استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أحكام الزواج فى القانون الجزائري

161

أحكام الزواج فى القانون الجزائري

 

معلومات حول أحكام الزواج فى القانون الجزائري

أستاذة / رشيدة

نضم المشرع الجزائري احكام المتعلقة بتنظيم مسائل الزواج فى المواد 4 الى 37قانون اسرة جزائري
انعقد الزواج تنص المادةهو عقد رضائي بين رجل وامرءة على الوجه الشرعي من اهدافه تكوين اسرة اساسها المودة والرحمة وتعاون واحصان الزوجين ومحافظة على الانساب

يوخد على هدا التعريف انه ناقص ادا تحدت او شمل غاية واهداف عقد زواج

كما ان المشرع جعل من عقد زواج كسائر العقود وكان من افضل له ترك تعريف عقد الزواج لفقه دور المشرع يقتصر على تنظيم هده الربطة وتحديد اتاره
يبداء عقد الزواج بخطبة ولقد عرفت المادة الخامسة الخطبة بقولها الخطبة وعد بالزواج وفى الفقرةتانيايجوز لطرفين حق العدول
وفى مجتمع جزائر جرت عادة ان تقترن تقترن الخطبة بفاتحة وفى هدا يقول مشرع حسب نص المادة السادسة اقتران الفاتحة بالخطبة على يعد زواجا فقط من التبرك او تقديس لبداية الرابطة ولكن فى فقرةتانية ينص اداقترنة الفاتحة والخطبة فى مجلس العقد ومتى توافرت اركان الزواج الشرعية المنصوص عليهافى مادة التاسعة من هدا القانون يعتبر عقد الزواج وبنظر لمجتمع ا لجزائري نجد الفاتحة تكون فى الخطبة لكن فقط لتقدسي كما يوجد فى مجتمع جزائري بعد عقد القران رسمي فى دوائرى الحكومية عقد اخريسمى المشيخة وفيه تقرء الفاتحة بحضر امام مسجد وهو قانون يملك صلحية العقد وكانه زواج عرفي لكن العرفية هنانقصد بها عدم التوتيق الكتابي الرسمي وفى المشيخة يعقد القران الزواج مرة اخرى امام المسجد بدل الموظف الرسمي لكن بعدمايتاكد من وجد عقد الرسمي ودفتر عائلي الصادرعن حالة مدنية مع وجود الشاهدين واهل العروسين ولى الزوجة ويحدت قبول وايجاب ويسمى المهر هناتقرءا الفاتحة وهى بهداالشكل تحترم المادة التاسعة ويحترم الشرع

الخطبة وعد بزواج يجوز لطرفين حق العدول عنه وبحسب العروف المتبع فى الجزائر غلب مايقدم المهر قبل عقد الزواج لتحضرالعروس جهزها وبرجع لنص المادة خامسة من قانون اسرة جزائري اداترتب ضرى مادي او معنوى يجب دفع تعويض لطرف المتضر فاداكان عدول من الرجل فهو لايسترد شيئ وعليه ارجع الهداية التى لاتستهلك
ونفس امرلو كان عدول منها

والسن القانوني لزواج هو سن ترشيد المدني 19سنة غير انه يجوز لقاضي منح تصريخ او رخصة بزواج لقاصر خصوص البنت فى حالة الضرورة او مصلحة او متى تبت له قدرة جسمية على الزواج ولكن التصريح بعد النظرالى القاصر وسأله وخصوص البنت حالة الضرورةمتل حالى انتهالك العرض او اغتصاب وفى حالة تزوج القاصر فانه فى مايخص دعوى المتلعقة بالزواج له حق تمتل نفسه اى يرشد

و تائق الزواج

1-شاهدة ميلاد اصلية رقم 12للزوجين
2-نسخة عن بطاقة هوية الزوجين وولي الزوجة مصادق عليها
3- التحليل الطبية وكشف طبي
4-شهادةعدم الزواج وفى حالة الزواج موافقة الزوجة الاول
5-شاهدين6- حقوق الزواج تقدر800دج
وفى حالة زواج اجانب رخصة من ولى منطقة
فى تشريع جزائرى نجد عقود زوج تحتاج لادن مسبق
1- زواج الاجانب تطبيق لتعلمية رقم2 الصادرة بتاريخ 11/02/1980 وجوب الحصول على رخصة ادارية لتقديمهالضبط حالة مدنية حتى بيرم عقد الزواج اجانب حالة الزواج اجنبيان مقيم فى جزائراو حالة احدها مقيم واخر ليس مقيم او حالة زواج اجني مع جزائري

2-رخص لمصالح امن موظفي مصالح امن هم ايضايحتاجون لادن مسبق المرسوم 81/83الصادربتاريخ 13/08/1983 حيت تنص المادة 23منه لايمكن لموظف مصالح امن ابرام عقد الزواج الابعد حصول على موافقة منالجهة التى عيتنه ودلك قبل3 اشهر من احتفال بزواج
3- مصالح الجيش الشعبي نص المنشروين الاول الاول 329 الصادر بتاريخ 13/06/1967 وتاني364 الصادرب 25/06/1968 حيت تقض نفس امرالزمي حصول على موافقة من مصالح الجيش الوطني وامريشمل الدركين وحتى المجندين فى فترة الخدمة الوطنية
فى قانون الاسرة يسمح بتعد الزوجات اتبع لشريعة اسلامية نص المادة 08 منه سيمح بتعد متى وجد مبرر الشرعي ومتى توافرتالقدرة المادية ونية العدل ودلك بعد اعلم كل زوجتين وحصول على ترخيص من رئيس المحكمة

