استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

من له حق اصدار امر الضبط والاحضار؟

من له حق اصدار امر الضبط والاحضار؟

0 86

من له حق اصدار امر الضبط والاحضار؟

أمر الضبط والاحضار الصحه والسقوط والبطلان م 34 إجراءات

أمر الضبط والاحضار

لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً ب الضبط والاحضار المتهم، وبالقبض عليه واحضاره (المادة 126 إجراءات). ولا يخول هذا  أمر الضبط والاحضار استعمال القوة مع المتهم. ولكن يترتب على امتناع المتهم عن الحضور من تلقاء نفسه تعرضه لصدور أمر بالقبض عليه وإحضاره لإكراهه على الحضور.

ويشمل أمر الضبط والاحضار المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين (المادة 127/2 إجراءات)

 

للمحقق أن يصدر أمراً ب الضبط والاحضار (المادة 126/1 إجراءات). ويتضمن الضبط والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض واحضاره أمام القاضي إذا رفض الحضور طوعا في الحال (المادة 127/3 إجراءات)

 

ويفترض صدور الضبط والاحضار أن يكون الشخص الصادر ضده قد حركت ضده الدعوى الجنائية باتخاذ أحد إجراءات التحقيق قبل اصدار الأمر، مثل سماع الشهود.

من له حق اصدار امر الضبط والاحضار؟

شروط إصدار امر الضبط والاحضار

طبقا للمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز إصدار أمر الضبط والاحضار في الأحوال الآتية:

1-أن تكون الجريمة المرتكبة يجوز فيها الحبس الاحتياطى.

2- إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول.

3- إذا خيف هرب المتهم حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي..

4- إذا لم يكن له محل إقامة معروف.

5- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.

6–يصدر أمر الضبط والإحضار فى قضايا الجنح والجنايات وليس المخالفات.

وفي هذه الأحوال لا يتقيد المحقق بما إذا كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا (المادة 130 إجراءات).

ويسمى هذا الأمر بالضبط والاحضار حتى ولو لم يكن المتهم موجوداً، ومن ثم فهو ينطوي أمر الضبط والاحضار بالبحث عن المتهم إلى حيث القبض عليه وإحضاره، أما إذا كان قبل الحضور طوعا في الحال فلا محل لتنفيذ الضبط والاحضار

شكل وبيانات امر الضبط والاحضار

يجب أن يشتمل أمر الضبط والاحضار على الآتى:

1 – اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

2 – التهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى.

3 – تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.

4 – تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى، إذا رفض الحضور طوعاً فى الحال.

5 – ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها ، وتكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة.

 

أمر الضبط والإحضار !

 

عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار

متى يسقط أمر الضبط والاحضار

يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة تالية

اجراءات تنفيذ أمر الضبط والاحضار

– ينفذ أمر الضبط والإحضار عن طريق رجال الشرطة و يتسلم المتهم صورة من الأمر.

أمر الضبط والاحضار للمتهم امام المحقق هو تكليف ينطوى على القهر والاجبار، وهو صادر عن المحقق وموجه الى رجال السلطة العامة، بان يحضروا المتهم امامه شخصيا ولو بالقوة الجبرية ، ويعنى ذلك أن تنفيذ هذا الامر غير متروك لارادة المتهم وانما يتم رغما عنه

 

ونظرا لطبيعة  امر الضبط والاحضار بالقبض على المتهم وتقييد حريته ، فقد أوجب المشرع على المحقق أن يباشر التحقيق فورا مع المتهم المقبوض عليه ، واذا تعذر ذلك يودع فى السجن لحين التحقيق معه ، ويجب الا تزيد مدة أيداعه على 24 ساعة ، وأذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليم المتهم الى النيابة العامة.

 

ويتعين إحضار المتهم إلى قاضي التحقيق فور القبض عليه، فلا يجوز أن يستمر المتهم مقبوضا عليه في يد السلطة العامة إلا للوقت اللازم لإحضاره أمان قاض التحقيق، ولا يجوز أن يزيد هذا الوقت على أربع وعشرين ساعة، لأنه يتعين طبقا للمادة 131 إجراءات استجواب المتهم المقبوض عليه خلال هذه المدة.

 

وإذا قبض على المتهم  بموجب الضبط والاحضار خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها (المادة 132 إجراءات).

 

وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بنقله، يخطر المحقق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوره بما يتبع (المادة 133 إجراءات).

