إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية
إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية
إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية
نصت المادة 155 على حق النائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمة ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.
تعرف علي اسباب المنع من السفر))))
إن هناك من الأسباب التى تؤدى للمنع من السفر من اهم هذه الاسباب هي…
1-عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى.
2- حيازة المبالغ المالية الضخمة
3- حياز الأدوية بكمية كبيرة خاصة إذا كانت مدرجة على قوائم المنع.
4- اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.
5- أن يكون المسافر مدرج على قوائم المنع من السفر لملاحقته الأمنية، أو لديه سابقة أمنية تمنع سفره لوجوده على ذمة أحد القضايا.
إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية
الكثير منا يسافر خارج البلاد، ولكن هناك من يصدر بحقهم قرار بمنعهم من السفر؛ وعن هذا الموضوع — قبل السفر.. أسباب وطبيعة وصيغة اوامر منع الأشخاص من السفر ؟!! والهدف منه وكيفية التظلم على القرار؟!!… و 9 أوراق خاصة مهمة لا بد من اعتمادها وتوثيقها من وزارة الخارجية المصرية ..
صيغة ونموذج تظلم من أمر النائب العام بالمنع من السفر
نموذج وصيغة تظلم من أمر النائب العام بالمنع من السفر
أولا :- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ….الابتدائية
الموضوع
تظلم من أمر السيد المستشار النائب العام الصادر بمنع السيد / ……….. من السفر فى القضية رقم ………….
لسنة … للعرض على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة طبقا لنص المادة 208 مكرر ب إجراءات جنائية .
برجاء التصريح بتحديد جلسة لنظر هذا التظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرة المشورة .
ثانيا :- السيد الأستاذ / رئيس محكمة جنح مستأنف ………
تحية طيبة وبعد
نتشرف بعرض آلاتي :
( …..…. يتم سرد الواقعة التي صدر بشأنها الآمر …………) وحيث أن الآمر الصادر من السيد المستشار النائب العام بمنع مقدمه من السفر جاء مخالفا لأحكام المادة 41 من الدستور المادة 208 مكرر إجراءات جنائية وذلك للأسباب الآتية :
السبب الأول : أن التحقيقات لا تستلزم صدر مثل هذا الآمر
السبب الثانى : أنه لم تظهر دلائل قوية على جدية الاتهام من خلال التحقيقات
السبب الثالث : أنه يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية بديلة وأكثر ملاءمة لموضوع الاتهام من هذا الآمر…
بناء عليه،،
يلتمس المتظلم من سيادتكم التفضل وبعد الاطلاع على هذا التظلم النظر فى إلغاء أمر المنع من السفر الصادر من السيد المستشار النائب العام والمشار إليه بصلب هذا التظلم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،
مقدمة لسيادتكم
………………………………
لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان
تكلم هذا المقال عن : صيغة ونموذج تظلم من أمر النائب العام بالمنع من السفر
قرار المنع من السفر هو إجراء احترازى مشروع من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، التى كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر، ويشمل أيضًا المدرجين على قوائم الوصول فى المطارات المصرية، والتى تلجأ إليها عدد من الجهات الرسمية، لتحقيق العدالة وتطبيق القانون.
وقد يفاجأ الشخص المطلوب فى المطار بصدور قرار منعه من السفر، على أن يكون صادرًا قرار عن المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر، وذلك على خلفية التورط فى قضايا جنائية تستلزم المنع.
قرارات أوامر المنع من السفر الصادرة من مكتب النائب العام لها طبيعة خاصة وطريقة للطعن عليها والمحكمة المختصة بنظر الطعن طبقا لقضاء النقض الذى قضت في حكم صادر لها أن الدستور نص على اختصاص القاضي المختص والنيابة العامة فقط بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها علي اعتبار أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام وبالتالي ينعقد اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية طبقا للدستور.
وقد اختلف الدستوريون والقانونيون في الرأي حول ماهية الجهة المختصة بإلغاء ورفع قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، وذلك ما بين القضاء العادي والإداري وكيفية طرق باب القضاء حيال الطعن في تلك القرارات.
