استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959.

123

أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

وجاءت أبرز التعديلات كالآتى:
1– المادة ١٢ :
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقالما هو مقرر من المادة 11 إجراءات جنائية، أى أن لمحكمة النقض حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات .

2– مادة ٢٧٧ :
يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزامًا على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلق السلطة فى سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها فى الحكم.
مادة (289) :

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
3– ألغيت المادة 388 إجراءات جنائية التى كانت تمنع حضور وكيل عن المتهم الغائب فى الجنايات، وأصبح من الجائز حضور محام بتوكيل خاص عن المتهم فى جناية ويبدى دفاع عنه، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، ويكون غيابيا إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص.

4– مادة (384):

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، أى أنه أصبح من الجائز القيام بإعادة اجراءات المحاكمة فى الحكم الغيابى بموجب توكيل خاص ولا يشترط أن يقوم بها المحكوم عليه بنفسه، وفى حالة القبض على المحكوم عليه غيابيا يظل محبوسا حتى تاريخ جلسة إعادة محاكمته.
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوى.

5– المادة (39):

إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
لن يكون هناك نقض وإعادة أمام دائرة جنائية أخرى، ولن يكون هناك نقض للمرة الثانية، فإذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعد مقبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
المادة (٤٤):

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى، أو صادرًا قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مُشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.

المادة ٤٦:

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريًا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩.
6– لا يشترط أن يسبق الطلب الذى يقدمه النائب العام بالإدراج على القوائم أوالكيانات الإرهابية بتحقيقات، بل يكفى أن يقدم طلب الإدراج من النائب العامإلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أوالمعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

7– من يتم ادراجه كشخص أو كيان على القوائم الإرهابية يحظر عليه ممارسةكافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، ويكون الإدراج لمدة 5 سنوات.

8– للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أومنقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

9– زيادة كفالة رد القضاة، والفصل فى طلب الرد فى خلال أسبوع من التقرير به، حيث يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه. وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.