هل يجوز تفتيش متهم صادر له أمر الضبط والاحضار؟

المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا، وأن له سلطة القبض على المتهم في حالة التلبس وصدور قرار بالقبض عليه، أو لتنفيذ حكم قضائي.

ونص المادة 46 هنا لا يوجد به ما يخصص أو يقيد تفتيش المتهم بعد صدور قرار من النيابة العامة  ب الضبط والاحضار، ولذلك فإن محكمة النقض لا ترى بأسًا من التفتيش في كل الحالات نظرا لعموم نص المادة

 

ولكن المادة 54 من الدستور حظرت تفتيش أي شخص إلا في حالة التلبس وصدور أمر قضائي مصرح بالتفتيش، وإذا كانت حالة التلبس غير قائمة ولم يكن هناك إذن قضائي بالتفتيش فلا يجوز تفتيش المتهم، وإذا تم تفتيشه فإن هذا التفتيش يكون باطلًا.

والمقصود بلفظ الضبط والاحضار  فى المادة46 هو  الذي يجرى بمعرفة المأمور بناء على سلطته في القبض عند التلبس وعلمه بالجريمة الجارى التفتيش عنها وتفتيشه للمتهم قد ينتج عنه أدله يخفيها في ملابسه، ولكن عندما ينفذ مأمور الضبط القضائي أمر النيابة العام ب الضبط والاحضار  فإنه غالبا لا يعلم الجريمة أو سبب الضبط وفي هذه الحالة فإن تفتيشه للمتهم لا ينتج عنه شيئًا.
وأوضح أن النيابة إذا أمرت ب الضبط والاحضار  فقط ولم تصرح بالتفتيش، فذلك يعني أنها رأت شيئًا في التحقيق لا يستدعي منح المأمور سلطة التفتيش

وختاما نستطيع القول بإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي التفتيش إلا في حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة مصرح بالتفتيش، ويمنع التفتيش فيما عدا ذلك .

إلزام المحقق باستجواب المقبوض عليه بموجب أمر الضبط والاحضار

طبقاً للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا قبض على المتهم  بموجبالضبط والاحضار  يلتزم المحقق باستجوابه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن لحين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه للنيابة العامة، وعليها – إذا كان التحقيق يتولاه قاضي التحقيق – أن تطلب منه في الحال استجواب المتهم، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة،وإلا أمرت بإخلاء سبيله (المادة 131 إجراءات).

ويسري في ذلك على النيابة العامة إذا كانت هي التي تتولى التحقيق. وفي ضوء استجواب المتهم تأمر إما بالإفراج عنه أو بحبسه احتياطياً في الأحوال التي يجوز فيها الحبس. فإذا لم يستجوب المحقق المتهم فإنه يتعين إطلاق سراحه فوراً وإلا كان قبضه أو حبسه باطلاً لعدم مراعاة إجراء جوهري هو الاستجواب.

وإذا كان مأمور الضبط القضائي هو الذي قبض على المتهم من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 34 إجراءات، فإنه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه تمهيداً لحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه (المادة 36/2 إجراءات).

وقد أكد دستور سنة 2014 على هذا الإلزام، إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 54 منه على وجوب أن يقدم من تقيد حريته إلى سلطه التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. والجزاء على الإخلال بذلك هو بطلان استمرار الإجراء المقيد للحرية لأنه بفقده سنده القانوني.

بطلان أوامر الضبط والاحضار

إذا كانت هى التى تباشر التحقيق ،لايجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاض التحقيق أو النيابة العامة لمدة أخرى إذا كانت هى التى تباشر التحقيق، وم، ومن يقاوم تنفيذ أمر بالقبض والاحضار لايستطيع الاحتجاج بأنه فى حالة دفاع شرعى، ويكون القبض على المتهم نفاذا لامر الضبط والاحضار باطلا فى حالتين هما، إذا تم أحتجاز المتهم مقبوضا عليه مدة تزيد على 24 ساعة، أو إذا وقع القبض على المتهم بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدور الامر

أحكام عامة لأمر الضبط والاحضار

يجب أن يشتمل كل أمر ب الضبط والاحضار على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء المحقق الرسمي (المادة 127/1 إجراءات).

