جنحة النصب في القانون المصري
جنحة النصب في القانون المصري
السند القانونى :
نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما بإتخاذ إسم…