استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التحريض على العنف في القانون

95

التحريض على العنف في القانون

حيث يعرف التحريض –كما ورد نص في موقعه-على أنه: التحريض كل نشاط عمدي يهدف به صاحبه إلى دفع شخص ما إلى ارتكاب فعل يؤدي إلى وقوع جريمة، فالمحرض قد يفوق في الخطورة الفاعل للجريمة، خاصة في الأحوال التي يكون فيها فاعل الجريمة ليس إلا منفذاً «حسن النية» أو يكون حاله غير ذي أهلية جنائية،

حيث يمكن اعتبار المحرض في هذه الحالة هو الرأس المفكر، والعقل المدبر للجريمة، فالمحرض يحمل أو يحاول أن يحمل شخصاً مسؤولاً على ارتكاب جريمة ويعاقب على تحريضه وإن لم يفض التحريض إلى أية نتيجة وذلك لأن تبعية المحرض مستقلة عن تبعة الذي وقع عليه التحريض، ولا يقاس التحريض على كمه بل على نوعه أيضاً،

فالتحريض على ارتكاب جريمة ضد مدنيين عزل يختلف في حجمه بالإجرام على العصيان المدني على سبيل المثال، مع أن كليهما يعد جريمة». التحریض علي العنف هو بدایة الشرر لنشر الفساد والفرقة بین المسلمین وتعرض المجتمع لخطرالانهیار ونشر الفتن , ومن ثم عاقبت الشريعة الإسلامية التحریض علي العنف بكل أنواعه من قتل وفساد وتخریب بعقوبة التعزیر وذلك للحفاظ علي استقرار المجتمع وأمنه بصرف النظر عن حسن النیة سواء للفاعل أو المحرض والتي لا تبیح للمحرض علي العنف أو فاعله الإفلات من العقاب .

“الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب واحدة من الجرائم التى انتشرت على مواقع “السوشال ميديا”، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف وكان من بينها “ألتراس ربعاوى”، و”حركة ضنك”، و”حسم” وغيرها من الحركات الإرهابية.

و الجرائم التى تتضمنها قوانين العقوبات و التى تدخل تحت هذا التصنيف الثانى, أى القوانين الإستباقية الإجهاضية, منها:

1- جريمة ” التحريض على ارتكاب جريمة”,

2- جريمة ” الإتفاق الجنائى”

3- جريمة ” محاولة إرتكاب جريمة”

4- جريمة ” تقديم المساعدة لإرتكاب جريمة” قبل, أو أثناء, أو بعد إرتكابها.

و يمكن تعريف التحريض بأنه:

خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص اخر بنية دفعه الى تنفيذها, او مجرد محاولة خلق التصميم عنده. ويعد محرض كل من شجع, أو دفع, أو أرهب او حاول على تشجيع, أو دفع أو إرهاب شخص وباي وسيلة كانت, على ارتكاب الجريمة. و هذه الجريمة تنطبق عليها عموما جميع شروط تواجد أركان الجريمة، أى عنصريها, المادى, و المعنوى.

1- العنصر المادى فى جريمة ” التحريض على ارتكاب جريمة”

يسمى هذا العنصر فى الفقه القانونى actus reus , أن أن مرتكب هذه الجريمة قد قام فعلا بالإتصال بشخص أو أشخاص آخرين, و حاول التأثير على عقولهم لكى يرتكبوا جريمة معينة.

و لا يكفى إرسال المتهم خطاب لشخص آخر يحرضه فيه على ارتكاب جريمة, بل يجب إثبات أنه كانت هناك مناقشات فى هذا الصدد, أي أنه كانت لدى الشخص الآخر الفرصة للموافقة , أو الرفض. و يعتبر الجزء المادي من الجريمة قد تحقق سواء اقتنع الشخص الآخر ووافق على ارتكاب الجريمة، أم لم يوافق.