ويهدف هذا البيان إلى التحقيق من شخصية المراد القبض عليه، فإذا لم يكن المتهم معروفاً وطلب المحقق التحري عن مرتكب الجريمة والضبط والاحضار له ، فإن هذا الأمر يكون صحيحاً بالقدر اللازم للقبض عليه وتقديمه إلى سلطة التحقيق إذا رفض الحضور طوعاً وفي الحال. وقيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر إليه خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ما دام أنه في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في دائرة اختصاصه.

وقد قضت محكمة النقض أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مـأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.

الفرق بين طلب الحضور وأمر الضبط والاحضار

يشمل أمر بحضور المتهم تكليفه بالحضور في موعد، أما أمر الضبط والاحضار فيشمل تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المطبقة على الواقعة (المادة 127/2 و3 و4 إجراءات).

وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها (المادة 128 إجراءات).

وتكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع الأراضي المصرية (المادة 129 إجراءات).

ويسري على أمر الضبط والاحضار ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 139 إجراءات من وجوب تنفيذه قبل مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم يعتمده قاضي التحقيق لمدة أخرى.

شروط إصدار أمر الضبط والإحضار وسلطة محكمة الموضوع في تقديره.

إنه وإن كان يجب أن يكون أمر الضبط والاحضار مبنياً على توافر دلائل قوية على اتهام المتهم إلا أن تقدير تلك الدلائل منوط بالنيابة العمومية التي من اختصاصها إصدار هذا الأمر ، وإذا تفرع عن القبض إجراء آخر كتفتيش المقبوض عليه واتخذ من نتيجة التفتيش دليل إثبات في الدعوى المرفوعة عليه ،

فيكون لمحكمة الموضوع مراقبة تقدير النيابة لكفاية الدلائل التي أصدرت أمر الضبط والاحضار بناء عليها ، فإذا تبين لها أن هذه الدلائل لم تكن كافية جاز لها أن تستبعد الدليل المستمد من التفتيش ، ورأيها في هذا متعلق بالموضوع ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.

 الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له لا يعتبر أمراً ب الضبط والإحضار.

إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له لا يعتبر أمراً ب الضبط والاحضار ، ولا يصح الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة ٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية، ويشترط القانون أنه لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.

 طبيعة أمر الضبط والإحضار وحق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه.

متى صدر الأمر الضبط والإحضار للمتهم وإحضاره من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون فإن تفتيشه قبل إبداعه سجن نقطة البوليس تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً،

لأن الأمر ب الضبط والإحضار هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب، وفى سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

الدفع بحصول الضبط والإحضار قبل صدور الإذن بالقبض والتفتيش وفي غير المكان الذي حدده الضابط

لما كان الدفع بحصول الضبط والإحضار قبل صدور الإذن بالقبض والتفتيش ، وفي غير المكان الذي حدده الضابط، إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن الصادر به ، وفي الحدود المرسومة في هذا الإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما نقله عن شاهد الإثبات من أنه ،،،،

بناء على الإذن الصادر له من النيابة العامة – كمـن عنـد مجاز السكك الحديدية الذى دلت تحرياته على قدوم الطاعن إليه ، وإذ شاهده يغادر إحدى السيارات في ذلك المكان فقد أسرع بالقبض عليه وتفتيشه فعثر على المخدر المضبوط بداخل سلة كان يحملها في يده ، وانتهى الحكم بناء على ذلك إلى إطراح ما طلبه الدفاع من سؤال قائد السيارة التي كان يستقلها الطاعن ،

عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار

وما ارتبط به من طلب الاستعلام من نقط المرور ، وضم دفتري أحوال الشرطة ، وكانت هذه الطلبات في جملتها لا تتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، بل إلى مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فلا عليها إن هي التفتت عن إجابتها ،

ومن ثم فإن كافة ما ينعها الطاعن بشأن وقت الضبط ومكانه وبشأن عدم الاستجابة إلى ما أبداه من طلبات متعلقة بهما لا يكون له محل.

نصوص قانون الاجراءات الجنائية عن الضبط والاحضار

1- نصت المادة 126 فى  الضبط والاحضار على أنه: «لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره»،

2-  المادة 127 فى الضبط والاحضار : «يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة».

3- المادة 128 فى الضبط والاحضار : «تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين، أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية».

4- المادة 130 فى الضبط والاحضار: «إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا».

5-المادة 131 فى  الضبط والاحضار: «يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

6- المادة 132فى الضبط والاحضار: «إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها»

المادة 133فى الضبط والاحضار : «إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع».

5 نقاط يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون
5 نقاط يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون

اترك تعليقا