” ” أن الدائرة المدنية بمحكمة النقض سبق لها وأن قضت بعدم مشروعية قرارات النائب العام بالمنع من السفر ولو علي خلفية إتهام الشخص الممنوع بجريمة، وذلك لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص في هذا الشأن والقاعدة أنه:«لا إجراء جنائي مقيد الحرية إلا بنص» طبقا لمبدأ الشرعية الإجرائية القائم علي احتكار المشرع تنظيم الإجراءات الماسة بالحقوق والحريات العامة
وهناك قضايا محددة يتم فيها منع الأشخاص من السفر منها (عدم تأدية الخدمة العسكرية أو عدم حصوله على شهادة تفيد ذلك ويحدد موقفه من التجنيد، أيضًا حيازة الشخص أدوية علاجية مدرجة ضمن أدوية المخدرات دون الحصول على إذن لحيازتها من الطبيب المختص، بالإضافة إلى حيازة الشخص أيضًا مبالغ مالية كبيرة تكون محددة).
ويأتى الهدف من إصدار قرار المنع من السفر لإبقاء الشخص المطلوب تحت سلطة النيابة العامة لعدم هروبه خارج البلاد لحين استكمال التحقيق.
وحددت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب بمنع أشخاص من السفر، وأبرز هذه الجهات “النائب العام، وقاضى التحقيقات، والكسب غير المشروع، ومساعدى وزير الداخلية للأمن الوطنى، ومصلحة الأمن العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، وجاء نص المادة بأنه يحق لقاضى التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.
ويجوز قانونًا التظلم من أمر منع السفر، وذلك على ذات النص المقرر فى المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضى، ولا يحول ذلك دون الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة، على أن يكون التظلم مشفوعًا بالأسباب وإلا أصبح باطلا، كما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده.
ونظم القانون تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه وتحديد المحكمة المختصة وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم وحالات نظره من قبل ذات القاضى الذى أصدر أمر منع السفر أو من خلال المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية
إذا كنت مقبلا على السفر لخارج مصر عليك أن تقوم بالتصديق “توثيق” أي أوراق خاصة بك سواء كان عقد عمل أو عقد زواج ورخص القيادة وأحكام الطلاق والتوكيلات وشهادة الخبرة والشهادة الصحية، من وزارة الخارجية المصرية لكي يتم تقديمها وقبولها للسلطات المعنية في أي دولة تذهب إليها.
ولقد اتبعت المحكمة الإدارية العليا-» فى ذات النهج ومن بعدهما المحكمة الدستورية العليا إذ اتفق الجميع علي أنه في ظل غياب قانون ينظم المنع من السفر لا يجوز لأي سلطة ولو كانت قضائية منع أي شخص من السفر باعتبار أن هذا المنع إجراء معدوم وليس من شأن إضفاء الصفة القضائية علي الإجراء المعدوم تحوله إلي عمل مشروع.
أما مسألة إنجاز مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام وأن قرار وزير الداخلية رقم 2214 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر لا يغير من اختصاصها ومن ثم فإن إقامة المطعون ضده دعوى ابتداءً طبقاً لقانون المرافعات لطلب إلغاء قرار النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر يكون صحيحا، وقضت تطبيقا لذلك
بأنه: «لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النائب العام أصدر قراراً بإدراج اسم «…» على قوائم الممنوعين من السفر وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضيتين رقمي «…» ، «…» لسنة «…» حصر أموال عامة عليا،
فطعن المذكور على هذا القرار بطريق الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار، والمحكمة المذكورة قضت برفض الدعوى، فطعن المطعون ضده على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة استئناف «…» لنظرها، وإذ أحيلت الدعوى لنظرها أمام محكمة جنايات «…» وقضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وعلى النيابة العامة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة نهائية في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم في هذه الحالة مانعاً من السير في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يجوز الطعن فيه بطريق النقض،
لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي والقواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكان قانون المرافعات يُعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعيَّن الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه وكان قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلواً من إيراد قاعدة تُحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
فإنه يتعيَّن للرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحصين قرار النائب العام من الطعن عليه باعتبار أن القانون لم يرسم طريقاً لذلك وهو ما يتأبى على العدالة، إلا أن ذلك لا يحول دون أن يتولى المشرع بتشريع أصلى تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها موازناً في ذلك بين حرية التنقل بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه وبين حقوق الدولة وأفراد المجتمع، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وما تقضي به المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة هي المصدر الرئيسي للتشريع، لما كان ذلك، وكان المشرع الدستوري جعل الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه.
– بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنص في المادة 50 منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معيَّن أو منعه من الإقامة في جهة معيَّنة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وتبعتها المادة 51 لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها، وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن في الهجرة ومغادرة البلاد، ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم وأن هذا التنظيم يتعيَّن أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين .
وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس تلتزم بالعمل في إطارها فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ساقطاً بالتالي في هوة مخالفة القانون، لما كان ذلك،
وكان المشرع قد ارتقى بحرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها إلى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية وقرر المشرع لذلك ضمانة شكلية تتمثل في النص على سبيل الحصر على جهتين فقط، أناط بهما الاختصاص بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر وهما القاضي المختص والنيابة العامة إذا استلزمت ذلك ضرورة التحقيق وأمن المجتمع،
وإذ كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وهي شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام، وهي إذ تصدر من تلقاء نفسها قراراً بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقات تجريها في واقعة جنائية مُعيَّنة، فإن ذلك يكون بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مُستهدفة بها حسن إدارته مستمدة حقها في سلطة إصدار هذا الإدراج من الدستور، وأن قيام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإنجاز ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام،
يؤيد هذا النظر أن قرار وزارة الداخلية رقم 2214/1994 قد صدر بشأن « تنظيم قوائم الممنوعين من السفر»، بناء على طلب جهات عددها منها النائب العام والمحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، وليس من شأن قرار وزير الداخلية هذا أن يسلب حقاً منح لهاتين الجهتين من عماده، ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة السابعة من القرار سالف الذكر التي بيَّنت من له الحق في التظلم من ذلك الإدراج وكيفيته.
ذلك أن المطعون ضده إذ أقام دعواه ابتداء ما كان إلا بطلب إلغاء قرار إدراجه من على قوائم الممنوعين من السفر الصادر ضده وليس التظلم منه، ومن ثم فإن المنازعة الموضوعية في ذلك القرار تكون خارجة عن نطاق رقابة المشروعية التي يختص القضاء الإداري بمباشرتها على القرارات الإدارية، وداخلة في اختصاص جهة القضاء العادي تتولاها محاكمها طبقاً للقواعد المنظمة لاختصاصها، وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري بطريق إيداع الصحيفة والإعلان طبقاً لقانون المرافعات القانون العام الذي يحكم نظم التقاضي فقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص الولائي، وأحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف ….. حيث نظرتها محكمة الجنايات كدعوى مطروحة أمامها وقضت فيها بعدم الاختصاص الولائي، فإن ما قضت به محكمة الجنايات هو حكم صادرٌ عنها قابلاً للطعن عليه أمام النقض ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر خطأ أن قرار النائب العام بإدراج المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر قراراً إدارياً لا تختص المحاكم العادية بنظر إلغائه يكون قد جانبه الصواب، وإذ كان الخطأ الذي استند إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
(الطعن رقم 48117 لسنة 74 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 442 ق 58)
11 جهة لها حق المنع من السفر
وفى الحقيقة أن قرار الوضع على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول من الأسباب الاحترازية التى كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر ويشمل أيضا المدرجين على قوائم الوصول فى المطارات المصرية، والتى تلجاء إليها عدد من الجهات الرسمية، لتحقيق العدالة وتطبيق القانون .
