مذكرة دفاع بالخروج من الدعوى دون الالزام بأي مصاريف
مذكرة دفاع بالخروج من الدعوى دون الالزام بأي مصاريف
صيغة ونموذج مذكرة دفاع بالخروج من الدعوى دون الالزام بأي مصاريف
محكمة روض الفرج الجزئية
دائرة/ 2 إشكالات تنفيذ
مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مستشكل ضدها أولى)
ضـــــد
السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار (مستشكل)
في الإشكال العكسي رقم 25 لسنة 2011 إشكالات تنفيذ روض الفرج
والمحدد لنظره جلسة الأربعاء الموافق 26/10/2011م للمرافعة.
الوقائع
سبق أن أقام السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد كل من السيدتين/ حورية محمد عبد الغفار و السيدة/ منى محمد حلمي وضد/ هيئة الأوقاف المصرية، بغية القضاء له بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (السيدتين سالفتي الذكر) من عين التداعي (وهي الشقة رقم 1 بالعمارة “ب” بحرية، مدخل رقم 2، بمساكن الترعة البولاقية، بالخازندارة الخيرية، المعطاة رقم 386، بقسم الساحل، محافظة القاهرة)، مع إلزامهما بتسليم عين التداعي إليه. وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها الأولى (السيدة/ حورية محمد عبد الغفار) هي شقيقة المدعي (السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار) وكان قد استضافها في شقة التداعي المؤجرة له من الأوقاف (بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1963)، وحيث نما إلى علم المدعي (المستأجر الأصلي) أن شقيقته التي استضافها في عين التداعي قد لجأت هي وأبنتها (السيدة/ منى محمد حلمي) إلى هيئة الأوقاف المصرية (المالكة والمؤجرة لعين التداعي) بطلب يرغبان فيه تحرير عقد إيجار لهما عن عين التداعي إلا أن هيئة الأوقاف المصرية رفضت ذلك، وإذ طلب المستأجر الأصلي من شقيقته وأبنتها مغادرة عين التداعي إلا إنهما رفضا ذلك، مما حدا به إلى إقامة دعواه المذكورة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
كما سبق للسيدة/ حورية محمد عبد الغفار أن أقامت الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة، ضد شقيقها السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار وضد/ هيئة الأوقاف المصرية، بغية القضاء لها بإثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين هيئة الأوقاف المصرية (المالكة لعين التداعي) بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/11/1963. وذلك على السند من القول بأنها كانت تساكن المستأجر الأصلي لعين التداعي إلا أن عقد الإيجار تحرر باسمه هو فقط كما إنه قد ترك لها عين التداعي منذ عام 1969 واتخذ لنفسه سكناً آخر وبقيت هي في عين التداعي وتزوجت فيها وأنجبت أولادها فيها وظلت تسدد أجرة تلك العين من مالها الخاص لهيئة الأوقاف المصرية، وإذ طالبت هيئة الأوقاف بتحرير عقد إيجار لها عن عين التداعي فامتنعت، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المذكورة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما، وبجلسة 2/3/2009 قررت عدالة محكمة الموضوع ضم الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إلى الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وبجلسة 26/5/2009 وجهت هيئة الأوقاف المصرية أدعاءً فرعياً في الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة، بغية القضاء لها بفسخ عقد إيجار عين التداعي وإخلاء المدعى عليهم منها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، وذلك استناداً لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ثبوت تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة للغير بدون علم أو موافقة كتابية صريحة من هيئة الأوقاف المصرية المالكة المؤجرة.
