استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نموذج وصيغة دعوى ادخال مرافق لعقار

نموذج وصيغة دعوى ادخال مرافق لعقار

0 175

نموذج وصيغة دعوى ادخال مرافق لعقار

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة,,,,

مقدمة لسيادتكم السيد / …………………. – ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………………………  المحامى

ضــــــــــد

۱السيد اللواء / محافظ ……. بصفتة
ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة .
۲السيد الاستاذ / رئيس مجلس ……. بصفته
ويعلن سيادته بمقر عمله بمجلس مدينة …………………………..
۳السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء………. بصفته
ويعلن بمقر الشركة بـ
٤السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياة ……. بصفته
ويعلن بمقر الشركة بـ
۵السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعى …… بصفته
ويعلن بمقر الشركة بـ

وأعلنتهم بالآتــى

– تمتلك الطالبة العقار الكائن بمنطقة ……………………….. – وصدر لها ترخيص البناء رقم …….. لسنة ………… بالبناء دور ارضى محلات + …….. ادوار علوية .

– وحيث ان الطالبة قامت بتنفيذ الترخيص الصادر لها ولكن بعد الانتهاء من البناء والتشييد وتشطيب البرج بالكامل وبيع جميع الوحدات بالعقار.

– تقدمت الطالبة الى المعلن اليهم من الثالث وحتى الخامس للتعاقد على مقايسة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الا انها لم تتمكن من تقديم هذه الطلبات لرفض المسئولين التابعيين للمعلن اليهم قبول الطلبات دون مبرر او سند قانونى .

ولما كان صدور قرار رئيس الوزراء رقم ۱٦۲٦ لسنة ۲۰۰٦ وبتاريخ ۵/۹/۲۰۰٦ والذى يتضمن توصيل المرافق للعقارات المخالفة واستثنى من احكامه العقارات المبنيه بمخالفة وحداتها الواجبة الازالة.

كما تنص المادة الاولى من القانون رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تزويد بعض العقارات المبنيه بالمرافق الاساسية على ان لا تزود بالمرافق الاساسية العقارات المبنية وحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التى يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بالاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱٦۲٦ لسنة ۲۰۰٦ سالف الذكر فى شان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الاساسية على ان يكون اعترافا بالمخالفات والوضع القائم ويستثنى من احكام الفقرة السابقة العقارات المبنيه المخالفة وحداتها واجبة الازالة طبقا لاحكام المادة رقم ۱٦ مكرر من القانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷٦ فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء وتعديلاته هى:-
۱العقارات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المشار اليه.
۲العقارات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى.
۳العقارات المخالفة لخطوط التنظيم.
٤مخالفة الاماكن المخصصة لايواء السيارات ويجوز التوصيل لباقى وحدات المبنى.
۵العقارات المبنية على الاراضى التى اعتبرت اثرية طبقا لقانون حماية الاثار.

ونصت المادة الثانية من ذات القرار على انه :-
يجوز للمحافظ المختص – لقرار مسبب – الموافقة على توصيل المرافق للوحدات المخالفة لقيود الارتفاع طبقا لاحكام القانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷٦ وتعديلاته ولذوى الشان التظلم من قرار المحافظ برفض الطلب خلال ٦۰ يوم من ابلاغهم.
وحيث انه من المستقر عليه ان المشرع خول جهة الادارة فى حالة مخالفة لقانون المبانى اصدار قانون بوقف الاعمال المخالفة وازالتها فلا يجوز الانحراف الى ماهو اوسع واخطر من ذلك دون سند من القانون فلا يجوز لجهة الادارة تجاوز حدود سلطاتها التى خولها لها القانون فى حالة مخالفة احكام قانون المبانى ومنها اصدار قرار بوقف الاعمال او ازالتها الى ماهو اوسع من ذلك .
(حكم المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم ۱٤٦۳ لسنة ۳۳ ق جلسة ٦/٦/۱۹۹۲

وبالتالى فانه فى حالة قيام العقار وبه من المخالفات ما يستحق الوقف او الازاله او التصحيح فان جهة الادارة تسطيع التدخل فى اى وقت لانفاذ اى من هذه الاجراءات طبقا لما خوله له المشرع من سلطة غير عادية اذا احجمت عن ذلك وظل العقار قائما مشغولا بالسكان فلا معنى لحرمانهم من المستلزمات الضرورية التى تمكنهم من الانتفاع بالعقار خاصة ان المشرع فى قانون المبانى لم يمنح جهة الادارة الحق فى ذلك وحسبها ان بامكانها التدخل فى اى وقت لاعمال سلطاتها غير العادية حتى بالرغم من توصيل المرافق للعقار المخالف فلا يمنعها شئ من ازالة هذه المرافق مع اجزاء العقار المخالف للقانون ولما كانت جميع الادوار التى تم انشائها مشغولة بالسكان ولا يستطيعون تحمل مشقة العيش دون المرافق الرئيسية خاصة المياة والكهرباء ولديهم اولاد صغار الامر الذى يرتب اضرار يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان شاغلى الوحدات من الانتفاع بوحداتهم التى قاموا بشرائها.

* وبالنسبة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :-
ومن حيث انه من المستقر عليه انه يتعين لوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة رقم ٤۲ لسنة ۱۹۷۲ توافر ركنين اساسيين معا :- 

اولهما :- ركن الجدية او المشروعيه بان يقوم الطلب بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس باصل طلب الالغاء على اسباب جدية يرجح معها الغاء القرار .

ثانيا:- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث انه عن ركن الجدية او المشروعية متوافر فى دعوانا لان الطالبة قامت ببناء العقار وتشيده طبقا لترخيص البناء الصادر لها من مجلس مدينة ………. (الادارة الهندسية).

اما ركن الاستعجال فقد توافر ايضا فى دعوانا لاصابة الطالبة باضرار جسيمة لحرمانهم من الانتفاع بوحداتهم لعدم توصيل المرافق لها ويعتبر حرمان من حق حضارى ولديهم اطفال صغار.
ومن ثم فان طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالانتفاع قد جاء على سند سليم من الواقع والقانون.

لــذلك

تلتمس الطالبة من عدل حضراتكم:-
اولا :- قبول الطعن شكلا.
ثانيا :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامنتاع عن ادخال المرافق ( الكهرباء – المياة – الغاز الطبيعى ) لكامل وحدات العقار الكائن بــــ …………………………………………. على ان ينفذ الحكم بموجب مسودته بدون اعلان لتوافر شرط الاستعجال.
ثالثا :- وفى الموضوع : الغاء القرار السلبى بالامتناع عن ادخال المرافق للعقار والزام الادارة بادخال جميع المرافق للعقار سالف الذكر مع الزامها بالمصروفات والاتعاب.
ولاجل العلم,,,
وكيل الطالب

للتواصل   01129230200

اترك تعليقا