استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الحالات التى يصدر فيها فيها أمر الضبط و الإحضار؟ محامي جنائي

الحالات التى يصدر فيها فيها أمر الضبط و الإحضار؟ محامي جنائي

0 189

الحالات التى يصدر فيها فيها أمر الضبط و الإحضار؟ محامي جنائي

ج/ حالات الضبط و الإحضار:
1-إذا كان المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا.
2-إذا ارسل له أمر تكليف بالحضور للنيابة و لم يحضر دون عذر مقبول للنيابة.
3-إذا كان هناك تخوف من هروب المتهم لو كان المتهم في حالة تلبس يجوز لقاضي التحقيق أنه يصدر أمر بضبطه و إحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
4-إذا لم يكن للمتهم عنوان ثابت أو سكن معروف .

الحالات التى يصدر فيها فيها أمر الضبط و الإحضار؟ محامي جنائي

س/متى يصدر أمر الضبط و الإحضار؟
ج/ يصدر للمتهمين في الجنايات و الجنح فقط لكن ما لا يجوز أن يصدر فى المخالفات .
س/ من المكلف بتنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
ج/مأمورى الضبط القضائي دائما هم من يقوموا بتنفذه، و يجب تسليم المتهم صورة من أمر الضبط و الإحضار.
س/ ماذا يحدث فى حال رفض المطلوب ضبطة واحضارة تنفيذ الأمر؟
ج/ يمكن لرجال المباحث او السلطة العامه استخدام القوه اذا رفض تنفيذ الامر او حاول الهرب.
س/ ما هو النطاق المكاني لأمر الضبط و الإحضار؟

ج/ أوامر الضبط و الإحضار تكون نافذة في كافة انحاء جمهورية مصر العربيه و لكن عضو النيابة العامة ملزم بنطاق دائرته

الحالات التى يصدر فيها فيها أمر الضبط و الإحضار؟ محامي جنائي

عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
س/ ما هي مدة حجز المتهم بالقسم عند تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
لو تم القبض بناء علي امر الضبط و الإحضار يتم حبس المتهم مده لا تزيد عن 24 ساعة بقسم أو مركز الشرطة على ان يعرض علي النيابة و من حق النيابة العامه حبسه 24 ساعة اخري بعد العرض عليها أو تخلي سبيله.
س/ متى يسقط أمر الضبط و الإحضار؟
ج/ يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره .
س/ هل أمر الضبط و الإحضار يمكن تجديده؟
ج/ نعم …أمر الضبط و الإحضار يمكن تجدده ( بعدما تنتهي مدة الستة أشهر ) من النيابة العامة لمدة أخرى
س/ هل يجوز ضبط واخضار متهم بامر منتهي ؟
ج/ لا ….فمن حق المتهم الاعترض على تنفيذ أمر الضبط و الإحضار منتهي المدة والذي مضى على صدوره مدة أكثر من 6 أشهر، ولو تم ضبطة بالقوه فنحن هنا امام عيب في إجراءات القبض علي المتهم و ضبطه و إحضاره فهنا الاجراء باطل مما يترتب عليه بطلان التفتيش ايضا لو نتج عنه ضبط ممنوعات .
س/ ماذا لو كانت حالة المتهم الصحية تمنعه من تنفيذ أمر الضبط و الإحضار ؟
ج/ يتم ابلاغ من يقوم بتنفيذ أمر الضبط و الإحضار عن حالة المتهم الصحيه و خطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، و عليه يقوم بإبلاغ قاضي التحقيق بحالت المتهم و قاضي التحقيق يقيّم الموقف و يأمر فورا بما يراه.
س/متي يتم تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
ج/ يمكن تنفيذه في أي وقت من الليل أو النهار ولكن يراعي عند تنفيذ امر الضبط والاحضار مساء من منزل المتهم ان يلبس ملابس تسطر عورته فلا يجوز القبض علي المتهم عاريا ولو حدث فمن حقه تحرير محضر امام النيابه يتهم فيه مأمور الضبط بهتك عرضه ويجب ان يكون معه شهود علي الواقعه .
ولكن يجب التنويه ان هناك حالات خاصة مثل قضايا الآداب يمكن القبض علي المتهمين بحاله خاصه لاثبات حالة المقبوض عليه بالوضع اللى كان عليه وقت القبض، لكن دا في قضايا الآداب فقط.
س/ ما هو النطاق المكاني لامر الضبط و الإحضار؟
ج/ من حق رجال السلطة العامه او مامورين الضبط القضائي القبض علي المطلوب من اي مكان من بيته ( دون الحاجه لاذن نيابه ) أو من الشارع أو من علي القهوة أو من أي مكان يكون فيه .
س/ هل من حقهم تفتيش المتهم لو كان معاهم أمر بالضبط و الإحضار؟
ج/ طبعا …من حقهم القيام بتفتيش المطلوب ضبطة واحضارة ، و إن اسفر التفتيش عن ضبط سلاح أو أي ممنوعات بحوزته تعتبر جريمة جديده يتم تحرير قضية جديده بها مستقله فيمكن الحصول علي براءة بالقضيه التي طلب احضارة وضبطة بها ويسجن بناء علي القضيه التي نتجة علي تفتيشه اثناء الضبط ، ويجب ان نتذكر قاعده هامه هنا انه في كل الأحوال التى يجوز فيها القبض يجوز فيها التفتيش، لكن لو كان المقبوض عليها أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى حتي يكون اجراء التفتيش صحيح .
س/ هل يمكن تنفيذ أمر الضبط و الإحضار أكثر من مرة؟