وحدد قانون المنع-“-ان العديد
الجهات لها الحق فى المنع السفر 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب بمنع أشخاص من السفر، وأبرز هذه الجهات “النائب العام، وقاضى التحقيقات، والكسب غير المشروع، والمخابرات الحربية والعامة، ومساعدى وزير الدخلية للأمن الوطنى، وفيما نص قانون المنع من السفر:
فى ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 933 لسنة 2012، قرر:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه
قرارات أوامر المنع من السفر الصادرة من مكتب النائب العام لها طبيعة خاصة وطريقة للطعن عليها والمحكمة المختصة بنظر الطعن طبقا لقضاء النقض الذى قضت في حكم صادر لها أن الدستور نص على اختصاص القاضي المختص والنيابة العامة فقط بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها علي اعتبار أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام وبالتالي ينعقد اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية طبقا للدستور.
وقد اختلف الدستوريون والقانونيون في الرأي حول ماهية الجهة المختصة بإلغاء ورفع قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، وذلك ما بين القضاء العادي والإداري وكيفية طرق باب القضاء حيال الطعن في تلك القرارات.
“”، أن الدائرة المدنية بمحكمة النقض سبق لها وأن قضت بعدم مشروعية قرارات النائب العام بالمنع من السفر ولو علي خلفية إتهام الشخص الممنوع بجريمة، وذلك لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص في هذا الشأن والقاعدة أنه:«لا إجراء جنائي مقيد الحرية إلا بنص» طبقا لمبدأ الشرعية الإجرائية القائم علي احتكار المشرع تنظيم الإجراءات الماسة بالحقوق والحريات العامة.
«يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضى التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعى العام الاشتراكى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.
أبرز أسباب المنع من السفر:
قرار من النائب العام
أن يكون صادر قرارا من المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر؛ وذلك على خلفية التورط فى قضايا جنائية تستلزم المنع، و تتمثل في أن يكون الشخص الممنوع من السفر متهما فى جناية أو جنحة يعاقب عليها، بعقوبة مقيدة للحرية وأن هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي تمس أمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادرا ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة.
أدوية مخدرة
اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.
الخدمة العسكرية
عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى.
المبالغ المالية
حيازة مبالغ مالية تتخطى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من باقى العملات.
الإجراءات القانونية المتبعة
وعن الإجراءات القانونية المتبعة، يقول «رجب» إن صدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية، في تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة، حيث أنه يتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنعه الفرد من السفر وملاءمته لأحكام القانون، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده، وتعتبر جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشتركت فى أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما.
لذا نقدم لك قائمة بأهم الأوراق اللازم التصديق عليها عند السفر للخارج.
…. التصديق على الأوراق قبل السفر …
1. عقد العمل:
يتم التصديق على عقد العمل لحماية المواطن لذا عليك ضرورة مراجعته لكل شروط العقد وخاصة الأجر وإذا كان مناسبا لخبراتك وقدراتك أم لا، ويتم مراجعته من قبل وزارة القوى العاملة ومن سفارة الدولة أو السفارة المسافر إليها.
2. المؤهل الدراسي:
يجب عليك توثيق المؤهلات الدراسية فإذا كان المؤهل جامعيا: يعتمد من أمين عام الجامعه ثم وزارة الخارجية المصرية.
المؤهل من الحضانة وحتى الثانوية العامة: يتم اعتماده من المنطقة التعليمية ومديرية التربية والتعليم وسكرتير عام المحافظة ثم وزارة الخارجية المصرية.
المؤهل صادر عن المعاهد العليا: يعتمد من وزارة التعليم العالي ثم وزارة الخارجية المصرية.
المؤهل صادر عن الإدراة العامة للإمتحانات وتشمل دبلوم التمريض، دبلوم الإسعاف، دبلوم الخط العربي : تعتمد من أي من هذه المؤسسات ثم من وزارة الهخارجية المصرية.
المؤهل من الجامعات الخاصة: يعتمد من وزارة التعليم العالي ثم وزارة الخارجية المصرية.
