متي يسقط الحكم الغيابي الصادر في جنحه او جنايه
متي يسقط الحكم الغيابي الصادر في جنحه او جنايه
الحكم الغيابي
الحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جلسات المرافعة واذا حضر جلسة النطق بالحكم وذلك طالما لم تجرى مرافعة في هذه الجلسة، فإذاً حضر المتهم جلسات المرافعة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم فإن الحكم في هذه الحالة يكون حضورياً، فالعبرة في كون الحكم الغيابي أو حضوري تكمن في تمكن المتهم من إبداء دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه أو عدم تمكنه من ذلك، أما إذا حضر المتهم بعض جلسات المرافعة ولم يحضر في بعض الجلسات الأخرى التي سمعت المحكمة فيها شاهداً أو ناقشت خبير أعتبر الحكم غيابياً لعدم تمكنه من إبداء دفاعه في الجلسات التي لم يحضرها.
متي يسقط الحكم الغيابي الصادر في جنحه او جنايه
فيما نص القانون على إنه من حق من صدرت ضده حكماً غيابياً، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.
ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 إنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتى تحدد المدة القانونية للمعارضة (مادة 467).
وتنص المادة على تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال
لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي ماذا يحدث بعد الحكم الغيابي، كم مدة المعارضة في الحكم الغيابي، هل الحكم الغيابي في الجنح واجب النفاذ، هل يسقط الحكم الصادر في جنحه او جنايه بالسفر للخارج، هل يجب حضور المتهم في المعارضة.
ماذا يحدث بعد الحكم الغيابي
إن المعارضة تقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (٤٦٧) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
كم مدة المعارضة في الحكم الغيابي
نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم و من المسؤول عن الحقوق المدنية خلال العشرة الأيام لاعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية.
ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
هل الحكم الغيابي في الجنح واجب النفاذ
في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت مدة عشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ، وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
وتكون الاحكام واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء.
هل يسقط الحكم الصادر في جنحه او جنايه بالسفر للخارج
1- أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة وفي هذه الحالة تنطبق عليه مواعيد الانقضاء بمضي 3 سنوات.
2- ان يكون الحكم الغيابي قد صدر والمتهم داخل الدولة ولكنه سافر دون ان يعارض فيه.
3- ان يكون الحكم الغيابي قد صدر والمتهم داخل الدولة لكنه عارض فيها قبل السفر في هذه الحالة تحقق العلم بالحكم فلم يعد الحكم غيابيا لأن الإقرار بالمعارضة يعد اقراراً بالعلم بالحكم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات القضائية وبالتالي تسري مواعيد سقوط العقوبة بمضي 5 سنوات والسفر للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين العودة للبلاد وفقا لنص المادة 532 إجراءات جنائية .
4- أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة لكنه عارض فيه من خلال محاميه ينطبق عليها نفس ما ينطبق على الحالة رقم 3.
هل يجب حضور المتهم في المعارضة
أولاً : أمام محكمة أول درجة :-
وجوب حضور المتهم بشخصه في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس وكذلك الأحكام واجبة النفاذ فوراً.
وأنه فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.
المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن :
يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
وقد جرى قضاء النقض على أنه :
توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة، الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه.
( نقض 25/5/1970 مجموعة القواعد القانونيةس21ص732)
ثانياً : وقد بين المشرع المصري حالات الحضور الشخصي للمتهم في الجنح بالمادة 463 من قانون الإجراءات جنائية على النحو التالي :-
1- الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، مع حصول استئنافها.
2- الأحكام الصادرة بالحبس في السرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدى وحيازة سلاح.
3- الحكم على المتهم العائد.
4- المتهم الذي ليس محل إقامة ثابت بمصر.
5- إذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة.
المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن :
( الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتا.
وعلى ذلك إذا توافر إحدى الحالات الواردة فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وجب على المتهم أن يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة أن تحكم علية غيابياً ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنه، وذلك لأن المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادته .
مهمة وكيل المتهم في هذه الحالة :
متى كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضوري، لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً والعبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها.
(نقض جلسة 22/1/1984س 35 ق 17 ص 85)
ثالثاً : أمام محكمة الجنح المستأنفة:-
إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
إذا استأنفت النيابة ولو كان حكم أول درجة بالبراءة : استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما يوجب على المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة، وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده في الواقع غيابياً. والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
(جلسة 18/4/1993 الطعن رقم 9460 س 59 ق)
الأصل أن حضور المتهم أمام محكمة الاستئناف وجوبي في كل جنحة معاقب عليها بالحبس حيث قضي، أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.
(نقض 22/1/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس35ص85)
رابعاً : الحالات التى يجوز عدم حضور المتهم فيها وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل :-
1- هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية، لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، والجرائم التي يكون تحريك الدعوى فيها بالادعاء مباشر، وإذا كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية.
2- إذا كان حكم أول درجة بالغرامة واستأنفه المتهم وحده.
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محامي في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.
(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254)
3- في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة واستأنفه المتهم وحده.
لما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076)
مع ذلك فإن حضور المتهم يكون محتم عند الفصل في التهمة فقط ، حيث قضي إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل.
(نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430)