استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الاختصاص الشخصى والاختصاص النوعى والاختصاص المحلي والفرق بينهم

0 218

الاختصاص الشخصى والاختصاص النوعى والاختصاص المحلي والفرق بينهم

الاختصاص الشخصى:
ده بيكون بناءا على صفه المتهم او المجنى عليه مثلا زى جرائم الاحداث لما بيكون اللى عمل الجنايه المتهم اقل من 18 سنه بتحوله محكمه الجنايات الى محكمه الاحداث وزى الجرائم اللى بتقع من عسكريين ضد عسكريين او مدنيين ضد عسكريين ساعتها بيختص القضاء العسكرى هو ده المعيار الشخصى يعنى بيتم تحديد المحكمه بالنظر الى شخص المتهم او المجنى عليه الى اى محكمه ينتمى
_الاختصاص النوعى :
يعنى ايه اختصاص نوعى يعنى نوع الجريمه اللى حصلت ايه هل هى جنحه او جنايه او ايه نوعها بالظبط ..يعنى لو كانت الجريمه جنحه او مخالفه فانها تنتمى لمحكمه الجنح طب لو الجنحه بقت جنايه بتتحول لمحكمه الجنايات طب لو كانت جنايه فى محكمه الجنايات وبعد كده بقت جنحه هترجح لمحكمه الجنح تانى .. لكن فيه بعد الجنح اللى بتختص بها محاكم الجنايات مع انها جنحه لكن نص القانون قال انها يتم نظرها امام محكمه الجنايات زى ايه ؟
نصت الماده 216 اجراءات على:تحكم محكمه الجنايات فى كل فعل يعد جنايه فى القانون وفى الجنح التى تتم بواسطه الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضره بافراد الناس وغيرها من الجرائم التى ينص عليها القانون على اختصاصها بها ) هى دى الجنح اللى بتتنظر امام محكمه الجنايات جنح النشر فى الصحف او طرق النشر الاخرى ..
والتهمه بتتحول للمحكمه عن طريق الوصف بتاعها اللى بتحدده النيابه اللى هو القيد والوصف هل هى جنحه ولا جنايه وبعد كده لو محكمه الجنح شافت انها جنايه تحكم بعدم اختصاصها نوعيا ولو محكمه الجنايات شافت انها جنحه تحكم بعدم اختصاص نوعى ايضا
_ الاختصاص المكانى او المحلى:
لان المحاكم متوزعه فى كل مكان وفى كل منطقه بتلاقى محكمه متخصصه فى نظر انواع الجرايم اللى بتحصل فى مناطق مختلفه كان لازم يبقى فى اختصاص مكانى لكل محكمه حسب المنطقه بتاعتها …والماده 217 بتقول ان الاختصاص يتعين بالمكان اللى وقعت فيه الجريمه او المكان الذى يقيم فيه المتهم او المكان اللى يتقبض على المتهم فيه .. والماده 218 بتقول ان حاله الشروع يعتبر مكان للجريمه كل فعل حصل قبل التنفيذ وفى حاله الاستمرار يكون مكان للجريمه كل محل تقوم فيه حاله الاستمرا وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعه يعتبر مكان للجريمه كل فعل كان داخلا فيها ) نفهم من كده ان الماده 217 قالت ان المكان اللى وقعت فيه الجريمه او اللى ساكن فيه المتهم او المكان اللى يتقبض على المتهم فيه .. والماده 218 قالت بمفهومها ان كل مكان كان سبب او حصل فيه اى حاجه خاصه بالجريمه يعتبر مكان للمحاكمه ومختصه بيه المحاكم الموجوده فيه .. ويبقى لسلطه التحقيق الاختصاص ومباشره كافه الاجراءات الخاصه بالجريمه … وكمان يصبح التفتيش اللى بيقوم بيه الظابط او مأمور الضبط على منزل المتهم اللى هو خارج دايرته او اختصاصه صحيحا لان الجريمه وقعت فى دايره اختصاصه … وكمان اذن التفتيش اللى بيطلع من النيابه اصبح صحيح وغير باطل حتى لو منزل المتهم برده الدايره الخاصه لكن الجريمه وقعت فى اختصاصه .. وخلى بالك من النقطه دى عشان فى محامين بيبنو دفاعهم عليها ومبيبقاش فاكر النقطه دى ..
طيب افرض انا قدام 3 محاكم مختصين محليا ومكانيا يعنى مثال انه الجريمه تقع فى دايره محكمه والمتهم يتمسك فى دايره محكمه ويكون ساكن فى دايره محكمه اخرى ؟ هنا يكون الاختصاص لاى واحده فيهم طيب على اساس بيتم الاختيار … بيكون الاختيار عن طريق الاسبقيه الزمنيه فقط يعنى زى مابيقولو كده اللى بتنظر اول اجراء للجريمه ..
طيب افرض المتهم عمل جريمه بره وفى مصر ملوش مكان ثابت او مش عارفين له مكان ومش عارفين يقبضو عليه .. حلت الماده 219 اجراءات المشكله دى وقالت ان المتهم اللى يعمل جريمه خارج مصر ينطبق عليها القانون المصرى ومش عارفين يقبضو عليه او ملوش مكان بيكون الاختصاص لمجكمه جنايات القاهره او محكمه جنحه عابدين لو هى جنحه ….
_ولكن فيه حالات خرج عنها المشرع فى الاختصاص :
بنلاقى كتير ان لو كانت الدعوى منظوره امام محكمه جنائيه مثلا وبنلاقى مسائل خاصه وتابعه للدعوى الجنائيه وكمان واقف الفصل فيها بسبب ان الدعوه الجنائيه لسه متفصلش فيها زى الدعوى المدنيه ماهى مش من اختصاص المحكمه الجنائيه ولكن خرج المشرع عن القاعده هنا وخلى المحكمه الجنائيه تختص بالنظر فى الدعاوى التابعه للدعوى الجنائيه والفصل فيها .
_ وكمان فيه جرائم مرتبطه ببعضها لاتقبل التجزئه زى مانصت الماده 214: فى مامعناها انها قالت ان الدعاوى اللى مرتبطه ببعض ولكن فى نفس الدرجه يعنى كذا جريمه جنايات مثلا فانها تحال الى المحكه المختصه باى واحده فيهم وكلهم يكون قدام المحكمه دى .طب لو الجرائم دى من اختصاص كذا محكمه تحال الى المحكمه الاعلى درجه..طب لو الجرائم مرتبطه ببعض ومش تبع محكمه واحده يعنى جريمه خاصه بالجنايات وجريمه خاصه بالاحداث او المحاكم العسكريه والجريمتين مرتبطين ومينفعش يتجزأو ولازم يتنظرو امام محكمه واحده هنا بيكون الاختصاص للمحاكم العاديه…
وفى النهايه احب انوه ان المحكمه الجنائيه تقدر تفصل فى كل الدعاوى المتعلقه بالدعوى الجنائيه سواء تجاريه او مدنيه او خاصه بالمرافعات ومن الممكن وقف الدعوى الجنائيه لحين الفصل فى دعوى جنائيه اخرى مرتبطه بها.

 

اترك تعليقا