للسفريات
3. شهادة الخبرة:
إذا كنت تعمل بالحكومة فعليك اعتماد شهادة الخبرة من وكيل الوزارة التابع لها عملك ثم من وزارة الخارجية المصرية، أما إذا كنت تعمل في القطاع الخاص فتعتمد شهادة الخبرة من الشهر العقاري الرئيسي التابع للشركة التي تعمل بها وأمين عام الشهر العقاري الرئيسي ثم من وزاة الخارجية المصرية.
أما إذا كنت عضوا في نقابة فعليك اعتماد الشهادة من النقابة العامة ثم من وزارة الخارجية المصرية.
4. عقد الزواج:
عند توثيق عقود الزواج بين المصريين عليك اعتماده من وزارة العدل ثم من وزارة الخارجية المصرية أما إذا كان العقد بين أجنبي ومصري أو العكس فعليك اعتماد العقد من أمين عام الشهر العقاري ثم من وزارة الخارجية المصرية.
5. الشهادات الصحية:
عليك عمل شهادة صحية تفيد بخلوك من الأمراض واعتمادها من النقابة العامة للأطباء ثم من وزارة الخارجية المصرية.
السفر للخارج
6. الشهادات المرضية:
إذا كانت الشهادة من مستشفى خاص اعتمدها من النقابة العامة للأطباء وإذا كان مستشفى عام تُعتمد من مديرية الشؤون الصحية ثم سكرتير عام المحافظة ثم من وزارة الخارجية المصرية.
7. أحكام المحكمة:
اعتمادها من المحكمة الصادر منها الحكم ثم من وكيل وزارة العدل بمنطقة “لاظوغلي” بالقاهرة وكذا أحكام الطلاق وقرارات الوصاية والإعلام الشرعي ثم من وزارة الخارجية المصرية.
8. التوكيلات:
تتم بمكاتب التوثيق الفرعية ثم تعتمد من أمين عام الشهر العقاري بمجمع المحاكم بشارع الجلاء بالقاهرة ثم من وزارة الخارجية المصرية.
9. رخص القيادة المصرية:
تدون بيانات الرخصة على إستمارة بيانات من إدارة المرور التابع لها ثم تعتمد من وزير الداخلية للشؤون الإدارية بمنطقة الدراسة بالقاهرة.
تعرف علي أبرز أسباب المنع من السفر.
=======================
قرار من النائب العام
============
أن يكون صادر قرارا من المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر؛ وذلك على خلفية التورط فى قضايا جنائية تستلزم المنع، و تتمثل في أن يكون الشخص الممنوع من السفر متهما فى جناية أو جنحة يعاقب عليها، بعقوبة مقيدة للحرية وأن هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي تمس أمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادرا ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة.
أدوية مخدرة
===========
اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.
الخدمة العسكرية
=============
عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى.
المبالغ المالية
===========
حيازة مبالغ مالية تتخطى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من باقى العملات.
الإجراءات القانونية المتبعة
==================
وعن الإجراءات القانونية المتبعة، فإن صدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية، وفي تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة، حيث أنه يتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنعه الفرد من السفر وملاءمته لأحكام القانون، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده، وتعتبر جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشتركت فى أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
- خدمات تأسيس الشركات بكافة انواعها، وكذلك التخارج، أوإدخال شريك جديد، وبيع الحصص، ونقل ملكية الأسهم، وطرحها داخل منصة التداول.
- جميع قضايا تصفية الشركات.
- جميع قضايا البنوك، وهيئة سوق المال.
- جميع قضايا الرهن العقارى، والرهن الرسمى، والرهن الحيازي.
- جميع قضايا الشيكات، والكمبيلات، والحجز التحفظى، وكيفية رفعه.
- جميع منازعات التحكيم المحلي، والدولى.
- تقدم المؤسسه جميع خدمات تحصيل الشيكات، والديون، والقروض بكافة أنواعها.
- تقدم المؤسسه خدمات المساعده على الاقتراض، والتمويل بالنسبه للأفراد، والشركات القائمه، والشركات، والمصانع الجارى إنشائها.
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الخدمات التي تقدمها المؤسسه
استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200