2- العنصر المعنوي فى ” جريمة التحريض على ارتكاب جريمة”mens rea”

يجب توافر النية و العزم لدى المحرض على استقطاب من حرضهم للقيام بعمل غير مشروع , كما يجب ان ان يكون المحرض عالم بمدلول كلماته وعباراته ومدى تأثيرها على الشخص الموجهة اليه وهناك شروط أخرى يجب أن تتوافر, لكى يعتبر التحريض” جريمة”:

• التحريض الذي يعاقب عليه هو ارتكاب جريمة معينة يعاقب عليها القانون

• التحريض قد يكون مباشر أو قد يكون غير مباشر , لكن ‘ثبات التحريض الغير المباشر يكاد يكون مستحيلا, لأن الاتهام سوف يفشل في إيجاد الرابطة السببية بين المتهم, و الجريمة التى ارتكبها, أو حاول ارتكابها, الشخص الذى تم تحريضه.

• التحريض العام أي يمكن ان يوجه التحريض الى جماعة غير محدودة من الناس وان يكون تحريض علني , كأن يعلن شخص أنه سيعطى من يتقدم سلاحا لكى بستعمله لقتل أعداء له فى الدين أو السياسة, أو فى المنافسة التجارية.

• التحريض الخاص الفردي أي خاص بفرد معين كان يحرض” سعيد”صديقه ” احمد” ليقتل عدوهم “عبد السلام”, فهذا تحريض خاص موجه لشخص معين.

• يجب ان يكون التحريض جدي ومؤثر ومن شأنه تحقيق غايته.

• وسائل التحريض كثيرة قد تكون نقود او هدية او تهديد او حيلة او خداع او صرف نفوذ او نساء او اساءة استعمال السلطة.

• يوجد شيء يسمى التحريض الصوري(Entrmpment) ومثال ذلك رجل المباحث الذي يندس في عصابة اجرامية يشجع افرادها على ارتكاب الجريمة حتى إذا ما بدأ احد اعضائها بالتنفيذ حال دون اتمام هذه الجريمة وتحقيق نتيجتها كاشفا عن صفته وغايته>وهذا لا يجرم رجل المباحث، لأنه لم تتوفر اركان التحريض وهو يحرض بغرض كشف عصابة، و لكن المحاكم قد تجد أن هذا التحريض كان كافيا لانتفاء نية التحريض، و بالتالي، فإن المستجيب لها لم يستجب إلى عرض إجرامي ممكن الوقوع

ويلاحظ أخيرا:

• ان التحريض جريمة مستقلة بحد ذاتها أي يسال المحرض سواء نجح التحريض ام لا

• لا جدوى من عدول المحرض عما حرض عليه

• لا شروع في التحريض إذا لم يكن مباشر

• التحريض على الجناية معاقب عليه أقسى من التحريض على الجنح والمخالفة

• يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة نفسها التي اراد ان تقترف

• يعامل المحرض كما لوكان فاعل الجريمة

كما نلاحظ في معظم التشريعات ان القانون يعتبر وضع المحرض في بعض الحالات اسؤا من وضع الفاعل، والغاية من ذلك هو الردع وان تكون العقوبات وقائية وهدفها النظام العام وحماية المجتمع.

ونص قانون الإرهاب، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التي استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أي أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأي شكل كان.

“التحريض على الفسق والفجور”، أحد الجرائم شقت طريقها في مواقع “الإنترنت”، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة.

كما تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.

“السب والقذف” إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ”فيس بوك”، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ”توك شو” و”الميديا”.

وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة “الحبس” فى مثل تلك القضايا، في حالة تضمن “القذف” ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن “المدعين” في قضايا “القذف” عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.

كما تنص المادة 308 على: “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

المشكلة هنا فيمن يطوع النصوص القانونية بما يخدمه ويفسرها على هواه، بالتالي من جانبه غفور رحيم ومن جانب غيره شديد العقاب، وهذا ملاحظ بالأخص من جانب ممارسي التحريض الذي يرونه تعبيراً عن الرأي بينما هو يتحول لممارسة شنيعة باعتماده على الإرهاب والتطاول على القانون