استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج

0 113

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج

 

– طبقآ لنص المادة ۱۱ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والتى نصت على : – 

” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن.

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها

انذار الطاعه وكيفيه الاعتراض عليه

ماهو إنذار الطاعة : هو انذار يرسل على يد محضر إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية و يكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .

==== شروط الانذار ====

************
القانون اشترط وصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين .
ملحوظه
=====
إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج .
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ..
اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها ..
اثره عدم التزامها بالطاعة ..

=== كيفيه الاعتراض على انذار الطاعة ===

****************************
تقيم الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضم بعد ذلك .
سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .
والاعتراض : هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم .
وتبين اسباب اعتراضها وهى :
أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير .
او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا .
او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة .
او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة .
اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه :
كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه
لتعديه عليها بالضرب أو السب
أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية
ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد وإلا عدت ناشز ..
ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها .
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض
************************************************

وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية

************************************************
فى حاله الحكم بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة :
فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ..
ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة ..
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول .
فى حاله الصلح او التنازل
==============
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته ..
اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ..
بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون .

==== دعوى النشوز ====

*************
نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :
نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها .. إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها .. ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها .
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ..
ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ ..
وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة .
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه :
( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ..
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ..
ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون ..
الثاني : إذا أبدت الزوجة الاعتراض إلا أنها تأخرت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها ..
حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً . ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد ..
فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة .
==== الاثار المترتبه على انذار الطاعه ====
**************************

للمطلقه

************
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
لدعوى المتعه
***********
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة ..
وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ..
بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ..
والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .
لدعوى التطليق للضرر :
*********************
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر .

اترك تعليقا