة هذا الميعاد بالنسبة للانذار الموجه للطاعن من المحكمة بان يعود للاقامة مع
المطعون ضدها أو ينقلها اليه أو يطلقها والا طلقتها المحكمة عليه لا يترتب عليه
البطلان.
الطعن رقم 13 لسنه 48 ق أحوال شخصيه..
– للزوجة طلب التطليق بائنا لغياب زوجها عنهام ۱۲ من م بق ۲۰ لنسة ۱۹۲۹.
شرطه. أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة
بغیر عذر مقبول عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج. مؤداه. عد
للإعتذار أو ضرب أجل المنصوص عليهما بالمادة ۱۳ من القانون الأخير
– القضاء بالتطليق لغيبة الزوج إلى جهة غير معلومة أعمالا للمادتين ۱۲ ، سم
المرسوم بقانون ۲۰ لسنة ۱۹۹۹ صحیح
– التطليق للغيبة المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة ۱۹۲۹ – عدم إشتراطا
معرض الصلح على الطرفين
تنبيه: بعد صدور القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ يجب عرض الصلح في جميع
دعاوى الأحوال الشخصية (راجع ما تقدم).
– بدل نص المادة ۱۲ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ على أن المشرع أجاز
اللزوجة إذا إدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر، وتضررت فعلا من بعده عنها
هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، والطلقة هنا بائنة لأن سببها
الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضاره الزوج
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغية الزوج عن زوجته في حكم المادة
۱۲ من المرسوم رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ ان تكون الغيبة لاقامة الزوج في بلد آخر غير
الذي تقيم فيه زوجته. أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقا
النص المادة السادسة من هذا القانون – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحي
للقانون – غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته
ويكون الضرر في هذه الحالة هجرا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله

– سبب الدعوى، عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها
الخصوم. إقامة دعوى التطليق للهجر ضرارا الذي تحكمه المادتان 6، ۱۱ مکرر من
المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹ صدور الحكم بالتطليق على أساس الغيبة التي
تحكمها المداتان ۱۲ ، ۱۳ من ذات القانون، خطأ

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                01129230200