استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

احصل على الاقامة في مصر

666
احصل على الاقامة في مصرمن خلال نخبة متميزة من اساتذة القانون الدولى المؤسسة تضم متخصصون فى جميع شئون الاجانب يشرفنا التعامل معكم فى انجاز اقاماتكم والحصول عليها بأسرع وقت

احصل على الاقامة في مصر

احصل على الاقامة من خلال نخبة متميزة من اساتذة القانون الدولى المؤسسة تضم متخصصون فى جميع شئون الاجانب يشرفنا التعامل معكم فى انجاز اقاماتكم والحصول عليها بأسرع وقت
الاوراق المطلوبة للاقامة السياحية
1_صورة جواز السفر + ختم الدخول او اخر اقامة عدد2 صورة ضوئية
2_صورة شخصية
٣_عقد ايجار موثق بمحضر تصديق من الشهر العقارى
٤_إيصال كهرباء
للحصول على الاقامة يلزم التوجة لقسم الجوزات والهجرة التابع له محل الاقامة
كيفية منح الاقامات الاجانب في مصر
الاقامة الخاصة
 
اجراءات تأدية الخدمة : 
  • مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد .
  • يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل 26/5/1952 .
  • أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة علي 26/5/1952 ولم تنقطع أقامتهم في مصر كما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصر.
 
اجراءات تأدية الخدمة : 
  • مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد و يرخص بها للأجانب للمقيمين في مصر بصفة مستمرة لمدة 15 سنة سابقة علي 26/5/1952 ، وأولادهم القصر. 
  • ويمكنهم الحصول علي أذن تغيب خارج البلاد من المصلحة مجاناً في حالة رغبتهم في التغيب بالخارج أكثر من ستة اشهر قبل المغادرة أو من بعثاتنا القنصلية بالخارج بعد المغادرة وقبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ السفر، علي ألا تزيد مدة التغيب عن سنتين ألا في حالتي الدراسة أو أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.
المبررات التي يرخص بها للإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات ( الإقامة الخماسية ) 
يرخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات التالية : 
  • المستثمرون الأجانب و زوجاتهم و أولادهم. 
  • المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الأذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية – مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية،و كذا أولادهم القصر الذين شملهم الأذن. 
  • الأبناء و هم: 
    1. أبناء الأم المصرية . 
    2. الأبناء الذين منح إباؤهم الجنسية المصرية . 
    3. الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب . 
  • االذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت أقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات و لديهم وسائل تعيش بالبلاد. 
  • الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية. 
  • زوجات و أرامل المصريين. 
  • زوجات الاجانب المرخص لهم في الاقامة العادية. 
  • زوجات و ابناء الاجانب المرخص لهم في الاقامة الخماسية في الحالات السابقة. 
الاقامة الثلاثية
مبررات منح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات : 
يرخص فى الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الأتية : 
  1. الأجانب أزواج المصريات . 
  2. الأبناء وهم : 
    • الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته . 
    • الأبناء البالغون سن الرشد المـرخص لآبائهـم فى الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم . 
    • الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاد . 
  3. العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال .
  4. الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش . 
  5. الفلسطينيون حاملوا وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد .
  6. الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات .
  7. نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن . 
  8. اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة . 
  9. اللاجئون السياسيون .
  10. أرملة الأجنبي المرخص له فى الإقامة الخاصة والعادية .
  11. زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة .
  12. الأجانب الذين سقط حقهم فى الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب .
  13. الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية وإلا ثرية القديمة في جمهورية مصر العربية .
  14. الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية .
  15. الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية .
  16. زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة .
الاقامة المؤقته لغير السياحه
المبررات التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة : 
  • العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الاعمال – كما يرخص لزوجاتهم و أولادهم. 
  • العاملون بالقطاع الخاص أو الاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوي العاملة و التشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم. 
  • الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء علي شهادات القيد الدراسية. 
  • الاباء و الامهات للطلبة الدارسين بالبلاد- الحاصلين علي هذه الاقامة بغرض الدراسة.
  • الاجانب القادمون للبلاد للقيام باعمال تطوعية علي نفقتهم الخاصة. 
  • ازواج المصريات- يرخص لهم بالاقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية . 
  • الابناء الذين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الاقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوي العاملة و التشغيل. 
  • الاباء و الامهات للمستثمر المرخص له في الاقامة الخماسية بكفالة الابن المستثمر،و بناء علي خطاب توصية من هيئة الاستثمار. 
  • مطلقة المصري الحاضنة لابناء مصريين. 
  • الزوج و الابناء القصر للاجنبية المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية. 
  • الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم – بشرط الا تقل قيمة العقار عن 50,000 (خمسون الف دولار امريكي)- يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية.
  • اقارب المصريين حتي الدرجة الثانية. 
  • الذين تجاوزت اعمارهم50 سنة ،واقاموا بالبلاد خمسة سنوات متصله، و لديهم وسائل تعيش أو بكفالة أحد الاقارب حتي تي الدرجة الرابعة.
الاقامه المؤقته للسياحه
اجراءات تأدية الخدمة 
  • لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد و يرخص بها للسياحة أو للزيارة أو للعلاج وعند انتهاء الاقامة في مصر يمكن السفر خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الاقامة مباشرة عبر منافذ البلاد، وفى حالة الرغبة في تجديد الاقامة لفترة اخري التقدم 
  • للمصلحة أو احد فروعها الجغرافية. 
تأشيرة العودة
 
