عقوبة إنشاء موقع وهمى واختلاس الالقاب
ما هي عقوبة إنشاء موقع وهمى متعلق بالدولة واختلاس الألقاب، تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300 ألف جنيه، وتصل أحياناَ للسجن المشدد، والقضية تتحول من جنحة لجناية حال تزوير حساب شخص اعتبارى.
عقوبة إنشاء موقع وهمى واختلاس الالقاب
الواقع والحقيقة يؤكدان أن للشخص الحق في إنشاء حساب خاص أو بريد إلكتروني عبر شبكة الإنترنت أو موقع ينشر من خلاله أفكاره ويعرض أخباره ومنتجاته وآراءه طالما أنها لم تتنافى مع قيم وعادات وسلوكيات وضوابط المجتمع.
بينما يتعرض هذا الحق للخطر إذا إنشائه غيره دون رضاه ونسبه زورا إليه، وقد يتحول الخطر إلي ضرر متي استخدم الحساب في أمور تسيء إلي الشخص المصطنع الحساب باسمه لاسيما أن كان شخصا اعتباريا عاما.
لكل شخص إنشاء حساب شخصي على مواقع التواصل.. ولكن
في الآونة الأخيرة انتشرت عمليات إنشاء الحسابات الالكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة لاستخدامها
في عمليات نصب أو للمشاركة في عمليات استفتاء تخدم جهات معادية،
إلا أن القانون جرم عملية إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور فقد كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأخر هذه الجرائم ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة خلال الساعات الماضية من قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي باسم المستشار القاضي حماده الصاوي، نائب عام مصر.
ووضع صورته عليها، ليصطاد ضحاياه من خلال هذا الموقع، والنصب على المواطنين الراغبين في إيصال شكواهم للنيابة العامة بهدف الشهرة وإشباع نقص لديه، وذلك فى القضية المقيدة برقم 9 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة.
تجريم إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور
في التقرير التالي، نلقي الضوء على تجريم إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور والتجريم والعقاب في إنشاء حساب خاص علي مواقع التواصل الاجتماعي ونسبته زورا إلي شخص طبيعي أو اعتباري والعقوبات المقررة لهذا الجرم.
وكيف تحولت مثل هذه الحسابات الإلكترونية إلى خطر حقيقى يهدد أمن المواطن؟ فضلاَ عن العقوبات المقررة فى القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بمكافحة جرائم الإنترنت 175 لسنة 2018 – بحسب الخبير القانونى والمحامى عبد المجيد جابر من أجل عقوبة إنشاء موقع وهمى واختلاس الالقاب.
جرائم الإنترنت 175 لسنة 2018
فى البداية – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بمكافحة جرائم الإنترنت 175 لسنة 2018 تصدى لمثل هذه الجرائم السيبرانية بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر لمن تسول له نفسه أنشاء حساب خاص ونسبه زورا إلي آخر وشدد العقاب للحبس لمدة لا تقل عن سنة متي نشر الجاني في الحساب أموراَ تسيء إلي المنسوب له الموقع.
ثم حول الجريمة من “جنحة” إلي “جناية” عقوبتها السجن متي كان المجني عليه شخص اعتباري عام ونسبت الأمور المسيئة إليه،
وهذه العقوبات تقع على كل من أنشأ موقع الكتروني خاص ببيانات حكومية وبيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها.
كذلك الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما فى حكمها،
حيث أشار إلي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة” – وفقا لـ”الجعفرى”.
ما هي عقوبة اصطناع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى؟
نصت المادة 24: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه
أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري،
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه.
كما يمكن ان تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين،
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه”.
كذلك هذه الجريمة من جرائم الخطر المنذر بضرر الإساءة للشخص المزور الحساب باسمه علي أساس أن من يصطنع حساب أو موقع أو بريد إلكتروني يهدف استخدامه وأن كان حصول الاستخدام فعلا ليس من عناصر الجريمة.
وإنما يعتبر فحسب ظرف مشدد متي كان الاستخدام في أمور تسيء للشخص المصطنع الحساب باسمه،
وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي.
الركن المادى للجريمة
أما الركن المادي فهو سلوك يتحصل في إنشاء حساب خاص أو موقع أو بريد إلكتروني علي شبكة الإنترنت ثم نسبه هذا أو ذاك إلي شخص معين بذاته أو بصفته له وجود حقيقي، فإن كان المنسوب إليه الحساب أو الموقع
أو البريد الإلكتروني شخص وهمي فلا تقع الجريمة لانعدام الخطر.
