استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مدة تقادم الشيك وفقا لـقانون التجارة

مدة تقادم الشيك وفقا لـقانون التجارة

0 196
مدة تقادم الشيك وفقا لـقانون التجارة
يتساءل العديد من صغار المستثمرين عن مدة تقادم الشيك وفقا لما نص عليه قانون التجارة، فقد نصت المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي:
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.
5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
وأكدت المادة (532) على أن يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

من المعروف ان إعطاء شيك بدون رصيد يعتبر جنحة مُعاقب عليها قانونا بموجب المادة 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وبالتالي يسرى عليها القواعد العامة المنظمة لتقادم الدعوى الجنائية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وفى ثلاث سنوات بكونها جنحه ، ولكن يخطئ بعض القضاة والمحامون في ذلك ويعتقدون ان تقادم الشيك باعتباره دعوى جنائية هو مثل التقادم الصرفي المنصوص عليه في قانون التجارة ولكن هذا ليس صحيحا ، فنجد ان هناك احكام صدرت خطأ بناء على هذا الفهم الخاطئ والتي استأنفتها النيابة العامة والغت محكمة الاستئناف هذه الاحكام ..فلماذا هذا اللغط ؟؟
نرجع أولا لقانون التجارة لنرى سبب هذا اللغط في تلك الجزئية
المادة 531 من القانون رقم 17 لسنه 1999 نصت على:
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.
5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني”.
كل ما ذكر في تلك المواد عن التقادم هو الخاص بالتقادم الصرفي الذي تنطبق عليه احكام القانون المدني وليس التقادم الجنائي الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
وهذا ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2289 – لسنة 55 ق بجلسة 25 / 2 / 1991 ” أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.
وبالتالي تعتبر جرائم الشيكات من نوع الجنح ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وهذا مضمون ما ذكرته المادة 531 التي تتحدث عن الدعوى المدنية الخاصة بالمطالبة بالشيك وليس الجنائية.
ومثال لتبسيط الامر لدى السادة المحامون انه اذا كان لديك شيك من موكلك على احد الأشخاص وكان تاريخ إصداره 22/6/2020 فانك تستطيع تحريك الدعوى الجنائية بهذا الشيك قبل يوم 22/6/2023.

وهذا ما يؤكده الفقه وشراح القانون ومنهم المستشار / عبد المجيد جابر في مؤلفة (الدفوع في الشيك امام القضاء الجنائي في ظل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ) حيث اثبت في هذا المؤلف (ان احكام التقادم في القانون الجنائي كما هي لم يمسها التعديل ولكن التعديل في قانون التجارة الجديد شمل المادتين 531 ,532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسالة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك .
كذلك ما اقره المستشار الدكتور معوض عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف في مؤلفة النظرية العامة لجرائم الشيكات في التشريع المصري حيث اثبت ان جنح الشيكات تنقضي بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يطرا سبب من اسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون الاجراءات الجنائية كذلك نص صراحة على ان التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفي
وأيضا هذا ما أكدته محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة عند قضت بإلغاء الحكم المستأنف في القضية رقم 1607 لسنة 2015 وكانت محكمة اول درجة قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمضي عام وكان هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء حكم اول درجة والقضاء مجدا بحبس المتهم لتوافر اركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

اترك تعليقا