اجراءات تأدية الخدمة 
  • الأجانب المرخص لهم بالإقامة المؤقتة للسياحة يمكنهم الحصول علي تأشيرات عودة للسفر ثم العودة لاستئناف أقامتهم السابق حصولهم عليها دون مطالبتهم بتأشيرات دخول جديدة بشرط عودتهم خلال مدة صلاحية تأشيرة العودة . 
  • أما المرخص لهم بالإقامة المؤقتة لغير السياحة- فإنهم لايطالبون بالحصول علي تأشيرة عوده اذاسافروا وعادوا للبلاد خلال مدة الإقامة ولم يتجاوز غيابهم بالخارج مدة ستة شهور من تاريخ السفر – ايهما اقل- فإذا كانوا يعتزمون تجاوز مدة ال 6 شهور يتعين حصولهم على تأشيرة العودة صالحة لمدة اقصاها سنة او لمدة الاقامة (ايهما اقل) قبل سفرهم ليتسنى السماح لهم بالدخول واستئناف اقامتهم السابقة ويمكن التجاوز عن مدة السنة بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى حالة وجود اقامة صالحة بشرط التقدم بمبررات التغيب للمصلحة . 
  • وفى حالة وجود الاجنبى بالخارج يمكن لة التقدم للقنصلية المصرية التى يقيم بدائرة اختصاصها والتى تقوم بدورها بإرسالة للمصلحة للبت فية ثم تخطر القنصلية بما ينتهى الية الرأى للتأشير على جواز سفرة قرين تأشيرة العودة بمد صلاحيتها حتى التاريخ الموافق علية. 
اللاجئين التابعين للامم المتحده
 
  • تقوم إدارة الإتصال باستقبال اللاجئين التابعين لمفوضية الأمم المتـحدة والحاصلين على بطاقات تسجيل لاجئين مؤقتة أو دائمة وذلك لمنحهم الإقامات القانونية لحين توطنهم في بلد آخـر أو عودتهم إلي موطنهم الأصلي وذلك بالتنسيق مع إدارة شئون اللاجئين بوزارة الخارجية . 
  • كما تقوم الإدارة باستقبال اللاجئين الحاصلين على وثيقة سفر الصـليب الأحمر الدولي وذلك لتسهيل إجراءات نقل البيانات الخاصة بهم لإعادة توطنهم إلي بلد آخر أو عودتهم إلي بلادهم وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة بالمصلحة
  • …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه                   
  •    للتواصل  من داخل مصر                                                   01129230200 من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200