استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية قسمة أموال القاصر

كيفية قسمة أموال القاصر

0 92

كيفية قسمة أموال القاصر

قسمة أموال القاصر :-

* اهتمت التشريعات المختلفة بحماية اموال القصر … وليست الحماية القانونية قاصرة على اعمال الادارة او التصرف فى أموال القصر

بل أمتدت الى قسمة الأموال التى يكون فيها أحد الأفراد قاصرا .

* ونسترعى الأنتباه ان القسمة من الأمور الخطيرة التى أهتم بها قانون الولاية على المال فى مصر 

فوضع لها قواعد صارمة شأنها شأن أعمال التصرف .. فأشترط على الوصى الحصول على إذن من المحكمة على النحو التالى

 اولا :  اذا كانت القسمة رضائية ( إتفاقية )

* فقد نصت الفقرة الاولى من الماده ٤٠ من قانون الولاية على المال ‏بأن (( على الوصى ان يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر

بالتراضي اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة  الاتباع

و على الوصى ان يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها والمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر إجراءات القسمة القضائية….))

* وبناء على النص المتقدم على المحكمة ان تقدر أولا ما اذا كانت القسمة الرضائية في صالح القاصر من عدمه

ولها ان ترفض القسمة الرضائية اذا  ما رأت ان فيها ضررا بالقاصر… وعندئذ تقرر ان تكون القسمة قضائية

فاذا ما قدرت ان تكون القسمة رضائية لانها في صالح القاصر… فعليها أن تعين الأسس التي تجرى بموجبها القسمة

والاجراءات الواجب ان تتبع في هذا الصدد.. فإذا تمت القسمة على هذا النحو يجب على الوصي اوالقيم ان يراجع المحكمة

ليعرض عليها القسمة التي تمت… فإذا  تاكدت المحكمة من مراعاة ما وضعته من أسس واجراءات وكانت القسمة عادلة فانها توافق عليها

أما اذا رأت المحكمة أن القسمة الأتفاقية غير عادلة رفضتها ولها أن تقرر إجراء قسمة قضائية بدلا منها .

* ثانيا : إذا كانت القسمة قضائية :

أى طلب من المحكمة إجرائها … فتقرر الفقرة الثانية من الماده ٤٠ من قانون الولاية على المال بانه

(( في حالة القسمة القضائية تصدق المحكمه الابتدائيه التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الاموال الى حصص

ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم لسماع اقوالهم في جلسه تحدد لذلك واذا رفضت التصديق تعيين عليها ان تقسم الاموال الى حصص

على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص ..))

* ويلاحظ أن المادة ٤١ من قانون الولاية على المال تقضى بانه (( اذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه

أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمه بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة ان توقف  القسمة

مده لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان في التعجيل بها ضرر جسيم ))

* ونسترعى الأنتباه الى أن عدم اتباع الأجراءات الواجبة بالنسبة للشركاء القصر فى عقد القسمة يترتب عليه البطلان …

وهو بطلان نسبى مقرر لصالح القاصر … بمعنى أنه لايحق لغير من شرع لمصلحته أن يتمسك به .

** ونذكر الجميع ان معظم القصر يتامى فقدوا عائليهم .. والله عز وجل يقول (( فأما اليتيم فلا تقهر )) والحفاظ على أموال الضعفاء

واليتامى واجب دينى مقدس وأخلاقى .. قبل أن يكون واجب قانونى لقول الحق تعالى (( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ))

اترك تعليقا