ج/ لا ….فاذا نفذ عليه الأمر بالضبط و الإحضار وتم عرضه على النيابة العامه و النيابة أخلت سبيله فليس من حق رجال الضبط تنفذ الأمر بالضبط و الإحضار لمرة ثانية، إلا لو صدر له أمر ضبط و إحضار جديد من النيابة أو من المحكمة.

الحالات التى يصدر فيها فيها أمر الضبط و الإحضار؟ محامي جنائي

عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
س/ ما هي اهم النقاط التي يجب التركيز عليها في أمر الضبط و الإحضار حتي يكون صحيح ؟
ج/ يجب التأكد أن أمر الضبط و الإحضار يحتوي علي البيانات التالية:
-اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه و إحضاره و لقبه و صناعته و عنوان سكنه.
– تاريخ صدور أمر الضبط و الإحضار.
-توقع مصدره (النيابة أو القاضي) و لو ما كانش موقع يبقى باطل.
-يجب ان يكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط و إحضار المتهم اذا رفض الحضور في الحال .
-يكون لأمر الضبط و الإحضار أصل في النيابة.
-يجب ان يكون مذكور فيه التهمة المنسوبة للمتهم.
-يجب ان يكون مكتوب فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه و إحضاره
ويجب ملاحظة ان تكليف النيابة العامه للضابط بعمل فيش و تشبيه للمتهم لا يعتبر أمر بالضبط و الإحضار .
س/ ماذا لو تم القبض قبلما يصدر أمر الضبط و الإحضار؟
ج/ عند قيام رجال المباحث أو من قبض علي المتهم برفض اظهار أمر الضبط والاحضار اثناء القبض علي المتهم فيجب علي المحامي ان ينصح ذويه بأرسال تلغراف فورا للنائب العام ووزير الداخليه لأثبات الوقت الحاصل فيه القبض وانه سابق عن وقت اصدارالامر بالضبط والاحضار مما يترتب عليه بطلان الاجراء وما لحقه من اجراءات التفتيش .
س/ هل من حق ضابط مباحث الزاوية الحمرا مثلا تنفيذ أمر الضبط و الإحضار بدائرة حدائق القبه اي خارج دائرة اختصاصه؟
ج/ بالطبع لا فهنا يكون اجراء القبض باطل مما يعرض الضابط للمسؤولية فعلي الرغم من ان امر الضبط والاحضار ينفذ فاي مكان او زمان داخل القطر المصري الا ان كل مأمور ضبط قضائي يعمل داخل دائرة اختصاصه المكاني فقط الا ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فلهم الحق بالقبض والتفتيش باي مكان بالجمهوريه دون التقيد بنطاق مكاني .
س/ هل لو الضابط قبض على المتهم المطلوب و هو في وقت راحته لكن داخل دائرة القسم الذي يعمل به يكون القبض صحيح؟
ج/ يكون القبض صحيح مادام القبض تم داخل دائرة اختصاصه و لا يهم يكون في مواعيد عمله أو حتى في وقت راحته.
كل ما يتعلق بأمر الضبط و الإحضار
كل ما يتعلق بأمر الضبط و الإحضار
س/ ما هي حقوق الضابط و هو بينفذ أمر الضبط و الإحضار؟
ج/ من حق الضابط يأمر الناس الموجودين في المكان المتواجد به المتهم المطلوب القبض عليه بعدم الحركة من مكانهم، وهذا لحفظ النظام في المكان وتمكينه من القبض علي المتهم ولا يعتبرمن قبيل القبض بالطبع علي الموجودين بالمكان .
كما يحق له تفتيش المتهم فقط دون تفتيش الموجودين بالمكان .
س/ مَن مِن حقه التمسُّك ببطلان القبض او التفتيش الحاصل للمطلوب ضبطة واحضاره ؟
ج/ المقبوض عليه أو محاميه فقط يتمسك به امام النيابه العامه او المحكمه ولا يجوز التمسك به لاول مره امام محكمة النقض .
هذا ويعتبر الضبط والاحضار اقوى من اذن النيابة العامة من حيث المدة و النطاق و السريان.

اترك تعليقا