وبجلسة 26/10/2009 قضت محكمة الموضوع بما يلي:
أولاً- في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية من الشقة المبنية الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم الشقة الموضحة سلفاً للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً- وفي الدعوى رقم 301 لسنة 2009 إيجارات كلي شمال القاهرة: برفضها، وألزمت المدعية المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
ثالثاً- في الدعوى الفرعية: برفضها، وألزمت المدعي بصفته المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
وقد أسس ذلك الحكم قضائه على سند من أنه ثبت لدى عدالة محكمة الموضوع أن المستأجر الأصلي قد استضاف شقيقته في العين المؤجرة لظروف خاصة بها وانتقل هو للإقامة مؤقتاً لدى أبنه لظروف خاصة به، إلا أنه لم يثبت لديها وجود نية لدى المستأجر الأصلي في ترك العين المؤجرة لشقيقته أو تنازله عنها لها بأي صورة من الصور.
هذا، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، بالحكم الصادر بجلسة 12/4/2010، في الاستئنافين رقمي 8458 لسنة 13 قضائية “استئناف القاهرة – مأمورية شمال” (المقام من هيئة الأوقاف المصرية)، والاستئناف رقم 8567 لسنة 13 قضائية “استئناف القاهرة – مأمورية شمال” (المقام من/ حورية محمد عبد الغفار ومن/ منى محمد حلمي)، والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يتم الطعن على ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض من قِبل هيئة الأوقاف المصرية، وبذلك صار ذلك الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ في مواجهتها.
وإذ أقام السيد/ عبد المنعم محمد عبد الغفار إشكالاً عكسياً في تنفيذ برقم 25 لسنة 2011، بغية الحكم له (في مادة تنفيذ موضوعية) بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة والمؤيد استئنافياً بالاستئنافين رقمي 8458 و 8567 لسنة 13 قضائية “استئناف القاهرة – مأمورية شمال”.
مستنداً في ذلك إلى ما هو مقرر قانوناً من أن رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها، سواء أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، أو بدعوى مبتدأه بغية الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما قد يلحق الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه. (لطفاً، قرب ذلك: المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – التعليق على المادة 312 – صـ 687).
وتداول الإشكال العكسي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 تدخل السيد/ طارق محمد حلمي انضمامياً إلى المستشكل ضدهما الثانية والثالثة (حورية محمد عبد الغفار “والدته” و منى محمد حلمي “شقيقته”)، مطالباً برفض الإشكال العكسي الماثل، فضلاً عن القضاء له (في مادة تنفيذ وقتية) بوقف تنفيذ الحكم المراد تنفيذه وذلك لحين الفصل نهائياً في الدعوى المقامة منه برقم 1173 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة، والتي يطلب فيها عدم الاعتداد بالحكم المراد تنفيذه في مواجهته لعدم تمثيله أو اختصامه فيه رغم حقوقه الثابتة على عين التداعي (وهو ما يجعل إشكاله الفرعي “إشكالاً من الغير”، ويجعل تدخله في الإشكال الماثل تدخلاً هجومياً وليس انضمامياً).
مستنداً في ذلك إلى ما هو مقرر قانوناً من أن “مبدأ نسبية أثر الأحكام” يقضي بأن الأحكام القضائية لا تكون حجة إلا على من كان مختصماً فيها ولا تكون لها أية حجية ضد الخارج عن نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم القضائي ولم يكن ممثلاً فيها بأية صفة. ذلك أن حجية الأحكام (طبقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات) إنما هي أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 وما بعدها).
وتداول الإشكال الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 8/6/2011 دفعت المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظر الإشكال الماثل، وإحالته لمحكمة الساحل الجزئية للاختصاص حيث إن عقار التداعي المراد التنفيذ عليه يتبع قسم الساحل وليس قسم روض الفرج.