ويستوي بعد ذلك في الشخص المنسوب له الحساب المزور أن يكون شخص طبيعي أو اعتباري كشركة خاصة
أو عامة أو وزارة أو هيئة عامة فكل ما يشترطه القانون في الشخص أن يكون له وجود حقيقي في الواقع.
الركن المعنوى للجريمة
أما الركن المعنوي فيتخذ صورة القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي أنشاء الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني مع العلم بأنه مزور وأن المنسوب له الحساب موجود حقيقتا فإن أعوزه العلم لم يقم القصد كما لو كان الشخص يعتقد أن من اصطنع الحساب باسمه شخص وهمي.
ولكن اتضح أن هناك شخص يحمل الاسم أو الصفة ذلك أنه بالقصد لا الجهل تتحقق الجريمة ولا يتغير الحكم لو قصر الجنائي وأهمل في التحري عما إذا كان المنسوب إليه الحساب المزور موجودا فعلا من عدمه إذ لا يغني الإهمال في مقام القصد شيئا فالجريمة عمدية ولا تقع بالإهمال ولو كان جسيما.
الظرف المشدد للجريمة
ولقد وضع المشرع للجريمة ظرف مشدد برفع عقوبة الحبس إلي مدة لا تقل عن سنة مع بقائها جنحة متي استخدم الجاني الحساب المزور في أمور من شأنها ازدراء المنسوب له الحساب عند الناس
فإن كان المنسوب إليه الحساب.
أو الموقع المزور شخصا اعتباريا عام كوزارة من الوزارات واستخدم الحساب في أمور تسيئ إليه أضحت الجنحة جناية عقوبتها السجن في حدوده العامة أي من 3 سنوات إلى 15 عاما.
ما هى طبيعة الظرف المشدد لتلك الجريمة؟
نصت المادة 34 : “إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام
أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادي.
كذلك منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح
أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد”.
ما هي عقوبة الشروع في تلك الجرائم ؟
نصت المادة 40: “كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة إنشاء موقع وهمى واختلاس الالقاب”.
هل هناك إعفاء من العقاب بتلك الجريمة؟
نعم حيث نصت المادة 41: “يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون،
كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء
فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها”.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة.
أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله
لهذا النوع والخطورة، ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
ثانيا/ العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق:
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف
والاتصاف بها بدون حق.
ما هي عقوبة لبس كسوه رسمية بدون حق؟
نصت المادة 156 من قانون العقوبات: “كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاَ للرتبة
التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنة“.
ما هي أركان تلك الجريمة ؟
لابد من توافر عدة شروط وهى:
- لبس كسوة رسمية أو حمل علامة مميزه لعمل أو لوظيفة علانية.
- أن يكون ذلك بدون حق.
- القصد الجنائي.
ما هي عقوبة التلقب بلقب من ألقاب الشرف أو رتبة أو وظيفة؟
نصت المادة 157 عقوبات: “يعاقب بغرامه لا تتجاوز 200 جنيه كل من تقلد علانية نشأنا لم يمنحه
أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
ما هي أركان تلك الجريمة ؟
تقوم تلك الجريمة علي ركنين وهما:
الركن المادي
وهو يتمثل في سلوك ايجابي علني وهو تقلد نيشان علنا لم يكن وقد منح لحامله أو تلقيب الفاعل نفسه علنا بطريقة شفوية أو مكتوبة في بطاقة تحمل الاسم بلقب من ألقاب الشرف الوطنية حالة كونه لم يعط ذلك اللقب
أو تلك الرتبة، وذلك للتعرف على عقوبة إنشاء موقع وهمى واختلاس الالقاب.
الركن المعنوي
وهو انصراف الإرادة إلى تقلد النيشان أو تلقيب النفس بلقب.
تابع المزيد: اوعى النقض يترفض منك – طرق التقرير بالنقض للمحكوم عليه
ما هي عقوبة تقلد الشخص نيشانا أجنبيا أو لقب نفسه بلقب من شرف أجنبي أو رتبة أجنبية؟
نصت المادة 158 عقوبات: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق
أو بغير إذن من رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب من شرف أجنبي أو برتبه أجنبية”،
ونصت المادة 159 من قانون العقوبات: “
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله
أو بنشر ملخصه في الجرايد التي تختارها ويكون النشر علي نفقه المحكوم عليه”
هكذا نكون قد تمكنا من معرفة عقوبة إنشاء موقع وهمى واختلاس الالقاب.
مؤسسة حورس للمحاماة للتواصل 01020743999