استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية انعقاد الجمعية العامة الغير عادية – محامي شركات

كيفية انعقاد الجمعية العامة الغير عادية - محامي شركات

0 2٬211

كيفية انعقاد الجمعية العامة الغير عادية – محامي شركات

.مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

إنعقادها

تنعقد الجمعية العامة الغير عادية كما دعت الضرورة الى ذلك .

( الدعـوة إليـها )

ـــــ لرئيس مجلس الإدارة أن يدعوا إليها فى حالة وجود ضرورة لذلك .

ـــــ يلتزم مجلس الإدارة أن يدعوا الجمعية العامة الغير عادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو مساهمون يمتلكون على الإقل 10% من رأس المال ويكون ذلك لأسباب جدية بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ويتعهدوا بعدم سحب هذة الأسهم الإبعد إنفضاض الجمعية ويكون الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمة إلى مقر الشركة فى مقـابل إيصال وأن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الإجتماع .

ــــــ للهيئة العامة للإستثمار أن تدعوا إلى الجمعية العامة الغير عادية فى حالة طلب المساهمين ذلك من مجلس الإدارة وبعد مرور شهر من تاريخ الطلب وتقاعس المجلس عن الدعوة .

ــــــ لمجلس الإدارة أن يدعوا إليها إذا بلغت خسائر الشركة فى سنة مالية واحدة أكثر من نصف رأس المال المصدر للنظر فى حل الشركة أو إستمرارها .

( إرسال الدعوة )

يتم إرسال الدعوة الى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل أو بالإخطار باليد مقابل إيصال ويوضح بالدعوة بيانات الشركة وتاريخ وساعة إنعقاد الإجتماع الاول والثانى فى حالة عدم إكتمال النصاب للإجتماع الأول .

ويتم إرسال الدعوات أيضاً للهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات .

ولا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم من تاريخ الدعوة للجمعية حتى إنفضاض الجمعية .

( جدول الإجتماع )

الجهه التى تدعوا للإجتماع الى الجمعية هى التى تحدد جدول أعمال الإجتماع .

ويجوز للمساهمين المالكين ( 10% ) من أسهم الشركة طلب إدراج بعض المسائل فى جدول الأعمال وذلك بكتاب مسجل أو بتسليمه باليد مقابل إيصال على مقر الشركة موجه الى مجلس إدارة الشركة وأن يودعوا أسهمهم مقر الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ويتعهدوا بعدم سحب أسهمهم حتى إنفضاض الجمعية .

ويجب أن يقدم هذا الطلب قبل موعد الإجتماع الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل .

    ( مناقشة جدول الأعمال )  

الجمعية العامة الغير عادية

لا يجوز للجمعية العامة الغير عادية المداولة والمناقشة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال .

ولا يجوز تغير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال إذا تم تأجيل الإجتماع إلى موعد أخر فى حالة عدم إكتمال النصاب فى الإجتماع الأول .

( صفة الحضور )

أولاً:- حضور المساهميـن :-

يكون حضور المساهمين للجمعية العامة الغير عادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابته بتوكيل كتابى ولا يشترط أن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة .

ويعتبر حضور الولى الطبيعى أو الوصى وممثل الشخص الأعتبارى حضوراً للأصول .

ويجوز أن يكون التوكيل بالإنابة لحضور إجتماع أو أكثر للجمعية العامة الغير عادية ويكون التوكيل صحيح فى حالة التأجيل للموعد الثانى للإنعقاد فى حالة عدم إكتمال النصاب فى الموعد الأول للإنعقاد .

ويشترط لصحة الإجتماع صحة نصاب حضور المساهمين للإجتماع .

ثانياً :- حضور أعضاء مجلس الإدارة :-

يجب أن يحضر إجتماعات الجمعية العامة الغير عادية مجلس الإدارة بالنصاب المحدد لصحة إجتماعة وهو أغلبية أعضاءه وفى حالة عدم الحضور بنصاب صحتة يبطل الإجتماع ويكون مخالف للقانون .

ثالثاً :-

يجب حضور مراقب الحسابات وفى حالة عدم حضورة يبطل الإجتماع ويكون مخالف للقانون.

رابعاً :-

يحق للهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية الحضور ولكن فى حالة عدم حضورهم لا يبطل الإجتماع .

( رئاسة الجمعية العامة العادية )

الأصل يرأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة .

ولكن إستثناء من ذلك فى الحالات التى لا تتم الدعوة عن الطريق مجلس الإدارة يكون رئاسة الإجتماع للشخص أو ممثل الجهة الداعية للإجتماع .

( أميـن السرو جامعى الأصوات )

يعين رئيس الجمعية العامة الغير عادية فى بداية الإجتماع أمين سر للجمعية وجامعى أصوات وتقر الجمعية تعيينهم ويجوز أن يتم تعيينهم من غير المساهمين.