وتحدد لنظر الإشكال جلسة 14/9/2011 ثم قصرت لجلسة 24/8/2011 – بناء على طلب المستشكل – وبتلك الجلسة قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الإشكال لجلسة اليوم (الموافق 26/10/2011) لاستكمال المرافعة وللمذكرات الختامية.الدفاع
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المراد تنفيذه والخصومة الصادر فيها إنما تتعلق بالمستشكل ضد المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بهذا النزاع، حيث إن الحكم المراد تنفيذه صادر في الدعوى رقم 2900 لسنة 2008 إيجارات كلي شمال القاهرة، المقامة من المستشكل ضد المستشكل ضدهما الثانية والثالثة والقاضي: بإخلاء المدعى عليهما الأولى والثانية (وهما المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من الشقة المبنية الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963، وألزمتهما بتسليم الشقة الموضحة سلفاً للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية (المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ومن ثم، فلا علاقة لهيئة الأوقاف المصرية بتنفيذ ذلك الحكم الصادر لصالح المستشكل (بإخلاء المستشكل ضدهما الثانية والثالثة) من عين التداعي، أو عدم تنفيذه، أو وقف تنفيذه، أو أياً ما كان الحكم بشأنه (سواء في الشكل أو الاختصاص أو الموضوع، بالرفض أو بالقبول).
فهيئة الأوقاف المصرية ليست خصماً حقيقياً في ذلك النزاع، وإنما اختصمت فيه ليصدر الحكم في مواجهتها فقط، وهي لم تدفع تلك الدعوى بثمة دفع أو دفاع، ولم يلزمها الحكم الصادر فيها بشيء، ومن ثم فهيئة الأوقاف المصرية تعد خصماً غير حقيقي في منازعة التنفيذ المثار بشأن تنفيذ ذلك الحكم، وعليه فهي تطلب إخراجها من تلك المنازعة الماثلة وعدم إلزامها بأية مصاريف فيها. وذلك استناداً إلى ما سبق وإلى ما يلي:
من المُقرر في قضاء النقض أن: “العبرة في تحديد الخصوم هو بتوجيه طلبات جدية إليهم، فإذا رفعت الدعوى لمجرد صدور الحكم في مواجهة أحد الخصوم، فإن ذلك لا يؤدي إلي اعتبار الخصم الصادر الحكم في مواجهته خصماً حقيقياً في النزاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 347 لسنة 32 قضائية – جلسة 1/3/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 17).
ومن المقرر في قضاء النقض أن: “الاختصام في المواجهة لا يجعل الخصم المختصم خصماً حقيقياً في الدعوى، وأن الأحكام نسبية فلا يضار ولا يفيد منها إلا الخصوم الحقيقيين”. (نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 38 قضائية – جلسة 1/4/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – قاعدة 115 – صـ 731. وفي الطعن رقم 387 لسنة 37 قضائية – جلسة 8/2/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 175).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: “لا تحوز الأحكام حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى، ومن يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقض له أو عليه بشيء لا يعتبر خصماً حقيقياً فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1130 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/3/1984).
كما أنه من المُقرر وفقاً لنص المادة 184 مرافعات أنه: “يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مُقابل أتعاب المُحاماة”.
ولما كان من المستقر عليه فقه وقضاءً أن: “مصاريف الدعوى لا يحكم بها على مقتضى نص المادة 184 مرافعات إلا على الخصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، ومن ثم فلا يقضى بها على من كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته أو من دفع الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها”. (لطفاً، المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وعكاز – طبعة 1987 – صـ 501).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه: “لا يلزم بالمصاريف من اختصم ليصدر الحكم في مواجهته دون أن ينازع المدعي”. (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 37 قضائية – جلسة 8/3/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 2186. ومشار إليه في: “تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء” – للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأول – صـ 1159).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق ومن وقائع المنازعة الماثلة أن اختصام هيئة الأوقاف المصرية (المستشكل ضدها الأولى) هو اختصام مواجهة، حيث لم توجه إليها طلبات وهي لم تدفع الدعوى الماثلة بثمة دفع أو دفاع كما إن الحكم المراد تنفيذه لم يقض عليها بشيء، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – أن تطلب إخراجها من الدعوى الماثلة وعدم إلزامها بأية مصروفات فيها – حيث إنها لا شأن لها بموضوع النزاع الدائر فيها – ويكون هذا الطلب قد وافق حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية، الحكم لها في الإشكال الماثل: “بإخراجها من الدعوى، وعدم إلزامها بأية مصروفات”.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،