استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نموذج وصيغة عقد زواج عرفى شرعى

0 305

نموذج وصيغة عقد زواج عرفى شرعى

صيغة عقد زواج عرفى شرعى

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(( عقد زواج عرفي شرعي ))

نموذج وصيغة عقد زواج عرفى شرعى

انه في يوم ……….. الموافق    /    / ۲۰۱۸ م

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : –

أولا : السيد  ………………………………………. . والمقيم فى ………………………. – شارع …………. – روض الفرج – القاهرة . مصرى الجنسية. مسلم الديانة . ويحمل بطاقة رقم قومى ……………………………………

( طرف أول زوج )

 

ثانيا : السيدة  …………………… وتحمل الجنسية/ الامريكية   مسيحية الديانة مواليد ۱۹ / ۹ / ۱۹۸۰ والمثبتة شخصية بموجب جواز سفر رقم ………………………

( طرف ثانى زوجة )

 

تمهيد

– وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد وخلوهما من كافة الموانع الشرعية أتفقا أمام الشهود المذكورين بهذا العقد وبعد تلاوتة باللغة …………… على الزوجة على أعتبار هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الاثار القانونية والشرعية واتفقا علي الآتي : ـ

 

أولاً : ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد رغب وقبل الزواج من الطرف الثانى زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعلى مذهب الامام أبى حنيفة النعمان وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثانياً : ـــ كما يقر الطرف الثانى (الزوجة) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف االاول (الزوج) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعلى مذهب أبى حنيفة النعمان وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا )

 

ثالثا : ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارها الشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلةللزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

رابعا :قد تم هذا العقد على صداق وقدرة ۱۰۰۰ جنية ( الف جنية مصرى فقط لا غير ) منهم ۵۰۰ جنية مقدم صداق والباقى قدرة ۵۰۰ جنية مؤجلا يستحق عند أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق وقررت الزوجة الطرف الثانى أستلامها مقدم الصداق نقدا وعدا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين .

خامساً : ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

سادساً : ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاقعليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا .

سابعاً : ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة الطرف الثاني ) ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية .

ثامناً : ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة).

تاسعآ : – تقر الطرف الثانى ( الزوجة ) بأنها سبق لها الزواج من أخر وأنها مطلقة بتاريخ    /  / ۲۰۱۸  وقد أنتهت عدتها منة شرعآ وانها ليست متزوجة حاليآ بعصمة زوج أخر وقد أقرها الشادين على ذلك .

عاشرآ : ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهما مجتمعين على الطلاق وانفصام العلاقة الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه كما يحق للطرف الاول ( الزوج ) القيام بالطلاق بأرادتة المنفردة مع الالتزام ببنود هذا العقد .

( ملحوظة ) : – يجوز وضع شرط مضمونة أحقية الزوجة فى طلاق نفسها دون موافقة الزوج لكى يكون لها الحق فى تطليق نفسها فى حالة عدم معرفة مكان الزوج أو سفرة وعدم الوصول الية .

أحد عشر : ـــ تحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف للعمل بموجبها عند الضرورة ونسخة لرفع دعوى صحة توقيع وأثبات علاقة زوجية .

أثنى عشر : – يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات الازمة لتوثيقة .

 

(( والله خير الشاهدين ))

 

الزوج /  ………………………….                                                  الزوجة / ……………………………………

التوقيع / ………………………..                                                  التوقيع/ …………………………..

الرقم القومى /  ……………….                                                     رقم جواز السفر / ………………………….

 

(( والله خير الشاهدين ))

 

الشاهد الاول / …………………………..                                         الشاهد الثانى / ………………………….
التوقيع / …………………………………..                                         التوقيع / ………………………………….
الرقم القومى /  ……………………………….                                 الرقم القومى / ……………………………………

#بقلم
عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

#ملحوظه

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل
شرعا ..

 

كيفية اثبات الزواج العرفي وفقا لقانون الأحوال الشخصيه ؟؟

الجواز العرفي ظاهرة منتشرة في مجتمعنا ويترتب عليها مشاكل كتير خاصة في حالة وجود اطفال .
في الاول نعرف ماهو الجواز العرفي ؟

الجواز العرفي بشكل عام هو اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج من غير عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود.

طيب ما هو الإجراء المطلوب لو حدثت مشكلة وانكر الزوج الزواج ؟

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات العلاقة الزوجية بينهما والذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزواج
3- بيستدعى الزوج لإقرار الزواج اولا، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تقديم «أصل العقد العرفي».
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه و فى حالة صدق كلامه يتم الغاء الدعوى .
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.

#دعوي_اثبات_زواج

#صيغة دعوى إثبات زواج أنه في يوم : الموافق : / / 2018 م
بناء على طلب السيدة /………………………….. ـ الجنسية : ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عبد المجيد جابر المحامي أنا ………………………………………….. ………. محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت السيد / ……………………… ـ ـ والمقيم في : مخاطباً مع / ………………………………………….. ……………………..
#وأعلنته بالأتي
الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج
قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود
وهم : 1 ـ ……………………..
…………………………….2/
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . –
ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة …..الاسرة …….بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / 2
والذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .
الأسانيــد القانونيــة :
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000
والتى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
وبإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج
والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج )
قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه
( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف
وأظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية
ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء
وان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص . بنــاء عليـــه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها ……………….. …………..
اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / 20 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوقها.

للتواصل
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200

اترك تعليقا