استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بيع نهائي لأطيان زراعية وإشهار حق ارث

0 122

عقد بيع نهائي لأطيان زراعية وإشهار حق ارث

 

عن أطيان زراعية كائنة بناحية      مركز      محافظة

أولا: جدول حرف “”أ”” خاص بإشهار حق ارث تركة المرحوم
المسطح اسم الحوض ورقمه رقم اللوحة رقم القطعة
س    ط   ف–     12  4 ( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم      البالغ مساحتها      )س  ط   ف

الحد البحرى : القطعة

باسم

الحد القبلى : القطعة

باسم

الحد الغربى : القطعة

باسم

س    ط   ف6     6    5 ( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم      البالغ   مساحتها      )س  ط   ف

الحد البحرى : القطعة

باسم

الحد القبلى : القطعة

باسم

الحد الغربى : القطعة

باسم

س ط   ف   فقط تسعة أفدنة وثمانية عشر قيراطا وستة اسهم ضمن المكلفة رقم      بالكشف الرسمى            6  18 9   رقم       والضريبة المقررة مبلغ      سنويا.

بيانات حق الإرث :

توفى مورث البائعين المرحوم          بتاريخ       /   /

وانحصر ارثه شرعا في ” ينقل نص الإعلام الشرعي ” ثم يضاف ” وذلك بموجب الإعلام الشرعي            رقم     لسنة       وراثات محكمة         للأحوال الشخصية بتاريخ     /    /     المرفق صورته الرسمية وترك ضمن ما يورث عنه شرعا القدر المبين عاليه تملكه المورث حال حياته على النحو التالي :

أولا : –س 12ط 4 ف   الكائنة بالحوض رقم              بطريق الشراء من

بالعقد المسجل رقم          توثيق             .

ثانيا: 6   12   5     الكائنة بالحوض رقم        بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

وتم الإفراج عن التركة بموجب شهادة إفراج صادرة من مأمورية ضرائب التركات المختصة بتاريخ   /   /    برقم      والمرفقة  .

أ-            زوجة               بحق الثمن

ب-          ابن              قدر ما يخصه

ج-          بنت             قدر ما يخصها

ثانيا : جدول حرف”ب” خاص بالبيع
المسطح اسم الحوض ورقمه رقم اللوحة رقم القطعة
س    ط   ف  ( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم      البالغ مساحتها      )س  ط   ف

الحد البحرى : القطعة

باسم

الحد القبلى : القطعة

باسم

الحد الغربى : القطعة

باسم

 –    6   1  فقط فدان وستة قراريط ضمن المكلفة رقم      بالكشف       الرسمى رقم     والضريبة المقررة مبلغ     سنويا .

انه فى يوم           الموافق       /     /

تم تحرير هذا العقد بين كل من

1- السيدة /

مصرية تقيم بشارع         رقم

مركز         محافظة

تحمل بطاقة شخصية رقم

سجل مدنى

ب- السيد/

مصرى يقيم بشارع      رقم

مركز           محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

ج- الانسة /

مصرية تقيم بشارع      رقم

مركز         محافظة

تحمل بطاقة شخصية رقم

سجل مدنى

(طرف أول بائعين)

وبين السيد /

مصرة مقيم بشارع           رقم

مركز         محافظة

يحمل بطافة عائلية رقم

سجل مدنى

(طرف ثان مشتر)

يفر الجميع بأهليتهم للتعاقد وقد اتفقوا على ما يلى :

(البند الأول) باع أفراد الطرف الأول للطرف الثاني أطيانا زراعية مساحتها  س 6 ط  1ف فقط فدان واحد وستة قراريط لا غير موضحة الحدود والمعالم بكشف التحديد سالف البيان مشاعا فى القطعة رقم

البالغ مساحتها  س   ط   ف     بحق   س   ط   ف

للأولى ، س  ط  ف   للثانى ، س    ط   ف   للثالثة ، س  ط   ف

(البند الثاني) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره        دفع منه الطرف الثاني مبلغ

خارج مجلس هذا العقد ، والباقي وقدره       دفعة نقدا عند التوقيع عليه .

(البند الثالث) يقر أفراد الطرف الأول أنهم يضعون المبيع تحت تصرف الطرف الثاني منذ الان وله تسلمه فورا ( ما لم يكن التسليم قد تم قبل ذلك فيشار إليه ) دون تعرض منهم له .

(البند الرابع) يقر أفراد الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ، ويضمنون كل تعرض قانوني بصدر من الغير على أن يخطرهم به الطرف الثاني فى الوقت المناسب .

(البند الخامس) يقر الطرف الثاني بأنه يتنازل مسبقا عن الأخذ بالشفعة فيما يتصرف فيه أفراد الطرف الأول من باقي القطعة للغير ، وبأنه لا يمتلك باحتساب مساحة هذا العقد ما يجاوز الحد الأقصى للملكية .

(البند السادس) لا يخضع  أطراف هذا العقد جميعا لأحكام الحراسة ولم يسبق خضوعهم لها .

(البند الثامن) تختص محاكم         بنظر المنازعات التى قد تنشب عن هذا العقد ، وتصح كافة الإعلانات التى توجه لكل طرف بالعنوان الموضح قرين اسمه .

(البند التاسع) حرر هذا العقد من أربعة نسخ ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول)                     (الطرف الثاني)

ملاحظات : لا يجوز تسجيل التصرف الصادر من الوارث إلا بعد إشهار حق الإرث ” نفض 30/3/1983 طعن 1475 س 49 ق ) يستوي أن يسجل هذا الحق على استقلال أو مع تسجيل التصرف الصادر من الوارث .

اترك تعليقا