ويطلب رئيس الإجتماع من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات تعين نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك فى سجل الحضور والتوقيع عليه .

( نصاب صحة الإجتماع والتصويت )

لا يكون إجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ويجوز أن ينص النظام الأساسى على نسبة أعلى من ذلك .

فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجب الدعوى إلى إجتماع ثانى ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

ويجوز أن ينص فى الدعوة للإجتماع الأول على موعد الدعوى للإجتماع الثانى .

  ( التصويت )

الجمعية العامة الغير عادية

تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلثى رأس المال الممثل فى الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بخفض أو زيادة رأس المال أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط أن يصدر القرار بثلاثة أرباع رأس المال الممثل فى الإجتماع .

إختصاصات الجمعية العامة الغير عادية

1ــــــ تعديل نظام الشركة بشرط ألا يترتب على ذلك زيادة إلتزامات المساهمين ما لم يوافق على التعديل جميع المساهمين ويقع باطل كل قرار يصدر من الجمعية العامة الغير عادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية بصفته شريكاً .

ــــــ زيادة رأس المال المرخص به .

ــــــ الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة والنص على ذلك فى النظام الأساسى .

ـــــ إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من الغرض الأصلى للشركة .

ـــــ تقديم إقتراح بتغيير غرض الشركة الأصلى إلى الهيئة العامة للإستثمار

ـــــ تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم .

ــــــ إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إندماج الشركة .

ــــــ تغيير شكل الشركة القانونى لتوصية بالأسهم .

الجزاءات

ينص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على الجزاءات الأتية وهى :-

تنص مادة ( 161 ) على إنه مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من جمعيات شركة المساهمة الغير عادية المشكلة على خلاف أحكامة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكناً .

وفى حالة تعدد من يرجع اليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيها بينهم .

ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار صادر عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة الا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار

الفرق بين الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية؟

.مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
.

س1 ما هي الجمعية العمومية؟

هي اعلي سلطة بالشركة وتتكون من المساهمين فيها ويشترط القانون لصحة انعقادها نصاب قانوني لا يجوز أن تقل عنه ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

س2 ما هي أنواع الجمعيات العمومية للشركات المساهمة؟

هناك ثلاثة أنواع للجمعيات العمومية للشركات المساهمة، الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية والجمعية العمومية التأسيسية، وتختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون أو نظام الشركة للجمعية العمومية غير العادية، أما الجمعية العمومية التأسيسية فتختص بالموافقة على تأسيس الشركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مدققي الحسابات .
.

س3 كيف تنعقد الجمعية العمومية العادية؟

تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في الزمان والمكان المعينين في نظام الشركة، وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك.

س4 هل من حق مراجع الحسابات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد؟

تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة كما في السؤال السابق غير أنه قد يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه مراجع الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب جاز لمراجع الحسابات توجيه الدعوة مباشرة.

س5 هل من حق هيئة الأوراق المالية والسلع دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ؟

على هيئة الأوراق المالية والسلع بعد التشاور مع السلطة المختصة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد للانعقاد دون أن تدعى إلى الانعقاد.
2- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
3- إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.

س6 كيف يتم توجيه الدعوة؟

يكون توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الأقل. ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال، وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة.

س7 ما هو جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وما هي محتوياته ؟

جدول الأعمال هو عبارة عن بيان يشتمل على المسائل التي ينوي المساهمين مناقشتها في الاجتماع، وتشمل المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ما لم تكن معينة في نظام الشركة.
4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

س8 هل هناك عقوبات على عدم حضور المساهم لاجتماع الجمعية العمومية؟

لا توجد عقوبات على المساهم لتجاهله حضور اجتماع الجمعية العمومية، إلا أنه يتخلى عن حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية للشركة، أو الاعتراض على القرارات التي قد تكون ضد مصلحته.

س9 هل يجوز إنابة الغير في حضور الجمعية العمومية ؟

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفيما عدا ممثل الأشخاص الاعتبارية يجب ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

س10 من يتولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية ؟

يتولى رئاسة الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقررا للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.

س11 ما هو المقصود بالنصاب القانوني ؟

هو النصاب الذي يتطلبه القانون لعدد الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية سواء التأسيسية أو العادية أو الغير عادية.

س12 متى يكون النصاب القانوني لحضور الجمعيات العمومية العادية صحيحاً ؟

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا في جميع الأحوال وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

س13 هل يجوز أن تناقش الجمعية العمومية مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال ؟

لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي وافقت علية هيئة الاوراق المالية والسلع ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، أوإذا طلب احد الأشخاص العامة المساهمة أو عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل، إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.

س14 هل يحق للمساهم مناقشة موضوعات مدرجة في جدول الأعمال ؟

يكون لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ. ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.