اركان عقد الزواج نصتعليها المادة 09

1- اهلية الزواج
2- الصدق
3- الشاهدين
4- عدم وجود موانع الزواج الشرعية
5- الولى
* الولي نصت المادة 11 تعقد المراة زوجها بوجد وليها فابوها تم احد اقربائها الاولين تم القاضي ولي من لاوليا له
وسلطة الولى مقيدة فلايجوز له اجبر وليته على زواج او منعها نص المادة 13ق. اسرة ولكن لازواج امرءة بدون وليها الشرعي

* الصدق مبلغ من المال يقدم لزوجة يكون محله حلال وقانوني يحد فى العقد وفى حالة عدم تحده يقدم صدق المتل نص المادة 15ق. اسرة فى حالة التنزع عن المهر تقض المادة 16 و17 تستحق الزوجة صدقهاكاملابدخول بها ونصف فبل الدخول فى حالة الطلاق قبل الدخول وفى حالة التنزع على هل حصلت عليه ام لا فقاعدة التى تعمل القول قولهاقبل الدخول مع اليمن والقول قوله بعد الدخول مع اليمن
اتبات الزواج نضمته المواد 18 الى غاية 22 ق.اسرة جزائري يتبت الزواج بعقد يحره موتق او الموظف المؤهل قانونا لدلك اى ضابط الحالة المدنية ولزوجين حرية وضع الشروط شرط لاتخرج عن القانون ونظام العام وشرعية الاسلامية

* موانع الزواج

لم يخرج المشرع الجزائري على ما قضت بهشرعية من ناحية المنع ونضم دلك فى المواد 22الى 31 وتشمل مونع الزواج المحرمات بقاربة بالمصاهرة بالرضاعة
*بقرابة نصت عليها المادة 25 ق.اسرة من امهات .بنات .اخوات.عمات.خالات. بنت اخ. بنت اخت
*بمصاهرة نصت عليها المادة 26ق.اسرة هى اصول الزوجة بمجرد العقد فروع الزوجة بمجرد الدخول وكدلك اومل ومطلقات اصول الزواج وان على وارمل ومطلقات فروع الزواج وان نزل

*برضاعة نضمت فى المواد 27 و29 يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب
-* امالمحرمات مؤقة نص عليهم المشرع فى المادة 30ق.اسرة جزائري وهن على نحو التالي المحصنة المعتد لطلاق او وفاة الغير مسلم بنسة لمراءة ومطلاق تلات ونقصد بتلت التى طلقت وعدت تم طلقت وعدت تم طلقت فعتد هداحسب المشرع الجزائري اى صدرت تلات احكام قاضائية بخصوص فك رابط الزوجية فطلاق لايكون الا بحكم قضائي وليس خارج المحكمة فقط من باب تنظيم المسائل وهدايطرح اشكلية الطلاقالدي يحدت خرج الدوائر المحاكم لكن تحسب عدد الطلاقات ليس بعدد قولها فمتلا لو قال الزواج لزوجته طلاق تلات مرات تحسب طلقة وحدة
كمايحرم مؤقة الجمح بين الاختين او مع عمتها او خالتها سوء الشقيقة او لاب او لام او من الرضاعة نص المادة 30ق.اسرة جزائري

-1حقوق ووجبات الزوجين

/ الحقوق وجبات المشتركة لزوجين نظمت فى المادة36ق.اسرة
1- المحافظة على الروابط الزوجية وحياة المشتركة
2- المعاشرة بمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة
3-التعاون فى مصلح الاسرة وتربية الاولاد
4- التشارو فى تسير شؤن الاسرة وتباعد الولادات
5-حسن معاملة ابوي الطرف الاخر و واقاربه وزيارتهم
6-المحافظة على الروبط القربة وتعامل مع الوالدين واقارب بحسني
7-زيارة كل منها لولدين واقارب واحق استظفتهم
– واخير النكاح الفاسد يصف عقد الزواج بالبطل فى حالة اخلاله بمادة التاسعة من هدا القانون لكن وجب تميز بين حالة البطلان المطلق وحالة النحاك الفاسد الدي يقبل التصيح
البطل بطلان مطلاق نص المادة 32تقول يعتبر الزواج بطلا ادا اشتمل على مانع او شرط يتنفى مع عقد الزواج وكدلك فى حالة وجد عيب بارداة الزواج نفسها يبطل الزواج متل الاكراه وغيره من عيوب الارداة نص المادة 33ق.اسرة او فى حالة الزواج باحد المحرم يبطل الزواج ونقل يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه فقط اتبات النسب مع مع الاستبراء
فى حالة اختلال ركن من اركان الزواج قبل الدخول يفسخ العقد ولاصدق فيه ام بعد الدخول يصحح وبصدق المتل الفقرة التانية من نص المادة33ف.اسرة
ام فى حالة الزواج من نفس الجنس نعود لنص المادة الاول التى تنظم الزواج اى المادة4ق.اسرة االتى تعتبر الزواج يحدت فقط بين امراءة ورجل من خلال نص المادى فى التشريع الجزائري لايجوز الموظف ابرام عقد الزواج متل هدا