استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644

الدفوع القانونيه في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات.. تعرف عليها

0 555

محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644

عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

الخبير القانوني عبد المجيد جابر يوضح الفرق بين تجارة وحيازة المخدرات وحالات تشديد العقوبة

عقوبة تجارة وحيازة المخدرات وحالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة.

ويقول المستشار عبد المجيد جابر الخبير القانوني والدستوري، إن حيازة المخدرات هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

وتابع: “أما الأحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر”.

وأضاف  جابر، أن الحرز هو ما يضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلا التفريق القانوني في القصد من الحيازة.

وتابع: “لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم”.

ويوضح “جابر” حالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة:

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

 تنص  المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.                          2- الترويج والاتجار فى المواد المخدرة

 تنص المادة (34) من قانون العقوبات بمعاقبة  كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

 تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

4- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة  فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير

 تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

واستطرد: “جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس”.

محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644

قضايا المخدرات وتحديد الوصف القانوني

تعريف المخدر: بتعريف تقليدي.. هو كل ما يذهب بالعقل ويضر بالصحة ويسبب عادة الإدمان، فلا يصبح تعاطي المخدرات رذيلة إلا إذا أسئ استعمالها الشخص.. فالمواد المخدرة هي من نعم الله على البشر وﻻ غنى عنها في استعمالات كثيرة كتخفيف ألامه وأوجاعه مثلا إلا أن هذه النعمة تنقلب إلى نقمة إن استخدمت استخداما ضارا سواء أكان الباعث الاستمتاع منها نفسيا وعاد بتأثير جسديا.. أو باعث أخر كتحقيق ربح من وراء بيع المخدر.. أيا كان الفعل الصادر من المتهم فانه مجرما قانونا لأنه خالف المباح المصرح به قانونا.

– تنقسم قضايا المخدرات الى عدة أنواع منها:

1- قضية إحراز وحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

2- قضية إحراز وحيازة المخدرات بقصد التعاطي.

3- قضية جلب المواد المخدرة بالاستيراد والتصدير والنقل عبر الحدود.

4- قضية إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل وبدون مقابل.

5- قضية زراعة المواد المخدرة.

– فلابد وحتما من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تحدد الوصف القانوني لكل جريمة والتكيف القانوني الصحيح وإسناده إلى مواد الاتهام طبقا للمنصوص عليه صراحة.. حتى يتبين أركان وجود كل جريمة وبالتالي تحديد العقوبة الموقعة على كل جرم فعلى سبيل المثال:

– فإن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية/ ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

– كما أنه من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة… بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصا غيره.

والأحراز عموما أيا كانت كمية المخدر أو نوع المخدر هو:

مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أو قصرت وجريمة الأحراز معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الأحراز.. فقد توافر الأحراز بركنيه المادي والمعنوي.

ثم أتحدث عن الحيازة: فالحيازة للمخدر هي وضع اليد على المخدر على سبيل التملك والاختصاص فلا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز شخص أخر.. فمناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا  مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه، بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولولم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلاله على قيامه.

{الطعن رقم 736لسنة 72جلسة 16/5/2002}

– عند قيام مأمور الضبط القضائي بضبط الواقعة فانه يقوم بتحرير محضر استدلال يثبت فيه الواقعة وأقوال المتهم دون التحقيق معه، وترسل القضية بحوزة المضبوطات محرزة ومذكور ما فيها من مخدر بحيث لا يستطيع أحدا إضافة أو نقصان منها.. وتقوم النيابة العامة بفض الحرز بحضور المتهم ومواجهته به.. عقب التأكد من صحة بياناته وسلامة أختامه، ثم تأمر بإرسال الحرز للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصه وتحليله لبيان عما كان يحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه، وبيان نوعه والجدول المدرج به وتحرير تقرير مفصل وشامل عند الانتهاء منه، وسماع أقوال المتهم، وأقوال الشهود إن وجد وغير ذلك، والنقطة الأهم هي عندما ترد نتيجة التحليل من المعمل الكيميائي، قد لا تكون في بعض الحالات صحيحه هنا يحق لمحامي المتهم الطعن على النتيجة وإعادتها لمصلحة الطب الشرعي لإعادة التحليل لأي سبب يراه المحامي متوافرا.

–  ثم أنتقل سريعا إلى قضية جلب المواد المخدرة بالاستيراد والتصدير والنقل عبر الحدود… فالمراد بالجلب كما عرفته محكمة النقض المصرية:

– هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجاني قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وفي  قضية الجلب يجب توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي بتوافر وتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانونا وأن يقوم الدليل على علم الجاني بذلك.

الدفوع القانونيه في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات.. تعرف عليها

نقدم للسادة المحامين جميع الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات، وهي على النحو التالي:

1-الدفوع على القبض والتفيش والاستيقاف
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
4-الدفوع التي ترد علي الأذن
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس
7-الدفوع التي ترد علي القبض
8-الدفوع التي ترد علي التحريز
9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف
10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار
11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل
12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره
13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل.
14-الدفوع التي ترد علي المصادرة.

_ وتشمل أيضا الأتي:

1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه
سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي، أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .

محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644

2-الدفوع التي ترد علي التحريات

(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات

(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و
المقرر لها .

4-الدفوع التي ترد على الإذن

(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ
( 8 )_ الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد
وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644

5-الدفوع التي ترد علي التفتيش

(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة

اترك تعليقا