س15 كيف يتم التصويت على قرارات الجمعية العمومية ؟

يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية ومع ذلك يجب أن يكون الاقتراع سريا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

س16 هل يتم إثبات وقائع اجتماع الجمعية العمومية ؟ كيف يتم ذلك؟

• يحرر باجتماع الجمعية العمومية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
• تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر ويوقع كل محضر مدون في الدفتر رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومراجع الحسابات. ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

س17 هل قرارات الجمعية العمومية ملزمة لمن لم يحضر الاجتماع إذا كان معارضاً لها؟

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين فيها ، وسواء كانوا موافقين عليها أو مخالفين لها. وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من هيئة الاوراق المالية والسلع والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
س1 ما هو دور السلطة المختصة في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية؟
على رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من هيئة الاوراق المالية و هيئة الاستثمار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
س2 هل يجوز إبطال قرارات الجمعية العمومية؟
يجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين او للإضرار بها أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
س3 ماذا يترتب على الحكم بإبطال قرارات الجمعية العمومية؟
يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
س4 متى تسقط الدعوى بإبطال قرارات الجمعية العمومية؟
تسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
س5 ما هي اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية؟

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

1. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2. زيادة رأس المال أو تخفيضه، حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
3. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4. إطالة مدة الشركة.
س6 هل سلطة قرارات الجمعية العمومية غير العادية مطلقة في تعديل النظام الأساسي للشركة ؟
لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في نظام الشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى بلد أجنبي، وكل نص يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
س24 من له حق الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية ؟
لا تجتمع الجمعية العمومية غير العادية إلا بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثل على الأقل 40% من رأس مال الشركة، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من هذا الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى هيئة الاوراق المالية والسلع لتوجيه الدعوة وتقوم الهيئة بتوجيه الدعوة بعد التشاور مع السلطة المختصة.

س25 هل من حق مندوب الهيئة أو السلطة المختصة التصويت في الاجتماع ؟

لكل من هيئة الاوراق المالية والسلع والسلطة المختصة إرسال مندوب عنها أو أكثر لحضور الاجتماع دون أن يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر الاجتماع.

ما هو نصاب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ؟

• لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
• فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
• وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني فتوجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثون يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.

س27 ما معنى قرارات الأغلبية في اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية؟

تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين في النظام أو بإدماج الشركة في شركة أخرى أو بتحويلها فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية وإبلاغ صورة منها إلى كل من هيئة الاوراق المالية والسلع والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

س28 ما هو دور رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية؟

على رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية وإبلاغ صورة منها إلى كل من هيئة الاوراق المالية والسلع والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

س29 ما هي الإجراءات التي يقوم بها المساهم عند انعقاد الجمعية العمومية؟

يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية ويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة ويعطي المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها بالأصالة وبالوكالة.

س30 كيف يتم تحديد المساهم صاحب الحق في التصويت؟

يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة ( يجب أن يتم تحديد هذا التاريخ من خلال الدعوة إلى الاجتماع) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

س31 كيف يتم تحديد المساهم صاحب الحق في التوزيعات(نقدية / أسهم منحة)التي تجريها الشركة؟

يكون صاحب الحق في توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة والتي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح (يجب أن يحدد هذا التاريخ ضمن خطاب الدعوة الموجه إلى المساهمين).

س32 كيف يتم إجراء عملية التوزيعات (نقدية / أسهم منحة)على المساهمين ؟

يجب على الشركة القيام بإرسال توزيعات الأرباح النقدية بموجب شيك مصرفي عن طريق البريد المسجل إلى المساهم المستحق على عنوانه المدون بالسوق أو بإيداع توزيعات الأرباح في حساب المساهم المستحق لدى البنك وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق (يجب تحديد هذا التاريخ).

س33 ما المقصود بتجزئة السهم ؟

تقسيم قيمة السهم ينتج عنه زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال دون أن يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية، وهو ما ينجم عنه انخفاض في القيمة السوقية للسهم.

س34 ما هو السعر النظري للسهم بعد التجزئة؟

هو عبارة عن سعر السهم السوقي بعد قسمته على عدد الأجزاء وبالتالي فهو سعر آخر إقفال تم تعديله بالآثار المترتبة على تجزئة السهم.

س35 في حالة الموافقة على تجزئة السهم، من هو المساهم الذي له حق التجزئة ؟

يكون صاحب الحق في تجزئة القيمة الاسمية هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة والتي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح (يجب أن يحدد هذا التاريخ ضمن خطاب الدعوة الموجه إلى المساهمين).

س36 كيف يتم تحديد المساهم صاحب الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال ؟

يكون صاحب الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال هو مالك السهم المسجل في اليوم الذي يسبق يوم بدء الاكتتاب بعشرة أيام (يجب أن يحدد هذا التاريخ) على أن يتم نشر دعوة الاكتتاب قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب.

اترك تعليقا