استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

ما هي الإجراءات المتبعة بحق المتهمين الغائبين فى الجنايات

ما هي الإجراءات المتبعة بحق المتهمين الغائبين فى الجنايات

0 58
ما هي الإجراءات المتبعة بحق المتهمين الغائبين فى الجنايات بالاسانيد القانونية؟
نص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط والأحكام المتعلقة بالإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التى يغيب المتهم عنها
حيث نصت المادة 384 على ، إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

ما هي الإجراءات المتبعة بحق المتهمين الغائبين فى الجنايات بالاسانيد القانونية؟

كما نصت المادة 386 على ، يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
وفى حال ما كان المتهم خارج مصر نصت المادة 387 فى هذه الحالة ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
واكدت المادة 388على أنه لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
اما المادة 390 فنصت على أن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
مذكرة دفاع في جنحه صحفيه تنظر امام محكمة الجنايات
مذكرة دفاع في جنحه صحفيه تنظر امام محكمة الجنايات
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
وتنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
ونصت المادة 392 على انه ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
كما نصت المادة 393 على ، يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
ولا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها. ( مادة ٣٩٤ )
أما عن الإجراءات المتبعة فى حال حضور المحكوم عليه غيابيا قبل سقوط العقوبة ، فنصت المادة 395 عليها وقالت ، إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
الاجراءات الجنائية :
طريقة رد الاعتبار للمحكوم عليه
طريقة رد الاعتبار للمحكوم عليه

إعادة الاجراءات هل هي طريق من طرق الطعن؟

وماذا تعني، وما هي الإجراءات التي يمكن إعادتها؟
** السند القانوني : مادة 395 إجراءات جنائية
** إعادة الاجراءات مرتبطة بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات دون غيرها
وهي ليست طريق من طرق الطعن العادية أو الغير عادية… فطرق الطعن في الأحكام ذكرت علي سبيل الحصر كالمعارضة والاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر .
——————————————————

** مفهوم إعادة الإجراءات:

إعادة الاجراءات ما هي الا إجراء قانوني الهدف منه إعادة الاجراءات التي لم تتخذ في مواجهة المتهم الصادر ضده حكما غيابيا في جناية لغيبته وبها تعاد محاكمة المتهم من جديد … وهذه الاجراءات هي:
النداء علي المتهم ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وسؤاله عن اسمه ولقبه وسنه وعنوانه، وتلاوة أمر الاحالة، وسماع أقوال النيابة، والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد، وأقوال الشهود.
هذه هي الإجراءات التي يطلب المتهم إعادتها لإعادة محاكمته أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم

أوضح قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات المتبعة فى حال حضور المحكوم عليه غيابيا قبل سقوط العقوبة، فنصت المادة 395 عليها وقالت إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم

تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر

دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

وأجاز القانون للمحكمة فى المادة 384 منه ، بانه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

ونص القانون على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

اترك تعليقا